زيدان الربيعي
المصدر : دار الخليج
التاريخ :7/9/2008
27 مادة تحدد تنظيم الاحتلال الأمريكي ومهامه والولاية القانونية والانسحاب
انسحاب القوات الأمريكية كلياً في تاريخ لا يتعدى نهاية 2011
تنشر 'الخليج' المسودة الخاصة بشأن الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد بين بغداد وواشنطن والتي حملت عنوان الاتفاق بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية العراق بشأن وجودها وانشطتها وانسحابها وتولي القوات العراقية المسؤولية الامنية الكاملة بحسب ما نشرتها صحيفة المدى العراقية. والمسودة لا تزال تخضع للمفاوضات بين بغداد وواشنطن قبل إقرارها بصيغتها النهائية، حيث تطالب بغداد بجدول زمني واضح ومحدد للانسحاب الأمريكي.. وتالياً نص المسودة:
اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية العراق بشأن وجود القوات الأمريكية وأنشطتها وانسحابها وتولي القوات العراقية المسؤولية الأمنية الكاملة
الديباجة:
ان جمهورية العراق والولايات المتحدة الامريكية ويشار لهما فيما بعد (الطرفان) وإقراراً منهما بأهمية: تعزيز أمنهما المشترك والمساهمة في السلم والاستقرار الدوليين ومحاربة الإرهاب في العراق والتعاون في مجالات الأمن والدفاع لردع التهديدات الموجهة ضد سيادة وأمن ووحدة أراضي العراق، وإذ يؤكدان ان مثل هذا التعاون مبني على اساس الاحترام الكامل لسيادة كليهما وفق أهداف ومبادئ الأمم المتحدة ورغبة منهما في التوصل الى تفاهم مشترك يعزز التعاون بينهما دونما إضرار بسيادة العراق على أرضه ومياهه وأجوائه، وبمقتضى التعهدات المشتركة كشريكين ذوي سيادة ومستقلين ومتكافئين قد اتفقا على ما يلي:
المادة الأولى
المجال والغرض:
يحدد هذا الاتفاق الاحكام والمتطلبات الاساسية التي تنظم الوجود المؤقت ونشاطات وانسحاب القوات الامريكية من العراق وتولي القوات العراقية المسؤولية الأمنية الكاملة.
المادة الثانية
التعاريف:
تعريف المصطلحات:
1- المنشآت والمساحات المتفق عليها هي المنشآت والمساحات المملوكة لحكومة العراق التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة اعتباراً من تاريخ سريان مفعول هذا الاتفاق وفور سريان مفعول هذا الاتفاق يرجح الطرفان بصفة مستمرة وضع هذه المنشآت والمساحات المتفق عليها وسوف تعيد الولايات المتحدة المنشآت والمساحات المتفق عليها الى حكومة العراق في اسرع وقت ممكن، كما هو متفق عليه بين الطرفين وتشمل المنشآت والمساحات المتفق عليها ايضاً تلك التي يمكن ان تقدم لقوات الولايات المتحدة خلال فترة سريان مفعول هذا الاتفاق لاغراض هذا الاتفاق وكما هو متفق عليه.
2- قوات الولايات المتحدة تعني الكيان الذي يضم افراد القوات والعنصر المدني وجميع ممتلكات وأجهزة وعتاد القوات المسلحة للولايات المتحدة الموجودة على أراضي العراق.
3- افراد القوات تعني أي فرد ينتمي الى جيش الولايات المتحدة او قواتها البحرية او الجوية او مشاة البحرية او خفر السواحل.
4- افراد العنصر المدني تعني أي مدني يعمل لدى وزارة الدفاع الامريكية ولا يشمل هذا الاصطلاح الافراد المقيمين عادة في العراق.
5- المتعاقدون مع الولايات المتحدة والمستخدمون العاملون لدى المتعاقدين مع الولايات المتحدة تعني الاشخاص او الكيانات المشروعة غير العراقية ومستخدميهم الذين هم مواطنون امريكيون او مواطنو بلد ثالث والموجودون في العراق لتوفير السلع والخدمات والامن في العراق الى قوات الولايات المتحدة او نيابة عنها وذلك بموجب عقد او عقد من الباطن مع قوات الولايات المتحدة ولا يشمل هذان المصطلحان الافراد او الكيانات المشروعة المقيمة عادة على الاراضي العراقية.
