ذكر قانونيون أن «منع التجمعات والمظاهرات بموجب قرار وزاري باطل، ولا يجوز الاستمرار فيه، بل لا يجوز تطبيقه ابتداءً، لما يشوبه من مخالفة واضحة وصارخة للدستور والقانونين المحلي والدولي».
وقال المحامي محسن العلوي لـ«الوسط» إن «ما جاء في تصريح سعادة وزير الداخلية مخالف لما نص عليه دستور مملكة البحرين في مادته (28) منه التي جرى نصها على أن «الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون..»، ومفاد ذلك أن القانون الصادر من السلطة التشريعية وحدة دون غيره هو من يحدد شروط التجمعات العامة والمظاهرات، ولا يجوز بالتالي لقرار وزاري الحد منها أو تقليصها أو حرمان المواطن منها أو حتى تنظيمها، مما يعاب على قرار الوزير بأنه تعدى على اختصاص السلطة التشريعية فيقع بطلان مطلق، فهو والعدم سواء».
وأضاف «استناداً للدستور فقد نظم المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن التجمعات العامة والمواكب والتجمعات في مواده الأولى والثانية والثالثة والتاسعة المظاهرات العامة التي يكون الغرض منها سياسياً، وأوجب لقيامها فقط، إخطار مدير عام الشرطة كتابياً بذلك قبل موعد أدناه ثلاثة أيام، والبين من القانون أنه أجاز للمدير العام للشرطة أن يعدل من مكان أو زمان تلك المظاهرات أو أن يمنعها بشرط أن تكون تلك المظاهرة المخطر عنها تمس الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة».
وأردف العلوي «هذا المنع يجب أن يكون لكل إخطار أو تجمع على حدة، فلا يجوز أن يصدر قرار عام مجمل، يسري على جميع التظاهرات قبل أن يخطر عنها، فكيف تعلم وزارة الداخلية أن التجمعات المستقبلية سوف تكون مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة وهي لم تخطر عنها بعد؟! فالقانون يوجب على وزارة الداخلية أن تفحص الإخطار ومكان التجمع/ المظاهرات وزمانه، وتقف على مدى إخلالها بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة لكي يحق لها منع تلك المظاهرات وحدها دون أن تمتد للإخطارات المستقبلية.
ولا ينال من ذلك ما ذهب له تصريح سعادة وزير الداخلية من أن هناك مخالفات قانونية قد وقعت من قبل منظمي تجمعات ماضية، فعلى فرض صحة ذلك – وقوع مخالفات – فهناك مواد تجرم ذلك في قانون التجمعات، وليس منها المنع العام وبشكل مطلق لكل التجمعات وحظر تلك المظاهرات».
ولفت إلى أن «ما ذهب له تصريح وزير الداخلية، فضلاً عن مخالفته للدستور والقانون المحليين فهو مخالف للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر 1966، والذي وافقت وانضمت إليه مملكة البحرين بموجب القانون رقم 56 لسنة 2006، إذ نص العهد المذكور في مادته رقم 21 على أنه «يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقاً للقانون وتشكل تدابير ضرورية، وفي مجتمع ديمقراطي..».
وأكمل «وهنا تأكيد بأن القرار الوزاري لا يحق له أن يفرض قيود على التجمعات والمظاهرات بل أن القانون الصادر من السلطة التشريعية وفي مجتمع ديمقراطي هو من يضع تلك القيود، ويجب أن تتوافر في تلك القيود الضرورة اللازمة لحفظ الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة مع الوضع في عين الاعتبار أن تكون تلك القيود متوافقة مع مجتمع ديمقراطي يصون الحريات».
وختم المحامي العلوي «صفوة القول إن منع التجمعات والمظاهرات بموجب قرار وزاري باطل، ولا يجوز الاستمرار فيه، بل لا يجوز تطبيقه ابتداءً، لما شابه من مخالفة واضحة وصارخة للدستور والقانونيين المحلي والدولي».
ومن جهته، اعتبر المحامي عبدالله الشملاوي أن «قرار منع المسيرات والتجمعات خنق للحريات العامة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3707 – الأربعاء 31 أكتوبر 2012م الموافق 15 ذي الحجة 1433هـ