اعلن المحامون عن احتجاجهم على قرار وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بإلغاء نتائج انتخابات مجلس إدارة الجمعية، وقررت الجمعية مساء أمس (الأربعاء) استئناف حكم المحكمة الكبرى المدنية القاضي برفض الطعن المقدم ضد قرار وزارة التنمية الاجتماعية المتمثل في إلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية، وحل مجلس الإدارة المنتخب للجمعية، وألزمت المدعين المصروفات مبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وذكرت المحكمة أن اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية قد عقدت اجتماعاً بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 قد شابه بعض المخالفات التي تتعلق بأعضاء الجمعية الذين لهم حق التصويت والترشيح وكذلك الحيدة التي يجب أن تتوافر في المكتب الذي تم انتخابه لإدارة الاجتماع إلى جانب مخالفته للأنظمة السائدة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة.
أكدت الجمعية في بيان لها أمس انه «من الاستحالة بمكان تنفيذ (قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء انتخاب مجلس إدارتها) سواء قبل أو بعد صدور الحكم، وذلك لكون خمسة من الأعضاء المعينين من قبل الوزارة من اصل سبعة – يشكلون كامل مجلس الإدارة – رفضوا ويرفضون مبدأ التعيين وقرارها لبطلانه، كما أن المدة المحددة من قبل الوزارة للمجلس المعين وهي ستة أشهر قد انقضت منذ مايو/ أيار 2012 فلا يجوز ولا يمكن تنفيذ قرارها واستمرارهم».
———————————————————————–
المحكمة تؤيد قرار «التنمية» بإلغاء انتخابات جمعية المحامين
حكمت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القاضيين حسام محمد طلعت، وأشرف علي عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم عبدالله بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، أي رفضت يوم أمس (الأربعاء) الطعن المقدم ضد قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء انتخابات جمعية المحامين البحرينية، وحل مجلس الإدارة المنتخب للجمعية، وألزمت المدعين المصروفات مبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
ورفع مجلس الإدارة المنتخب لجمعية المحامين دعوى قضائية ضد وزارة التنمية الاجتماعية، طالب خلالها المدعون بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم (57/2011) وهو القرار الصادر من قبل وزارة التنمية بتاريخ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي يفيد بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 26 نوفمبر، وكل ما ترتب عليه من قرارات؛ ومنها انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مجلس الإدارة المنتهية ولايته لمدة ستة أشهر.
وبعد صدور الحكم صرح رئيس جمعة المحامين المنتخب حميد الملا أنه وبعد الاطلاع على أسباب الحكم سيتم استئناف الحكم، مضيفاً بأنهم قدموا كل المستندات الصحيحة بوجهة نظرهم بصحة انعقاد الجمعية العمومية والانتخابات.
وأشار الملا إلى أنه من المستحيل أن ينفذ قرار وزارة حقوق الإنسان بأن تكون الإدارة المعيّنة هي من تدير جمعية المحامين، معللاً ذلك بأن خمسة من ضمن إدارة الجمعية المعينة غير قابلين بقرار التنمية ومستقيلين من ضمن الإدارة المعينة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه عن شكل الدعوى فإن الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 30 نوفمبر 2011 وتم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 ديسمبر/ كانون الأول 2011 فإنه وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ29 يناير/ كانون الثاني فإنها تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ما يتعين قبولها شكلاً.
حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث «بنك» لرفعها على غير ذي صفة فلما كان الثابت من مطالعة لائحة الدعوى أن المدعين قد طالبوا الحكم بإلزام المدعى عليهما الثاني والثالث بفتح حسابات الجمعية من رئيس مجلس الإدارة المنتخبة حميد الملا، والأمين المالي ليلى جواد، وذلك باعتبار أن حسابات الجمعية مودعة لديهما فإنهما يكونا خصمين حقيقيين في الدعوى ويضحى الدفع بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثالث «بنك» لرفعها على غير ذي صفة في غير محله متعيناً رفضه وهو ما تكتفي المحكمة بذكره في الأسباب دون المنطوق.
وقالت المحكمة إنه عن موضوع الدعوى فإنه بمطالعة أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية الثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون 21 لسنة 1989 يبين منه أنه للوزير المختص أن يوقف تنفيذ أي قرار يصدر من الأجهزة القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفاً للقانون أو لنظام الجمعية أو للنظام العام أو للآداب، كما له أن يعين بقرار مسبب ولمدة محددة مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة في النظام الأساسي للجمعية، وذلك إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة غير كافٍ لانعقاده انعقاداً صحيحاً وتعذر لأي سبب تكملة النصاب القانوني أو إذا لم يتم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين من دون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة أو إذا ارتكبت الجمعية من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء ولم يرَ الوزير حلها.