6- العجلات الرسمية يقصد بها العجلات التجارية التي يمكن تعديلها لاغراض الأمن والمصممة أساساً للحركة على الطرق المختلفة والمخصصة لنقل الافراد.
7- العجلات العسكرية يقصد بها أنواع العجلات كافة التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة والمخصصة أصلاً للاستخدام في العمليات وتحمل أرقاماً وعلامات مميزة خاصة وفق التعليمات والأنظمة المعمول بها في قوات الولايات المتحدة.
8- المعدات الدفاعية تعني المنظومات والأسلحة والاعتدة والمعدات والتجهيزات والمواد المستخدمة في الحروب التقليدية حصراً والتي تحتاجها قوات الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لا ترتبط بشكل مباشر او غير مباشر بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيمياوية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المرتبطة بمثل هذه الأسلحة).
9- الخزن يعني الاحتفاظ بالمعدات الدفاعية التي تحتاجها قوات الولايات المتحدة في ما يتعلق بالأنشطة المتفق عليها بمقتضى هذا الاتفاق.
10- الضرائب او الرسوم تعني كل الضرائب ورسوم الجمارك (بما في ذلك الرسوم الجمركية) والجبايات من أي نوع كان التي تفرضها حكومة العراق واجهزتها ومحافظاتها بموجب القوانين والأنظمة العراقية ولا يشمل هذا الاصطلاح الرسوم التي تستحصلها الحكومة العراقية او أجهزتها او محافظاتها عن خدمات تطلبها وتحصل عليها قوات الولايات المتحدة.
المادة الثالثة
احترام القوانين:
يلتزم افراد القوات المسلحة الأمريكية وأفراد العنصر المدني عند القيام بعمليات عسكرية وفق هذا الاتفاق باحترام القوانين والأعراف والتقاليد والعادات العراقية ويمتنعون عن أي نشاطات لا تتماشى مع نص وروح هذا الاتفاق ومن واجب الولايات المتحدة اتخاذ الإجراءات الضرورية كافة لهذا الغرض.
المادة الرابعة
المهام:
لغرض ردع أي من التهديدات الداخلية والخارجية او كلها ضد جمهورية العراق وتعزيزاً للتعاون لإلحاق الهزيمة بالقاعدة في العراق والمجموعات الخارجة عن القانون الاخرى على أساس مؤقت اتفق الطرفان على ما يلي:
1- تطلب حكومة العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة لاغراض مساندة العراق في جهوده من اجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق بما في ذلك التعاون في القيام بعمليات ضد القاعدة والمجموعات الإرهابية الاخرى والمجموعات الخارجة عن القانون بما في ذلك فلول النظام السابق.
2- تجري العمليات العسكرية بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية، ان التنسيق حول كل تلك العمليات العسكرية سوف تشرف عليه لجنة مشتركة لتنسيق العمليات العسكرية (MOCCJ) يتم تشكيلها بموجب هذا الاتفاق والقضايا المتعلقة بالعمليات العسكرية والتي لا تحل من قبل هذه اللجنة تقدم الى اللجنة الوزارية المشتركة.
3- تنفذ مثل تلك العمليات مع الاحترام الكامل للدستور العراقي ولقوانين العراق وبما يتلاءم مع السيادة والمصالح الوطنية العراقية حسبما تحددها حكومة العراق وطبقاً للقانون الدولي المنطبق بذلك، ومن واجب قوات الولايات المتحدة احترام قوانين واعراف وتقاليد العراق.
4- يعتزم الطرفان استمرار جهودهما للتعاون ولتعزيز قدرات العراق الأمنية بما في ذلك التدريب والتجهيز والدعم وتأسيس وتحديث المنظومات الادارية.
5- ما من شيء في هذا الاتفاق يحد من حق الطرفين في الدفاع عن النفس كما هو معترف به في القانون الدولي الناقد.
