عاهل البلاد أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات.وجاء في المادة الأولى من القانون «تضاف إلى المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، فقرة جديدة نصها الآتي: «وتكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام، أو على أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني، أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، وتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا أحدث به عمداً عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله».