الباب الأول : الأحكام العامة
مادة (1) (الأسم)
تأسست بمملكة البحرين جمعية التجمع القومي الديمقراطي بموجب القرار رقم (29) لسنة 2002 والصادر بتاريخ 3 أبريل 2002. وتم توفيق أوضاعها تحت أسم (التجمع القومي الديمقراطي) تحت قيد رقم 0000/0000 وذلك طبقاً لأحكام قانون الجمعيات السياسية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية.
مادة (2) (التعريف)
التجمع القومي الديمقراطي هو تنظيم سياسي وطني قومي يستمد شرعيته من عقيدة ونضال الأمة العربية، وحركتها الوطنية التحررية في البحرين وشعبها الأبي، ويعمل على تنظيم العمل الجماهيري المؤمن بأهدافه بغية خلق قوة شعبية نضالية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.
مادة (3) (المقر)
المنامة هي المقر الرئيسي للتجمع، وتكون له مقار فرعية في محافظات المملكة.
مادة (4) (العنوان)
يذكر اسم التجمع وعنوان مقره ورقم تسجيله وشعاره في جميع سجلاته وأدبياته، والعنوان الحالي هو : ( فيلا رقم 783 ـ رقم الطريق 5919 ـ الزنج 359 ـ مملكة البحرين ).
مادة (5) (اللائحة الداخلية)
تحدد وثيقة اللائحة الداخلية النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا النظام، والهيكل التنظيمي للتجمع. وتتم الموافقة على اللائحة الداخلية من قبل المؤتمر العام.
الباب الثاني: المبادئ والأهداف والوسائل
مادة(6) (المبادئ)
إن التجمع يؤمن بأن العرب أمة واحدة وإن الشعب العربي شعب واحد، وإن القومية حقيقة خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي شعور مقدس يزخر بكل قيم ومعاني الرسالة الإسلامية والحضارة الإنسانية الخيرة، وحافز على التضحية والشعور بالمسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية.
لذلك يؤمن التجمع بأن:
1. البحرين أرضا وشعبا هي جزء من الأمة العربية في إطار المقومات التاريخية والحضارية والثقافية والإسلامية والمصير المشترك، وعقيدة المجتمع هي الإسلام الحنيف. وعلى هذه الأسس، تتحقق الوحدة الوطنية بين كافة فئات الشعب، دون تمييز طائفي أو عرقي أو قبلي، من خلال الإقرار بمبدأ المواطنة وتحقيق المساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات.
2. العمل الوطني في كافة الميادين هو جزء لا يتجزءا من النضال القومي الوحدوي التحرري، كما أن هذا النضال هو رافد أساسي لرقي مجتمعنا وتقدمه.
3. حقوق الشعب في الديمقراطية والحكم وتداول السلطة وكافة الحريات السياسية الأخرى بما في ذلك حرية تشكيل الأحزاب هي حقوق أصيلة كفلتها كافة المواثيق الدولية.
4. الإنسان قيمة عليا في المجتمع، وهو غاية التنمية وأداتها، وأن كافة ثروات المجتمع يجب أن تكرس لبناء حياة كريمة له ولأسرته، وأن الاقتصاد الوطني يجب أن لا يكون مرتهنا لغير مصلحة المواطنين والأمة.
5. حرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر حق مقدس لا يمكن لأية سلطة المساس به أو الانتقاص منه.
6. المواطنين جميعاً متساوون في الحقوق والواجبات وعلى الدولة ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.
7. الوطن العربي وحدة حضارية وثقافية وسياسية واقتصادية متجانسة لا تتجزأ، وإن الوحدة العربية والحرية والعدالة الاجتماعية هي أهدف الأمة العربية وسبيلها لانبعاثها الحضاري.
8. أرض الوطن العربي ملك لأبنائه جميعا، ولهم وحدهم التصرف بشؤونه وثرواته وخيراته، وأن مسئولية تحرير الأجزاء المغتصبة هي مسئولية قومية يقع عبئها على العرب جميعا بالإضافة إلى أبناء الأجزاء المحتلة، ولا يملك أي شخص أو منظمة أو دولة أو حكومة الحق في التفريط بأي جزء من الأرض العربية أو المقايضة عليها.