المادة الخامسة
عائدية الممتلكات:
1- يمتلك العراق جميع المباني والانشاءات والهياكل غير المنقولة المتصلة بالأرض والقائمة في المنشآت والمساحات المتفق عليها بما في ذلك ما تستخدمه قوات الولايات المتحدة منها او تشيده او تغيره او تحسنه.
2- تتحمل الولايات المتحدة كل تكاليف البناء او اعمال التحوير او التطوير في المنشآت والمساحات المتفق عليها والتي تقدم لاستخدامها حصرياً، تتشاور قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية حول اعمال البناء والتحوير والتطوير وتسعى للحصول على موافقة حكومة العراق على مشروعات البناء والتحوير الكبرى، وفي حالة الاستخدام المشترك للمنشآت والمساحات المتفق عليها يتحمل الطرفان تكاليف البناء او التحوير او التطوير حسب نسبة الاستخدام وتتحمل الولايات المتحدة دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي تحصل عليها في المنشآت والمساحات المتفق عليها لاستخدامها الحصري ويتحمل الطرفان دفع رسوم الخدمات المطلوبة والتي يتم الحصول عليها في المنشآت والمساحات المشتركة حسب نسبة الاستخدام.
3- عند اكتشاف أي موقع تاريخي او ثقافي او العثور على مورد استراتيجي في المنشآت والمساحات المتفق عليها تتوقف كل اعمال البناء او التطوير او التحوير فوراً ويبلغ الممثلون العراقيون في اللجنة المشتركة لتحديد الخطوات المناسبة التالية.
4- تعيد الولايات المتحدة المساحات والمنشآت المتفق عليها وأية إنشاءات او هياكل غير منقولة قامت ببنائها او تثبيتها او اقامتها عليها خلال فترة نفاذ هذا الاتفاق وحسب آليات وأسبقيات تضعها اللجنة المشتركة وتسلم الى العراق خالية من أية ديون وأعباء مالية ما لم يتفق الجانبان على خلاف ذلك.
5- تعيد الولايات المتحدة الى العراق المنشآت والمساحات المتفق عليها ذات الأهمية التراثية والمعنوية والسياسية وأية منشآت وهياكل عليها بنتها او ركبتها او انشأتها بمقتضى آليات وأولويات وفترة زمنية حسب ما تتفق عليه اللجنة المشتركة عند بدء سريان مفعول هذا الاتفاق سوف تعاد الممتلكات المذكورة في الملحق المرفق والرسالة المؤرخة في (……….) من سفير الولايات المتحدة في العراق الى وزير الخارجية فوراً الى حيازة وسيطرة حكومة العراق.
6- تعاد بقية المنشآت والمساحات المتفق عليها الى السلطات العراقية بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق او عندما لم تعد قوات الولايات المتحدة بحاجة الى تلك المنشآت.
7- تحتفظ قوات الولايات المتحدة والمتعاقدون مع الولايات المتحدة بملكية كل المعدات والمواد والإمدادات والإنشاءات المنقولة والممتلكات الأخرى المنقولة المستوردة الى العراق او التي تم الحصول عليها داخل أراضي العراق فيما يتعلق بهذا الاتفاق.
المادة السادسة
استخدام المنشآت والمساحات المتفق عليها:
1- مع مراعاة الاحترام الكامل لسيادة العراق وفي إطار تبادل وجهات النظر بين الطرفين بموجب هذا الاتفاق يضمن العراق امكانية الوصول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها واستخدامها من قبل قوات الولايات المتحدة والمتعاقدين مع الولايات المتحدة والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين والأفراد او الكيانات الاخرى حسبما يتفق عليه الطرفان تسلم تلك المنشآت الى العراق خالية من أية ديون او أعباء مالية ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك، عندما تنتفي حاجة الولايات المتحدة اليها.
2- يصرح العراق بموجب هذا الاتفاق لقوات الولايات المتحدة بأن تمارس داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها جميع الحقوق والسلطات الضرورية لإنشاء واستخدام وصياغة وتأمين تلك المنشآت والمساحات المتفق عليها ويقوم الطرفان بالتنسيق والتعاون بينهما فيما يتعلق بممارسة تلك الحقوق والسلطات في المنشآت والمساحات ذات الاستخدام المشترك والتي تكون ضرورية لانشاء او استخدام تلك المنشآت والمساحات.
3- تتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على دخول المنشآت والمساحات المتفق عليها والمخصصة لاستخدامها حصرياً ويقوم الطرفان بالتنسيق بشأن الدخول الى المنشآت والمساحات المتفق عليها للاستخدام المشترك وحسب آليات تضعها اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية المشتركة وينسق الطرفان مهام الحراسة في المساحات الملاصقة للمنشآت والمساحات المتفق عليها من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية.
4- استثناء الافراد المحتجزين بموجب المادة (22) لا تسمح قوات الولايات المتحدة بدخول أي مواطن عراقي تبلغ السلطات العراقية سلطات قوات الولايات المتحدة انه موضع امر توقيف نافذ صادر ضده الى المنشآت والمساحات المتفق عليها ويبلغ العراق سلطات القوات الأمريكية عن كل المواطنين العراقيين الذين ينطبق عليهم هذا البند كما يبلغ السلطات والقوات الأمريكية اذا رفع هذا الحظر.
المادة السابعة
وضع وخزن المعدات الدفاعية:
يجوز لقوات الولايات المتحدة ان تضع داخل المنشآت والمساحات وفي مواقع اخرى مؤقتة يتفق عليها الطرفان معدات دفاعية وتجهيزات ومواد تحتاجها الولايات المتحدة والمرتبطة بالأنشطة المتفق عليها وفق هذا الاتفاق ويكون استخدام وتخزين هذه المعدات متناسباً مع المهام المؤقتة لقوات الولايات المتحدة في العراق ولا يتصل بطريقة مباشرة او غير مباشرة بمنظومات أسلحة الدمار الشامل (الأسلحة الكيماوية والأسلحة النووية والأسلحة الراديولوجية والأسلحة البيولوجية والنفايات المتصلة بتلك الأسلحة) وتتولى قوات الولايات المتحدة السيطرة على استخدام ونقل المعدات الدفاعية المملوكة لها والتي يتم تخزينها في العراق وتضمن ألا يتم خزن متفجرات او ذخيرة قرب المناطق السكنية ولها الحق في نقل تلك المواد وسوف تزود الولايات المتحدة حكومة العراق بالمعلومات الضرورية عن أعداد وأنواع هذه المخزونات.
المادة الثامنة
حماية البيئة:
يتفق الطرفان على تنفيذ الاتفاق بطريقة تنسجم مع حماية البيئة الطبيعية والصحة والسلامة البشرية، وتؤكد الولايات المتحدة التزامها باحترام القوانين البيئية والانظمة والمعايير العراقية المرعية في تنفيذ سياساتها، كما يلتزم العراق بتطبيق القوانين والانظمة والمعايير لحماية صحة وسلامة القوات المسلحة الامريكية.
المادة التاسعة
حركة المركبات والسفن والطائرات
لأغراض هذا الاتفاق:
1 يجوز للمركبات والسفن التي تديرها قوات الولايات المتحدة او لحسابها حصراً في حينه ان تدخل وتخرج وتتحرك داخل الاراضي العراقية لأغراض تنفيذ هذا الاتفاق مع الاحترام الكامل لقواعد السلامة والحركة البرية والبحرية ذات الصلة وتضع اللجنة المشتركة الاجراءات والقواعد الملائمة لتنظيم هذه الحركة.
2 يصرح لطائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية بالتحليق في الاجواء العراقية، والقيام بالتزود بالوقود جواً والهبوط والاقلاع داخل ارض العراق لاغراض هذا الاتفاق.
وتمنح السلطات العراقية للطائرات المشار اليها اذناً كل سنة بالهبوط على اراضي العراق والاقلاع منها لاغراض تنفيذ هذا الاتفاق، مع مراعاة الاحترام الكامل لقواعد سلامة الطيران والملاحة الجوية ذات الصلة. ولا تتعرض طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية وسفنها ومركباتها الى صعود أي طرف على متنها دون رضا سلطات قوات الولايات المتحدة على ذلك، ولا تكون عرضة للتفتيش وتتخذ اللجنة المشتركة بهذا الامرالاجراءات المناسبة لتسهيل تنظيم حركة المرور.
