أقدمت وزارة التنمية الاجتماعية، على حلّ جمعيتين أهليتين ونادياً، و8 مجالس إدارات جمعيات أهلية خلال شهري ديسمبر/كانون الأول 2012، ويناير/ كانون الثاني 2013.
إذ نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ (20 ديسمبر 2012)، ثلاثة قرارات لوزيرة التنمية الاجتماعية، وهي القرار رقم (61) لسنة 2012 بشأن حلّ جمعية مصممي الأزياء البحرينية، والقرار رقم (62) لسنة 2012 بشأن تعيين مدير مؤقت للنادي الفلبيني، والقرار رقم (63) لسنة 2012 بشأن حلّ جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وفي العدد الصادر عن الجريدة الرسمية بتاريخ (10 يناير 2013)، أصدرت الوزيرة القرار رقم (52) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية أصدقاء الصحة، والقرار رقم (53) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة للجمعية الشعبية لمدينة عيسى والقرى المجاورة، والقرار رقم (57) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الإبداع النسائية.
وفي عددها الصادر بتاريخ (17 يناير 2013)، تضمنت الجريدة الرسمية القرار رقم (69) لوزيرة التنمية لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الريادة النسائية، والقرار رقم (70) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البركة الخيرية الاجتماعية، والقرار رقم (71) لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين لتقنية المعلومات.
وبتاريخ (31 يناير 2013)، تضمنت الجريدة الرسمية القرار رقم (58) عن وزيرة التنمية لسنة 2012 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، والقرار رقم (64) لسنة 2012 بشأن حل النادي الأثيوبي.
وبموجب قرار الحلّ، فإنه يحظر على أعضاء المؤسسة أو الجمعية والقائمين على إدارتها وموظفيها مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بعد صدور هذا القرار، كما يجب على القائمين على إدارتها المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالمؤسسة، ويمتنع عليهم وعلى موظفيها وعلى المصرف المودع لديه أموال المؤسسة والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون النادي أو حقوقه إلا بأمر كتابي من المصفي.
ويقوم المصفي بجميع ما يلزم للمحافظة على أموال المؤسسة وحقوقها وأن يستوفي ماله من حقوق قِبَل المساهمين أو الغير، وأن يقوم بالوفاء بما عليها من ديون مع مراعاة الأحكام المقررة في نظام النادي.
أما مجالس الإدارة المؤقتة، فيكون لها الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
ويتوجب على القائمين بالعمل في الجمعية أو المؤسسة أن يبادروا بتسليم مجلس الإدارة المؤقت جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها.
ويُعِدُّ مجلس الإدارة المؤقت تقريراً يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية أو المؤسسة متضمناً أمورها المالية خلال العامين الماضيين ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار.
كما يدعو مجلس الإدارة المؤقت – بموجب القرار- الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة في القرار بشهر على الأقل بعد موافقة الوزارة، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما.
القرارات التي صدرت من وزارة التنمية الاجتماعية بحق 11 جمعية ومؤسسة خلال شهرين
نوع القرار
تاريخ صدور القرار
الجمعية أو المؤسسة
الرقم
1
حل الجمعية
20 ديسمبر 2012
جمعية مصممي الأزياء البح رينية
2
تعيين مدير مؤقت
20 ديسمبر 2012
قرار رقم (62 ) لسنة 2012 بشأن تعيين مدير مؤقت للنادي الفلبيني 10
– قرار رقم (63) لسنة 2012 بشأن حل النادي الفلبيني
3
حل الجمعية
20 ديسمبر 2012
جمعية التوفير والتسليف التعاونية لموظفي المؤسسة العامة للشباب والرياضة
4
تعيين مجلس إدارة مؤقت
10 يناير 2013
جمعية أصدقاء الصحة
5
تعيين مجلس إدارة مؤقت
10 يناير 2013
الجمعية الشعبية لمدينة عيسى و القرى المجاورة
6
تعيين مجلس إدارة مؤقت
10 يناير 2013
جمعية الإبداع النسائية
7
تعيين مجلس إدارة مؤقت
17 يناير 2013
جمعية الريادة النسائية
8
تعيين مجلس إدارة مؤقت
17 يناير 2013
جمعية البركة الخيرية الاجتماعية
9
تعيين مجلس إدارة مؤقت
17 يناير 2013
جمعية البحرين لتقنية المعلومات
10
تعيين مجلس إدارة مؤقت
31 يناير 2013
جمعية البحرين لمكاتب الاستقدام
11
حل النادي
31 يناير 2013
النادي الأثيوبي
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3844 – الأحد 17 مارس 2013م الموافق 05 جمادى الأولى 1434هـ