9. ألامه العربية أمة واحدة، وإن رسالة الإسلام الحنيف هي رسالة أمتنا العربية إلى العالم، وأنها رسالة خالدة متجذرة عبر كافة المراحل التاريخية وتنزع نحو تجديد ورقي القيم الإنسانية والتقدم البشري بعيدا ًعن أي معنى من معاني الانغلاق والانعزال والعنصرية، وأن محاولات فصل العروبة عن الإسلام أو خلق التناقض بينهما هي محاولات مشبوهة، ويعمل التجمع لتوعية الناس لمخاطرها وإحباطها.
10. السيادة هي ملك الشعب، وانه وحده مصدر كل سلطة، وإن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، وإن مشروعيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها، وفي قدرتها على الارتقاء بجميع مناحي حياتهم الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
11. الأمم والشعوب مجموع متضامن مشترك في القيم الحضارية والإنسانية، وإنها تسعى نحو التقدم والرقي البشري وتنمية الانسجام وتوثيق التعاون بينها لتحقيق الاستقرار والسلام والرفاهية والسمو في القيم والمعاني المادية والروحية بعيداً عن الهيمنة والسيطرة.
12. شرائح المجتمع وقواه العريضة صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر والتقدم والوحدة العربية هي جماهير التجمع التي يناضل في صفوفها من أجل تحقيق أهدافه.
13. أحكام هذا النظام تنبثق من نهج التجمع القومي الديمقراطي في التنظيم والأخلاق والعمل، وتطبيق مبادئه وتجسيد فكره في السلوك اليومي لأعضائه مع العمل على ضمان وحدة الفكر والممارسة، والقيادة الجماعية، وسيادة رأي الأغلبية مع احترام رأي الأقلية، والنقد والنقد الذاتي وتشجيع روح المبادرة.
14. العلاقات التنظيمية بين أعضاء التجمع علاقات مبدئية في كافة المستويات، قائمة على المساواة والاحترام المتبادل والتفاني والالتزام.
15. الديمقراطية في هذا النظام تتحقق عن طريق الانتخاب المباشر وممارسة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، بوعي واحترام العلاقات التنظيمية.
مادة (7) (الأهداف)
يعمل التجمع من أجل تحقيق الأهداف التالية :
1. النضال في سبيل إقامة وطن متحرر ديمقراطي، يحقق الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وينتمي فكرا ونضالا إلى أمته العربية وأهدافها ومشروعها الحضاري.
2. المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وتحقيق المملكة الدستورية يكون الشعب فيها مصدر السلطات جميعا، وله مطلق الحق في دستور عقدي ومؤسسات منتخبة كاملة الصلاحية، والمشاركة في إدارة شئون الحكم والدولة.
3. النضال في سبيل تحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الدعوات القطرية والإقليمية والانفصالية والطائفية.
4. تجسيد التلاحم العضوي بين قضايا البلاد الوطنية والقضايا القومية، وحشد الطاقات الوطنية من أجل تقوية الروافد المتبادلة الهادفة لخدمتهما كلتيهما.
5. التفاعل إيجابا مع قضايا الأمة ونضال أقطارها وجماهيرها وقواها الحية من أجل التحرر والديمقراطية والتنمية والوحدة.
6. حماية الثقافة الوطنية العربية والإسلامية والتواصل مع حضارات ومنجزات الشعوب الأخرى.
7. الدفاع عن حقوق المواطنين في التقدم والحياة الكريمة ونشر مبادئ العدالة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
8. ترسيخ الوحدة والقيم الوطنية والتسامح واحترام الرأي الآخر، ومبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم ونبذ العنف بجميع أشكاله.
9. ترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين ومحاربة كافة أشكال التفرقة بينهم كالطائفية والطبقية والعرقية وغيرها.
10. الدفاع عن الحريات العامة وحمايتها كحرية التعبير والاجتماع والاعتقاد والنشر.
11. نيل حقوق المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعمل على إيجاد التشريعات والمؤسسات التي تكفل هذه الحقوق.
مادة (8) (الوسائل)
يسعى التجمع لتحقيق أهدافه بالوسائل التالية:
1. تنظيم العمل الجماهيري في شتى قضايا الوطن والأمة وفتح باب العضوية أمام كافة المؤمنين بأهداف التجمع بهدف خلق حركة شعبية نضالية تحررية تناضل لأجل تحقيق هذه الأهداف.