3 تنتقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
4 يجوز للعراق ان يطلب من قوات الولايات المتحدة تقديم دعم مؤقت للسلطات العراقية الى القيام بمهمة مراقبة المجال الجوي العراقي والسيطرة عليه، وسوف تنقل هذه المهمة الى حكومة العراق بناءً على طلب من حكومة العراق، وسوف تشترك السلطات العراقية المعنية مع سلطات الولايات المتحدة في عملية المراقبة والسيطرة على حركة الطائرات المدنية والعسكرية خلال هذه الفترة المؤقتة.
5 لا تفرض على طائرات حكومة الولايات المتحدة والطائرات المدنية التي تعمل في حينه حصراً بموجب عقد مع وزارة الدفاع الامريكية اية ضرائب او رسوم مشابهة بما في ذلك رسوم التحليق او رسوم الملاحة الجوية او الهبوط او الانتظار في المطارات المملوكة للحكومة او التي تشغلها الحكومة على ارض العراق، ولا تفرض على السفن المملوكة لقوات الولايات المتحدة الامريكية أو الجاري استخدامها في حينه حصراً من جانب قوات الولايات المتحدة الامريكية أي ضرائب او رسوم او رسوم مشابهة في الموانئ التي تمتلكها او تديرها الحكومة في ارض العراق، ولا تتعرض تلك المركبات والسفن والطائرات الى أي تفتيش وتعفى من متطلبات التسجيل داخل العراق.
6 تدفع قوات الولايات المتحدة الامريكية رسوما مقابل الخدمات التي تطلبها وتتلقاها.
7 يزود كل من الطرفين الطرف الآخر بالخرائط وغير ذلك من المعلومات الاخرى المتاحة عن مواقع حقول الالغام والمعوقات الاخرى التي يمكن ان تعرقل الحركة داخل اراضي ومياه العراق ويعرضها للخطر.
المادة العاشرة
إجراءات التعاقد
يجوز لقوات الولايات المتحدة ابرام عقود بموجب القانون الامريكي لشراء المواد والخدمات في العراق، ويشمل ذلك خدمات اعمال البناء والتشييد ولقوات الولايات المتحدة شراء ما يلزمها من هذه المواد والخدمات من أي مصدر، وعليها ان تحترم القانون العراقي عند التعاقد، وتتعاقد مع موردين عراقيين للمواد والخدمات بالقدر الممكن عندما تكون عطاءاتهم تنافسية وتمثل افضل قيمة، وتزود قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية باسماء الموردين والمتعاقدين العراقيين وبمبلغ العقود ذات الصلة.
المادة الحادية عشرة
الخدمات والاتصالات
1 لقوات الولايات المتحدة انتاج وتوفير المياه والكهرباء، وغير ذلك من الخدمات الاخرى للمنشآت والمساحات المتفق عليها بالتنسيق مع السلطات العراقية من خلال اللجنة المشتركة.
2 تمتلك حكومة العراق جميع الترددات، وتتولى السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية JMOCC وتعيد هذه القوات الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من استعمالها.
3 لقوات الولايات المتحدة تشغيل انظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة بها (وذلك وفقاً لتعريف عبارة الاتصالات السلكية واللاسلكية الوارد في دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية الصادر عام 1992)، ويشمل ذلك حق استخدام ما يلزم من السبل والخدمات الخاصة بأنظمتها لتأمين القدرة الكاملة على تشغيل انظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتشغل قوات الولايات المتحدة انظمتها وفق دستور الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية وتطبق انظمة اللاسلكي هذه حيثما كان ذلك للتطبيق.
4 لأغراض هذا الاتفاق تعفى قوات الولايات المتحدة من اية متطلبات تتعلق بدفع رسوم عن استخدام موجات الارسال والترددات المخصصة او التي تخصص مستقبلاً بما في ذلك اية رسوم ادارية او اية رسوم اخرى ذات العلاقة.
5 تنسق قوات الولايات المتحدة مع السلطات العراقية المختصة بشأن أي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات المتفق عليها.
