اعتبر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الحكومة تفسير الحكومة للإجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية عادية وليس أيام عمل «مخالفاً للمعايير الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين، كما إنه مس بحقوق مكتسبة للعمال»، داعياً مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في قراره.
وقال الاتحاد العام في بيان صدر عنه أمس الثلثاء (16 أبريل/ نيسان 2013): «إن هذه الموافقة تخالف ما أعلنته الجهة المسئولة عن تنفيذ قانون العمل في الحكومة، ألا وهي وزارة العمل التي أكدت على لسان الوزير جميل حميدان، والوكيل صباح الدوسري، أن التفسير الصحيح للمادة (58) من قانون العمل الأهلي الصادر في العام 2012، هو أن احتساب الإجازة السنوية لعمال القطاع الخاص يكون على أساس أيام العمل وليس أياماً حسابية عادية».
وذكر «فبموجب مقال نشره وزير العمل في الصحف اليومية بتاريخ 16 مارس/ آذار الماضي، قال ما نصه: «وفقاً لمعايير العمل الدولية وما تأخذ به القوانين المقارنة؛ فإن الإجازة السنوية المستحقة للعامل تحسب على أنها أيام عمل لا يدخل في حسابها أيام الراحة الأسبوعية أو الإجازات الأخرى مدفوعة الأجر التي تتخللها، ويكفي الإشارة في هذا الصدد إلى الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970 بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر، حيث نصت المادة السادسة منها على أنه «1- لا تحسب العطلات العامة القانونية سواء تزامنت أو لم تتزامن مع الإجازة السنوية كجزء من الإجازة السنوية الدنيا المقررة في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من هذه الاتفاقية».
وزاد الاتحاد «إضافة لكلام الوزير الواضح وبما لا يقبل مجالاً للشك في أحقية العامل في الحصول على إجازة سنوية كامل على أساس أيام العمل، جاء لقاء وكيل وزارة العمل صباح الدوسري الذي رأس في يوم 21 مارس/ آذار الماضي، اجتماع اللجنة المشتركة بين وزارة العمل وغرفة التجارة»، وذكر الوكيل أن التفسير القانوني للمادة المذكورة هو أن احتساب أيام الإجازة السنوية على أساس أنها أيام حسابية تشمل أيام العطل الأسبوعية سيترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة بين العمال؛ فمن يحصل على إجازته السنوية دفعة واحدة سيخسر تلقائياً عطله الأسبوعية لوقوعها ضمن الإجازة السنوية بينما من يقوم بتجزئة إجازته السنوية لتفادي وقوع العطل الأسبوعية ضمنها فسيحصل على الإجازتين دون أن تلغي إحداهما الأخرى وسيحصل على قيمة العطل الأسبوعية إضافة لإجازته السنوية، وبذلك ستنشأ فروق واضحة وعدم مساواة في مقدار الإجازات الممنوحة بين العمال في القطاع الأهلي، وكذلك التقريب بين المزايا المقررة للعمال في القطاع الخاص والمزايا المقررة لموظفي الحكومة بموجب قانون الخدمة المدنية». وأضاف الاتحاد «في ضوء هذه المواقف الصريحة من وزير العمل ووكيله، يأتي الموقف الصادر من مجلس الوزراء مستغرباً، وخصوصاً أنه قد تم تفسير المادة (58) بما يخالف الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970، وهي الاتفاقية التي صادقت عليها حكومة البحرين، كما أن التفسير الجديد للمادة (58) مسّ بالحقوق المكتسبة للعمال».
وشدد الاتحاد العام على أنه «رغم أن قانون العمل لم ينص بوضوح على طريقة احتساب الإجازة السنوية، إلا أن المرجعية كانت دائماً هي التفسيرات التي أصدرها القضاء البحريني في هذا الشأن»، مبيناً «فبموجب عدة أحكام صادرة عنه في قضايا عمالية، أكد القضاء أن طريقة احتساب الإجازة السنوية هي أنها أيام عمل وليست أياماً حسابية، وبالتالي فإن الاتحاد العام للنقابات يدعو إلى الالتزام أيضاً بما قدمه القضاء البحريني من تفسير واضح وفي عدة مناسبات بخصوص طريقة الإجازة السنوية».
الاتحاد العام للنقابات