وأضافت المحكمة أن القانون ذاته تضمن نصاً بأن تتكون الجمعية العمومية لأي جمعية تخضع لأحكام ذلك القانون من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل فيما عدا الاجتماع الأول للجمعية.
وذكرت المحكمة أن البين من مطالعة أحكام النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية أن الجمعية العمومية تتكون من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، وأن مجلس إدارة الجمعية هو السلطة المختصة في قبول أو رفض طلب العضوية كما أنه هو السلطة المختصة بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد وأنه يجب أن يتوافر في عضو الجمعية عدة شروط حتى يكتسب عضوية الجمعية والتي من بينها أن يؤدي رسم الانضمام والاشتراك الشهري ويكون من حق العضو المسدد لاشتراكاته كاملة – التي هي من ضمن الالتزامات التي يجب على العضو القيام بها والتي تعتبر من إيرادات الجمعية التي تعمد عليها في أداء رسالتها – حضور اجتماعات الجمعية العمومية وحق التصويت والترشيح والانتخاب.
وأفادت المحكمة أما إذا فقد العضو إحدى هذه الشروط فإن ذلك يؤدي إلى سقوط العضوية عنه بقوة القانون وبالتالي عدم أحقيته في التمتع بالحقوق التي يتمتع بها عضو الجمعية ومن بينها حق التصويت والترشيح والانتخاب ولا يجوز للعضو التي سقطت عضويته العودة إلى عضوية الجمعية – باعتبار أن الساقط لا يعود – إلا بعد أن يقوم العضو بتقديم طلب لمجلس إدارة الجمعية – السلطة المختصة بقبول طلب العضوية أو رفضه – مرفقاً به الاشتراكات المتخلفة ومن ثم فإن قيام العضو بسداد الاشتراكات المتخلفة لا يكفي وحده لاسترداده عضوية الجمعية.
وحيث إن المستقر عليه أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير المستندات المقدمة لها والأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة المقدمة لها واطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة بتتبع كل حجة يدلي بها الخصوم والرد عليها استقلالاً وحسبها في ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وتقديرها مقبولاً.
كما أنه من المقرر أنه إذا أفصحت جهة الإدارة عن سبب قرارها أو كان القانون يلزمها بتسبيبه فإن ما تبديه منه يكون خاضعاً لرقابة القضاء وله في سبيل أعمال رقابته أن يمحصه للتحقيق من مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار وهذه الرقابة القانونية لركن السبب تجد حدها الطبيعي في التأكد مما إذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً فإذا كانت منتزعة من غير أصول فرض وجودها مادياً لا ينتج النتيجة التي يتطلبها القانون، كان القرار فاقداً لركن السبب ووقع مخالفاً للقانون جديراً بالإلغاء.
وأشارت المحكمة وحيث إنه وبناء على ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية قد عقدت اجتماعاً بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 بحضور 85 عضواً من أصل 158 عضواً مسددين لاشتراكاتهم حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2011 لمناقشة جدول الأعمال المبين بمحضر الاجتماع والتي من بينها استقالة مجلس الإدارة وانتخابات مجلس إدارة جديد، وشرع الحاضرون في انتخاب مكتب لإدارة الاجتماع أسفر عن التوافق على أن يكون المحامي عبدالله الشملاوي رئيساً والمحامي عيسى إبراهيم محمد مقرر أول والمحامية بروين قناطي مقرر ثانٍ، وتم تقديم استقالة مجلس الإدارة عن طريق نائب رئيس مجلس الإدارة المحامي حميد الملا – دون أن يثبت من الأوراق أن هذه الاستقالة مقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بكامل تشكيله – وتم الشروع في انتخابات لاختيار أعضاء مجلس إدارة جديد وتم فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وذلك تحت إشراف المكتب المختار والمشار إليه سلفاً وتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة عدد 10 مرشحين من بينهم المحامية بروين قناطي، وتم إجراء الانتخابات وأسفر ذلك عن انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية.
وأفصحت المحكمة أن اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية قد عقدت اجتماع بتاريخ 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 قد شابه بعض المخالفات التي تتعلق بأعضاء الجمعية التي لهم حق التصويت والترشيح وكذلك الحيدة التي يجب أن تتوافر في المكتب الذي تم انتخابه لإدارة الاجتماع إلى جانب مخالفته للأنظمة السائدة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة.