المادة الثانية عشرة
الولاية القانونية
اعترافاً بحق العراق السيادي في تحديد وإنفاذ قواعد القانون الجنائي والمدني على اراضيه وفي ضوء طلب العراق المساعدة المؤقتة من قوات الولايات المتحدة كما هو مبين في المادة 4 وبما يتلاءم مع واجب أفراد القوات الامريكية والعنصر المدني باحترام القوانين والتقاليد والاعراف والمواثيق العراقية اتفق الطرفان على مايلي:
1 يمنح العراق افراد القوات والعنصر المدني للولايات المتحدة وضعاً مساوياً للدبلوماسيين العاملين بالسفارة بموجب معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 نيسان / ابريل 1961.
يحتفظ العراق بالحق السيادي بان يطلب في حالات تمثل اهمية خاصة للعراق بما في ذلك الافعال القتالية العملية والاهمال الجسيم التي ترتكب خارج القاعدة وخارج الواجب والولاية على افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني الذي يدعي ارتكابهم مخالفات للقانون العراقي في العراق وتتولى اللجنة الفرعية المشتركة للولاية القضائية بحث الاجراءات المبينة بما في ذلك رفع الولاية في حالات ملائمة يمكن النظر فيها باتفاق الطرفين وبالنسبة لمثل هذه الجرائم سوف تولي الولايات المتحدة كامل الاعتبار لاي طلب يبحث رفع الولاية القضائية، بحيث يوضع الاعتبار كل الملابسات ذات الصلة.
بما في ذلك ما اذا كان الفعل المدعى به قد ارتكب في داخل منشأة او مساحة متفق عليها او خارجها وبما ان كان الفعل المدعى به قد ارتكب اثناء اداء الواجبات الرسمية أو ذات الطبيعة الجنائية للفعل المرتكب.
3 يكون للعراق الولاية القانونية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم عند مخالفتهم القانون العراقي.
4 تبلغ قوات الولايات المتحدة السلطات العراقية حينما تبدأ تحقيقاً جنائياً حول سلوك احد افراد القوات او العنصر المدني والتي يمكن ان تتناول شخصا يعيش عادة في العراق كضحية، ويضع الطرفان الاجراءات لإحاطة هؤلاء الاشخاص علماً حسب ما يكون ملائماً بوضع التحقيق في الجريمة، وتوجيه التهم للجاني المشتبه فيه وموعد اجراءات المحكمة، ونتائج عملية التفاوض، ما لم توجه المحكمة بغير ذلك، وان يسمعوا خلال اجراءات نطق الحكم العلنية، والتشاور مع محام حول المحاكمة في هذه القضية ومساعدتهم على تقديم المطالبة كيفما يكون مناسباً بمقتضى المادة ،21 وسوف تسعى الولايات المتحدة حينما يكون ذلك ملائماً ومتفقاً بين الجانبين، لعقد المحاكمات في العراق، واذا عقدت المحاكمة في الولايات المتحدة تبذل الجهود لتسهيل حضور الضحايا في المحاكمة.
5 يوافق الطرفان على ان يساعد كل منهما الآخر على التحقيق في الحوادث وجمع وتبادل الادلة من اجل ضمان حق سير العدالة.
6 اعضاء القوات والعنصر المدني الذين تلقي السلطات العراقية القبض عليهم او تحتجزهم سوف يسلمون فورا الى سلطات قوات الولايات المتحدة.
المادة الثالثة عشرة
حمل الاسلحة وارتداء البزات الرسمية
لافراد القوات المسلحة والعنصر المدني حيازة وحمل الاسلحة العائدة لحكومة الولايات المتحدة اثناء وجودهم في العراق بموجب الممنوح ووفق الاوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم، كما يجوز لافراد القوات المسلحة ان يرتدوا البزات الرسمية خلال الواجب في العراق.
المادة الرابعة عشرة
الدخول والمغادرة
1 لأغراض هذا الاتفاق يجوز لافراد القوات الامريكية والعنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول بموجب بطاقات هوية صادرة لكل منهم عن الولايات المتحدة وتتولى اللجنة المشتركة وضع آلية وسياق التدقيق الذي ستقوم به السلطات العراقية المختصة.
2 لغرض التدقيق تقدم قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية قائمة بأسماء افراد القوات والعنصر المدني الداخل الى العراق والخارج منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها.