2. العمل الوطني المشترك مع كافة القوى والفئات والشخصيات التي تشترك مع التجمع في أهدافه الوطنية والقومية.
3. النضال لإقامة جبهة عريضة على مستوى الوطن والأمة تضم كافة القوى والشخصيات المؤمنة بالنضال المشترك لتحقيق أهداف الأمة ورسالتها الوحدوية التحررية الإسلامية الحضارية.
4. النضال بكل الوسائل الدستورية والديمقراطية المتاحة من أجل تحقيق أهداف العمل الوطني في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5. النضال في جميع مجالات العمل الوطني والقومي واتخاذ المواقف التي تسهم في تحقيق مبادئه وأهدافه، بما في ذلك المشاركة في الهيئات التشريعية والنقابية في حالة توفر الظروف الملائمة لذلك.
6. نشر الفكر القومي بين المواطنين وتعميق تلاحمهم مع تطلعات ونضالات الأمة العربية من أجل تحقيق أهدافها المشروعة.
7. الاهتمام والمشاركة في مراكز واتحادات الطلبة والشباب، والمراكز الثقافية والرياضية وغيرها التي تعنى بتربية الشباب.
8. الاهتمام والمشاركة في النقابات والاتحادات العمالية والنسائية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والتعاون معها للارتقاء بمستواها ومساندتها في تحقيق أهدافها.
9. إعداد الدراسات ومشاريع القوانين التي تساهم في تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
10. عقد الندوات والمؤتمرات والاجتماعات والأنشطة المختلفة.
11. تنظيم الدورات وورش العمل التدريبية ذات العلاقة بأهداف التجمع.
12. إصدار النشرات والدراسات والبيانات والدوريات في كافة وسائل الإعلام وفقا لإحكام القانون.
الباب الثالث: العضوية
مادة (9) (شروط العضوية)
باب العضوية مفتوح أمام كافة المواطنين من أبناء البحرين المؤمنين بأهداف التجمع ومبادئه. ويجب أن تتوفر في العضوية في التجمع أو الراغب في اكتسابها الشروط الآتية :
1. يكون مقيماً في مملكة البحرين عادة.
2. لايقل عمره عن 21 سنة.
3. لا يكون منتسباً لأي جمعية سياسية أخرى أو أي تنظيم حزبي غير بحريني.
4. يكون مستعدا لتسديد اشتراكاته.
5. أن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.
وعلى من يرغب في الانضمام إلى عضوية التجمع أن يقدم طلبا إلى أمين السر وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وعلى أمين السر عرض طلب الانضمام على الأمانة العامة للبت في قبوله أو رفضه خلال شهر من تاريخ تقديمه. ويخطر مقدم الطلب كتابيا بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار.
مادة (10) (واجبات العضوية
تقع على العضو الواجبات التالية:
1. العمل وفق فكر التجمع ونظامه الأساسي وخططه وبرامجه وقراراته، وتبني مواقف التجمع في كافة المحافل والدفاع عنها.
2. عدم مناقشة القضايا الخاصة بالتجمع إلا ضمن أطره التنظيمية السليمة.
3. سداد رسوم الأنتماء والاشتراك.
4. الانتساب إلى المنظمات والنقابات التي تتعلق بمهنته والنشاط فيها وفقا لبرامج التجمع بقدر الإمكان.
5. التمتع بالنزاهة والأمانة والأخلاق الحميدة وروح المبادرة والعمل بين الجماهير وأن يكون قدوة لها.
6. المشاركة في جميع أنشطة التجمع وفعالياته مع تأكيد إلتزامه وإنضباطه الدائمين.
7. ممارسة التثقيف الذاتي وتطوير وعيه من النواحي الفكرية والسياسية والنضالية.
مادة (11) (حقوق العضوية)
يتمتع العضو بالحقوق التالية:
1. المشاركة في الترشيح والانتخاب لكافة هيئات التجمع، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه السياسية وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية حقاً ( واجباَ ) عليه.
2. التساوي في الحقوق عدا ما يتناقض مع مواد النظام الأساسي.
3. توجيه الانتقادات والأسئلة والاقتراحات وطلب الإجابة عليها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
4. حرية الخروج من التجمع مع الالتزام بعدم الأضرار به.
5. طلب إعادة النظر في القرارات الصادرة بحقه.
