«مؤسسة حقوق الإنسان» ترفض نشر أسماء وصور المتهمين قبل صدور حكم قضائي نهائي
جددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رفضها القاطع لتكرار نشر أسماء وصور المتهمين في وسائل الإعلام الرسمية والصحف المحلية اليومية، وأكدت ضرورة التزام الجهات المعنية بأحكام دستور مملكة البحرين وخصوصا المادة 20 الفقرة (ج) من أن «المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمّن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون»، وكذلك الفقرة (د) من المادة ذاتها على انه «يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا»، إضافة إلى الالتزام بنص المادة (83) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بشأن قانون الإجراءات الجنائية من أن إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها تعتبر «من الأسرار».
كما أكدت المؤسسة الوطنية في بيان لها أمس (الخميس) أن ذلك يعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي نصت على أن «كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت قانونا بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه»، والفقرة الثانية من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا».
واعتبرت المؤسسة الوطنية أن نشر أسماء وصور المتهمين في قضية تنظيم (14 فبراير) يتعارض مع ما انتهجته لجنة القضاء على التمييز العنصري التي تتابع تنفيذ الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي انضمت لها مملكة البحرين بموجب المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث أوضحت في توصياتها المعتمدة أن الحق في افتراض البراءة يعني أن «سلطات الشرطة والسلطات القضائية وغيرها من السلطات العامة يجب أن تمنع من التعبير عن آرائها علانية فيما يتعلق بذنب المتهم قبل أن تتوصل المحكمة إلى حكم في القضية، بل يجب منعها من إثارة الشبهات مسبقا حول أشخاص ينتمون إلى جماعة عرقية أو اثنية بعينها. ويقع على عاتق هذه السلطات الالتزام بأن تكفل عدم قيام وسائط الإعلام بنشر معلومات قد تتضمن وصماً لفئات معينة من الأشخاص».