3 تطبق القوانين العراقية النافذة على الدخول والخروج من العراق على الآخرين ولا تطبق على افراد القوات او العنصر المدني.
المادة الخامسة عشرة
الاستيراد والتصدير
1 لغرض تنفيذ هذا الاتفاق بما في ذلك التدريب والخدمات يجوز لقوات الولايات المتحدة والمتعاقدين معها ان يستوردوا الى العراق ويصدروا منه ويعيدوا تصدير وينظروا ويستخدموا فيه أي معدات او تجهيزات او مواد او تكنولوجيا او تدريب او خدمات بشرط ألا تكون المواد التي يستوردونها او يجلبونها ممنوعة في العراق اعتباراً من وقت سريان مفعول هذا الاتفاق لا يخضع استيراد واعادة تصدير ونقل واستخدام مثل عدد المواد للتفتيش او لمتطلبات الاجازات او لاي قيود اخرى.. ولا يخضع تصدير البضائع العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة لاي تفتيش او اية قيود عدا متطلبات الاجازة المذكورة لاحقاً. وتعمل اللجنة المشتركة مع وزارة التجارة العراقية على تسهيل توفير متطلبات الحصول على الاجازة وفقا للقانون العراقي المتعلق بتصدير البضائع من قبل قوات الولايات المتحدة.
2- لا تفرض اية ضرائب او رسوم، كما هي معرفة في المادة 2 الفقرة 10 والتي تقدر قيمتها وتفرض في اراضي العراق، على السلع والخدمات التي تحصل عليها قوات الولايات المتحدة في العراق او بالنيابة عنها لاغراض الاستخدام الرسمي، او على السلع والخدمات التي يتم الحصول عليها في العراق بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة.
3- لا يتحمل افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني مسؤولية دفع اية ضريبة او رسوم او رسوم اخرى تحدد قيمتها وتفرض في اراضي العراق، ما لم تكن مقابل خدمات تطلب ويتم الحصول عليها.
المادة السابعة عشرة
الاجازات والتراخيص
1- يوافق العراق على قبول اجازات السياقة نافذة المفعول الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة من دون ان يعرض اي من حامليها لامتحان او رسوم لتشغيل المركبات والسفن والطائرات العائدة الى قوات الولايات المتحدة في العراق.
2- يوافق العراق على قبول اجازات السياقة نافذة المفعول الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات والعنصر المدني والى مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة لتشغيل سياراتهم الخاصة داخل اراضي العراق، ويوافق العراق ايضا على قبول تلك الاجازات او التراخيص باعتبارها نافذة، ومن دون ان يخضع أي من حامليها الى اختبار او رسوم.
3- يوافق العراق على قبول صلاحية جميع التراخيص المهنية الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة الى افراد القوات او العنصر او مستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة والمتعلقة بالخدمات التي يقدمونها في اطار ادائهم لواجباتهم الرسمية او التعاقدية لمصلحة قوات الولايات المتحدة وافراد العنصر المدني، والمتعاقدين مع الولايات المتحدة، والمستخدمين العاملين لدى هؤلاء المتعاقدين، وفقا للشروط المتفق عليها بين الطرفين ما لم ينص هذا الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة الثامنة عشرة
المركبات الرسمية والعسكرية
لاغراض هذه المادة:
1- تعرّف المركبات الرسمية بانها المركبات التجارية التي قد تحوّر لاغراض امنية، وتحمل هذه المركبات لوحات معدنية رسمية عراقية يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين، وتقوم السلطات العراقية، بناء على طلب من سلطات قوات الولايات المتحدة باصدار لوحات تسجيل للعجلات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة من دون رسوم، وفقا للسياقات المستخدمة مع القوات المسلحة العراقية، وتدفع سلطات قوات الولايات المتحدة الى السلطات العراقية كلفة تلك اللوحات.
2- يوافق العراق على قبول صلاحية التسجيل والتراخيص الصادرة عن سلطات الولايات المتحدة للمركبات الرسمية الخاصة بقوات الولايات المتحدة.