وتابعت المحكمة حيث إن الثابت من مطالعة كشف أسماء أعضاء الجمعية المسددين لاشتراكاتهم لغاية أكتوب 2011 ومقارنته بكشف الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2011 والذين قاموا بالتصويت لانتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية أن هناك أكثر من عضو قام بتسديد الاشتراكات المتخلفة عليه وقيمتها 60 ديناراً سنوياً للمحامي المشتغل و30 ديناراً سنوياً للمحامي المتدرب في تاريخ الاجتماع أو في تاريخ معاصر لتاريخ الاجتماع وأن من بين هؤلاء الأعضاء من تخلفوا عن سداد الاشتراكات لمدد تفوق السنة وبعضهم لمدد تفوق الخمس سنوات والبعض الآخر لم يقم بسداد الاشتراكات لمدد تفوق العشر سنوات ومن بينهم محاميان، وهو من بين المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، و4 محامون، من بينهم محامي اختير في ادارة الاجتماع، ومحامون آخرون وأن تخلف هؤلاء الأعضاء عن سدد الاشتراكات التي يقع عليهم الالتزام بسدادها في مواعيدها يترتب عليه سقوط عضويتهم في الجمعية بقوة القانون من ثم لا يحق لهم حضور الجمعية العمومية أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أو حق التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولا يغير من ذلك قيامهم بسداد الاشتراكات المتخلفة في ذمتهم لكون ذلك لا يؤدي بذاته إلى عودة العضوية لهم بقوة القانون.
وبينت المحكمة أن المحامين المعنيين يتعين عليهم إلى جانب سداد الاشتراكات المتخلفة في ذمتهم التقدم من جديد بطلبات إلى السلطة المختصة وهي مجلس إدارة الجمعية من أجل الموافقة على عودة العضوية لهم وهو ما خلت منه الأوراق، وبالتالي يكون قد حضر اجتماع الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية المنعقدة بتاريخ 26 نوفمبر 2011 من ليس لهم حق حضور ذلك الاجتماع ما يترتب عليه بطلان ذلك الاجتماع وما تم فيه من أعمال وما صدر عنه من قرارات، فضلاً عن أنه يشترط فمن يقوم بإدارة الاجتماع الذي يشتمل ضمن أعماله الإشراف على الانتخابات التي ستجرى لاختيار مجلس إدارة جديد من تتوافر فيه الحيدة التامة عن الأعضاء المرشحين لذلك المجلس هذه الحيدة التي تمكنه من أن يؤدي دوره على أكمل وجه.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أن من ضمن المكتب الذي تم اختياره لإدارة اجتماع الجمعية العمومية المشار إليها والإشراف على انتخابات مجلس الإدارة إحدى المحاميات والتي كانت من ضمن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وهو ما تنعدم معه الحيدة التامة التي يجب توافرها فيمن يقوم بالإشراف على الانتخابات ما يؤدي لبطلان تشكيل ذلك المكتب وبالتالي بطلان تلك الانتخابات، بالإضافة إلى أنه مع خلو النظام الأساسي لجمعية المحامين البحرينية من تحديد نظام انتخاب مجلس إدارة الجمعية – إلا من النص على أن مجلس الإدارة يتكون من سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين بالاقتراع السري المباشر – فإنه يتعين طبقاً لما هو متبع وسائد في أغلب أنظمة انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة أن يتم تحديد ميعاد لفتح باب الترشيح لمن تتوافر فيه الشروط لعضوية مجلس الإدارة قبل إجراء الانتخابات بوقت كافٍ وميعاد لقفل باب الترشيح حتى يتعرف أعضاء الجمعية أو النادي أو المؤسسة على من هم مرشحون لعضوية مجلس الإدارة ومعرفة برامجهم الانتخابية وما سيقومون بتقديمه من خدمات للجمعية أو النادي أو المؤسسة وأعضائها حتى يكون أمام أعضاء الجمعية العمومية فرصة لاختيار من يمثلهم من خلال معرفتهم بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية التي هي الأساس والجوهر في اختيار المرشح الأفضل.
