صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية أصدرت أمس الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) حكمها في قضية واقعة احتلال مجمع السلمانية الطبي بالقوة، وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد، وحيازة سلاح «كلاشينكوف» وأسلحة بيضاء من دون ترخيص، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية، وحجز حرية عدد من أفراد الشرطة، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والتحريض على بغض طائفة من الناس وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الحكومية، والامتناع من دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين، وإتلاف منقولات عامة، والاشتراك في تجمهرات بغرض الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، وكانت جميع تلك الأفعال قد تمت تنفيذاً لغرض إرهابي.
وقضت المحكمة بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 13 من الكوادر الطبية، والسجن 10 سنوات بحق اثنين، فيما قضت بسجن 5 لمدة 5 سنوات.
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناداً للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011.
——————————————————————————–
«السلامة الابتدائية»: السجن 5 – 15 للكوادر الطبية
الحكم بالإعدام والمؤبد في قضية قتل الشرطي المريسي
المنامة – بنا
صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي يوسف راشد فليفل، بأن محكمة السلامة الوطنية الابتدائية عقدت جلستها بتاريخ يوم أمس (29 سبتمبر/ أيلول 2011)، حيث أصدرت حكمها في القضيتين التاليتين:
القضية الأولى، بخصوص واقعة قتل الشرطي/ أحمد أحمد المريسي عمدا أثناء وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة مع سبق الإصرار والترصد باستخدام المتهمين لسيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة، تنفيذا لغرض إرهابي وهو الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة الأشخاص للخطر وبث الرعب بينهم وترويعهم وعرقلة السلطات العامة عن أداء أعمالها، وكذلك الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام، فقد قضت المحكمة وبالإجماع بالإعدام على علي يوسف عبدالوهاب الطويل، وبالسجن المؤبد على علي عطية مهدي.
القضية الثانية، بخصوص واقعة احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته المهمة باستخدام القوة والتهديد، وحيازة سلاح «كلاشينكوف» وأسلحة بيضاء من دون ترخيص، والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاستيلاء على معدات طبية، وحجز حرية عدد من أفراد الشرطة، وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة ومغرضة، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به، والتحريض على بغض طائفة من الناس وتعطيل تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات والأوامر الحكومية، والامتناع من دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين، وإتلاف منقولات عامة، والاشتراك في تجمهرات بغرض الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، وكانت جميع تلك الأفعال قد تمت تنفيذا لغرض إرهابي، فقد قضت المحكمة بالسجن لمدة خمسة عشر سنة على كل من:
1 – علي عيسى منصور العكري.
2 – علي حسن الصددي.
3 – نادر محمد حسن ديواني.
4 – أحمد عبدالعزيز عمران حسن.
5 – محمود أصغر عبد الوهاب.
6 – إبراهيم عبدالله إبراهيم.
7 – رولى جاسم محمد الصفار.
8 – عبدالخالق علي حسين العريبي.
9 – غسان أحمد علي ضيف.
10 – باسم أحمد علي ضيف.
11 – السيدمرهون ماجد الوداعي.
12 – ندى سعيد عبدالنبي ضيف.
13 – قاسم محمد محمد عمران.
وبالسجن لمدة عشر سنوات على كل من:
1 – حسن محمد سعيد ناصر.
2 – سعيد مظاهر حبيب السماهيجي.
وبالحبس لمدة خمس سنوات على كل من:
1 – فاطمة سلمان حسن حاجي.
2 – ضياء إبراهيم جعفر.
3 – نجاح خليل إبراهيم حسن.
4 – محمد فائق علي آل شهاب.
5 – زهرة مهدي السماك.
ومصادرة الأسلحة والذخائر المضبوطة.
وأكد النائب العام العسكري أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استناد للمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011.
حضر جلسة المحاكمة ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان، وكذلك مندوبون من وسائل الإعلام، وعدد من ذوي المتهمين
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3310 – الجمعة 30 سبتمبر 2011م الموافق 02 ذي القعدة 1432هـ