3- تعفى جميع العجلات العسكرية التي تستخدمها قوات الولايات المتحدة حصريا من متطلبات التسجيل والاجازات، وتميز بارقام واضحة على تلك العجلات.
المادة التاسعة عشرة
خدمات النشاطات المساندة
لاغراض هذه المادة
1- لقوات الولايات المتحدة او لآخرين بالنيابة عن قوات الولايات المتحدة القيام بواجبات انشاء وادارة انشطة وكيانات داخل المنشآت والمساحات المتفق عليها، التي يمكن من خلالها تقديم المتعاقدين مع الولايات المتحدة، ويمكن ان تشمل هذه الكيانات والانشطة مكاتب البريد العسكرية والخدمات المالية، ومتاجر بيع الاغذية والادوية والسلع والخدمات الاخرى ومناطق مختلفة يقدم فيها الترفيه والخدمات الاخرى وخدمات الاتصال اللاسلكية والاذاعية، ولا يتطلب انشاء هذه الخدمات اصدار اجازات بذلك.
2- تخضع الخدمات الاذاعية والاعلامية والترفيهية التي يتعدى مداها نطاق المنشآت والمساحات المتفق عليها للقوانين العراقية.
3- يقتصر الوصول الى خدمات النشاطات المساندة على افراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم والاشخاص والكيانات التي يتم الاتفاق عليها. وتتخذ سلطات قوات الولايات المتحدة الاجراءات المناسبة للحيلولة دون اساءة استخدام الخدمات التي تقدمها الانشطة المذكورة، والحيلولة دون بيع او اعادة بيع السلع والخدمات المشار اليها الى اشخاص لم يؤذن لهم بالوصول الى هذه الكيانات والاستفاذة مما تقدمه من خدمات وتحدد قوات الولايات المتحدة ارسال البث الاذاعي والبرامج التلفزيونية للمتسلمين المخولين.
4- تتمتع الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات المشار اليها في هذه المادة بنفس الاعفاءات المالية والضريبية التي تتمتع بها قوات الولايات المتحدة، بما في ذلك الاعفاءات المكفولة في المادتين 15 و16 من هذا الاتفاق، ويتم تشغيل وادارة هذه الكيانات والانشطة التي تقدم الخدمات وفقا لانظمة الولايات المتحدة ولن تكون تلك الكيانات والانشطة ملزمة بتحصيل او دفع ضرائب او رسوم اخرى عن الانشطة المتصلة بعملياتها.
5- يخضع البريد المرسل عن طريق خدمات البريد العسكرية الى تصديق سلطات الولايات المتحدة ويعفى من التفتيش والبحث والمصادرة من جانب السلطات العراقية.
المادة العشرون
العملة والصرف الاجنبي
1- لقوات الولايات المتحدة حق استخدام اي مبلغ من النقد بالعملة الامريكية او المستندات المالية المحددة قيمتها بعملة الولايات المتحدة لاغراض هذا الاتفاق حصرا. ويكون استخدام العملة العراقية والمصارف الخاصة بالقوات الامريكية وفقا للقوانين العراقية.
2- لقوات الولايات المتحدة ان توزع على افراد القوات والعنصر المدني والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة او تبدّل لهم اي عملة او سنداتها وذلك بالحد المطلوب لغرض السفر المسموح به في ذلك السفر في الاجازة.
3- لا تخرج قوات الولايات المتحدة العملة العراقية من العراق، وعليها اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع افراد القوات والعنصر والمتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدمي المتعاقدين مع الولايات المتحدة من اخراج العملة العراقية من العراق.
المادة الحادية والعشرون
المطالبات
1- باستثناء المطالبات الناشئة من العقود يتنازل الطرفان عن حق مطالبة الطرف الآخر بالتعويض عن اي حضور او خسارة او تدمير يلحق بممتلكات او تعويض عن اصابات او وفيات قد تحدث لافراد القوات المسلحة او العنصر المدني لأي من الطرفين والناجمة عن اداء واجباتهم الرسمية في العراق.
2- تدفع سلطات قوات الولايات المتحدة تعويضاً عادلاً ومعقولاً لتسوية مطالبات استحقاقية لطرف ثالث، والتي تنشأ عن افعال او اهمال من جانب افر