كما أن المرشح لعضوية مجلس إدارة جمعية أو نادي أو مؤسسة من حقه أيضاً أن يتعرف على أعضاء الجمعية العمومية الذي يحق لهم التصويت قبل إجراء الانتخابات بوقت كافٍ حتى يقوم بعمل الدعاية وبيان برنامجه الانتخابي توزيعه على هؤلاء الأعضاء وهو ما يتنافى مع ما قامت به جمعية المحامين البحرينية عند قيامها بانتخاب مجلس إدارة لها حيث قامت – وعلى فرض صحة ذلك والفرض غير الواقع – بقبول اشتراكات الأعضاء والسماح لهم بحضور الجمعية العمومية وفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة في ذات يوم اجتماع الجمعية العمومية وبالتالي لم يتمكن الأعضاء من معرفة البرامج الانتخابي لكل مرشح ولم يتمكن كذلك المرشح من معرفة الأعضاء الذين لهم حق التصويت قبل إجراء الانتخابات بوقت كافٍ حتى يتمكن من عرض برنامجه الانتخابي عليهم بغية الحصول على تأييدهم مما تكون معه هذه الانتخابات قد تمت بالمخالفة لما هو متعارف عليه في الأنظمة السائدة في انتخابات أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والأندية والمؤسسات الخاصة.
ولفتت المحكمة إلى أن ومن كل ما تقدم وحيث إن المدعى عليها الأولى «وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية» بناء على ما تكشف لها بعد فحص ومراجعة إجراءات عقد الجمعية العمومية لجمعية المحامين البحرينية المنعقدة بتاريخ 26 من عدم التزام الجمعية بالإجراءات القانونية – وهو ما ثبت في حقها على نحو ما سلف بيانه – قامت بإصدار القرار المطعون فيه رقم 57 لسنة 2011 بتاريخ 30 نوفمبر فإن مسلكها يكون متفقاً وصحيح حكم القانون وتضحى الدعوى الماثلة غير قائمة على أساس سليم من الواقع والقانون جديرة بالرفض.
وحيث إنه عن الطلبات المستعجلة فإن المستقر عليه أن الفصل في موضوع الدعوى يغني بحسب الأصل عن بحث الطلبات المستعجلة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة (192/1/2) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعيين المصروفات مبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وشهد ملف جمعية المحامين الكثير من الشد والجذب على خلفية الأحداث التي شهدتها البحرين في العام الماضي، ففي (8 أكتوبر 2011)، أدى تأخر تسديد رسوم اشتراكات عدد كبير من أعضاء جمعية المحامين البحرينية إلى تأجيل انتخابات مجلس إدارتها، ومن بينهم من كان يتوجب عليه دفع مبالغ عضوية متراكمة لعدة أعوام تصل في إجماليها إلى ألف دينار. إذ يسمح نظام الجمعية بتسجيل الرسوم إلى ما قبل استقالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وهو الإجراء الذي أبدت ممثلة وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان تحفظاً عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية حينها، على رغم أن المحامي عباس هلال الذي كان يرأس اجتماع الجمعية العمومية، أبلغ ممثلة الوزارة أن النظام المتبع لتسديد الاشتراكات تم بموافقة الوزارة.
وأكد أعضاء من الجمعية أن نصاب اجتماع الجمعية العمومية كان مكتملاً، وأنها المرة الأولى منذ أعوام التي يحضر فيها أعضاء بهذا العدد.
وفي 26 نوفمبر 2011 اجتمعت الجمعية العمومية مرة أخرى، وتم قبل هذا الاجتماع إخطار الوزارة بتاريخ انعقاد الانتخابات وقائمة بالأسماء وبالإجراءات العادية، إلا أن وزارة التنمية الاجتماعية طالبت الجمعية بتزويدها بقائمة أعضاء الجمعية وتواريخ انضمامهم للجمعية، وهي المعلومات التي كان من الصعوبة بمكان توفيرها، باعتبار مضي عقود على تأسيس الجمعية.
وتعطّل نشاط الجمعية منذ شهر أبريل/ نيسان 2011، بعد أن تم إيقاف صرف أي شيكات للجمعية، بسبب التأخر في عقد انتخابات الجمعية العمومية، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها البلاد في العام الماضي، والتي ارتأت الجمعية على ضوئها تأجيل الانتخابات إلى ما بعد فترة السلامة الوطنية.
وفي اجتماع حضره 85 من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية في يوم 26 نوفمبر الماضي، انتخب الأعضاء مجلس إدارة جديداً، فيما بدا لافتاً تخلف كلٍّ من رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها جميلة سلمان عن الحضور وعدم إيفاد وزارة التنمية ممثلاً لها.
وتشكل مجلس إدارة الجمعية الجديد من سبعة أعضاء، إذ حصد المحاميان سامي سيادي وليلى جواد أعلى الأصوات بعد أن أعطاهما 82 محامياً أصواتهم، فيما جاء نائب رئيسة الجمعية المنتهية ولايتها حميد الملا بعدهما بـ 80 صوتاً، ثم حافظ علي بـ 79، تلاه جاسم أحمد الذي حصد 61 صوتاً، ثم محسن العلوي بـ 56 صوتاً، وأخيراً عادل المتروك جامعاً 54 صوتاً، وتم انتخاب الملا رئيساً للجمعية.
وفي (7 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، تلقت جمعية المحامين خطاباً رسمياً عن طريق الفاكس صادراً في 30 نوفمبر 2011، وذلك من قبل وزارة التنمية الاجتماعية تفيد من خلاله بأنه يعين مجلس الإدارة السابق للجمعية لمدة 6 أشهر ويعتبر مجلس الإدارة المنتخب غير صحيح.
—————————————————————————
«المحامين البحرينية» تؤكد استحالة تطبيق قرار «التنمية» بإلغاء انتخابات الجمعية
العدلية – جمعية المحامين البحرينية
أكدت جمعية المحامين البحرينية ان «من الاستحالة بمكان تنفيذ (قرار وزارة التنمية الاجتماعية بإلغاء انتخاب مجلس إدارتها) سواء قبل أو بعد صدور الحكم، وذلك لكون خمسة من الاعضاء المعينين من قبل الوزارة من اصل سبعة – يشكلون كامل مجلس الادارة – رفضوا ويرفضون مبدأ التعيين وقرارها لبطلانه، كما ان المدة المحددة من قبل الوزارة للمجلس المعين وهي ستة اشهر قد انقضت منذ مايو/ أيار 2012 فلا يجوز ولا يمكن تنفيذ قرارها واستمرارهم».
وقالت الجمعية في بيان لها امس الاربعاء (24 اكتوبر/ تشرين الاول 2012) «لقد صُدّم جموع المحامين بالحكم الصادر من المحكمة الكبرى الادارية برفض الدعوى المرفوعة من قبل جمعية المحامين ضد وزارة التنمية الاجتماعية ببطلان قرار الوزارة بإلغاء اجتماع الجمعية العمومية للجمعية وإلغاء انتخاب مجلس ادارتها، وان مجلس إدارة الجمعية اذ يأسف بصدور مثل هذا الحكم رغم ما قدمه من بيّنات وأوجه دفاع ودفوع وطلبات والتي تكفي لصدور حكم بإلغاء قرار الوزارة لمخالفته القوانين المحلية والمواثيق الدولية التي تحظر تدخل السلطة التنفيذية في شئون مؤسسات المجتمع المدني».
واضافت الجمعية، في بيانها الصادر بعد اجتماع عقد مساء امس، ان «ما انتهت اليه المحكمة في حكمها المذكور، لا يساعد بأي حال من الأحوال على نهوض جمعية المحامين بدورها المنشود لتحقيق أهدافها وتطلعات جموع المحامين واستقلالية قرارهم بعيداً عن تغوّل السلطة التنفيذية في مؤسسة عريقة من مؤسسات مجتمعنا المدني، والتي يعلم الجميع ما تعرضت له الجمعية من محاولات عديدة طيلة أكثر من ثلاثة عقود لمصادرة قرارها المستقل وإفراغ دورها في الدفاع عن شرف مهنة المحاماة والدور المنوط بالمحامين كقضاء واقف.
واردفت أن «صدور مثل هذا الحكم بتحصين قرار وزارة التنمية بالتدخل في شئون جمعية المحامين في مثل هذا الوقت بالذات، يؤكد، وجود سياسة ممنهجة ترمي إلى تهميش مؤسسات المجتمع المدني، والحيلولة دون قيام تلك المؤسسات بدورها المنشود، وان هذا الحكم يساهم في تعسف وزارة التنمية وتدخلها المستمر في شئون تلك المؤسسات، كما جرى لجمعية الممرضين وجميعة حقوق الإنسان وجمعية المعلمين وجمعية الأطباء وغيرهم، بدلاً من تقوية دور تلك المؤسسات وتعزيز اسهاماتها في مسيرة التنمية والحراك الوطنية».
وختمت جمعية المحامين بالقول انه «حرصاً منها على استمرار مهنيتها وحياديتها واستقلاليتها فانها سوف تطلع على اسباب الحكم الصادر بجلسة امس برفض دعواها تمهيداً للطعن عليه أمام محكمة الاستئناف، على طريق تحقيق العدالة حتى تستمر الجمعية في أخذ دورها الطليعي في الدفاع عن المحامين واستقلالية وشرف مهنة المحاماة».
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3701 – الخميس 25 أكتوبر 2012م الموافق 09 ذي الحجة 1433هـ