6. الحصول على بطاقة العضوية بالتجمع مبيناً بها اسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته ورقمه الشخصي الثابت في بطاقة السجل السكاني وأية بيانات أخرى.
7. الاستفادة من التسهيلات التي يوفرها التجمع لأعضائه على المستوى المهني أو الاجتماعي.
مادة (12) (إنهاء العضوية)
يحق للأمانة العامة فصل العضو من التجمع بعد سماع وجهة نظره في الحالات التالية :
1. إذا أخل بالنظام الأساسي أو اللوائح الداخلية للتجمع.
2. إذا خالف قرارات المؤتمر العام أو الأمانة العامة.
3. إذا اختلس من أموال التجمع أو بدد عهدته أو زور أختامه أو مكاتباته أو أوراقه.
4. إذا قذف أو شهر بالتجمع أو بأعماله أو بأمانته العامة.
ولا يتم اتخاذ قرار الفصل إلا بموافقة ثلثي أعضاء الأمانة العامة ويخطر العضو بقرار الأمانة العامة خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.
ويجوز للعضو المفصول التظلم من قرار فصله أمام المؤتمر العام العادي أو غير العادي في أول اجتماع له بعد صدور قرار الفصل ويكون قرار المؤتمر العام نهائيا. وتبين اللائحة الداخلية إجراءات تظلم العضو أمام المؤتمر العام.
مادة (13) (انتهاء العضوية)
تسقط العضوية في إحدى الحالات التالية :
1. الوفاة.
2. الانسحاب من عضوية التجمع.
3. فقدان أحد شروط العضوية الواردة في المادة ( 9) من هذا النظام.
4. الفصل من التجمع.
الباب الرابع: البنية التنظيمية
مادة (14) (مبادئ التنظيم)
يستند العمل التنظيمي في التجمع على المبادئ التالية:
1. وجود قيادة واحدة منتخبة تقود عمل التجمع وتنسق مختلف نشاطاته وتشرف على هيئاته ومنظماته ومكاتبه .
2. حق العضو في المشاركة في حياة التجمع وتقرير مصيره، بالاشتراك في انتخاب هيئاته، وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، والإسهام بحرية في مناقشة كافة شئونه وسياسته وهيئاته وأشخاصه واعتبار ممارسة العضو لهذه الحرية "حقا" و "واجبا" عليه.
3. اعتبار رأي الأكثرية في المؤتمر العام الاعتيادي والاستثنائي أو الأمانة العامة وبشأن أي أمر هو رأي التجمع فيه، ورأي الأكثرية هو المقياس الوحيد لمصلحة التجمع وموقف التجمع منه وعلى الأعضاء تبنيه والدفاع عنه، وضمان حق الأقلية في الاحتفاظ برأيها مع التزامها برأي الأكثرية.
4. يتحقق الارتباط المركزي والتماسك القيادي في التجمع عن طريق انتخاب أعضاء المستوى التنظيمي الأعلى من قبل أعضاء المستوى التنظيمي الأدنى في مؤتمرات واجتماعات خاصة ووفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للتجمع.
5. تتحقق الديمقراطية في هذا النظام عن طريق الانتخاب المباشر ومباشرة الأعضاء بحرية لكافة حقوقهم، وبوعي واحترام العلاقات التنظيمية.
6. حرية الرأي مكفولة للجميع واحترام الآراء يغني الفكر والممارسة .
7. اعتماد مبدأ النقد والنقد الذاتي البناء في اجتماعات هيئات التجمع التنظيمية ومكاتبه.
8. الإيمان بمبدأ التعددية السياسية في الفكر والرأي والتنظيم.
9. المحافظة على استقلال وأمن المملكة صون الوحدة الوطنية ونبذ العنف بجميع أشكاله.
10. عدم الارتباط التنظيمي أو المالي بأي جهة غير بحرينية، أو توجيه نشاط الجمعية بناء على أوامر أو توجيهات من أية دولة أجنبية أو جهة خارجية.
11. عدم اللجوء إلى الاستقطاب الحزبي في صفوف قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وأجهزة الأمن التابعة للدولة والقضاء والنيابة العامة والسلكين الدبلوماسي والقنصلي.
12. عدم استخدام مؤسسات الدولة والمؤسسات العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط.
13. العمل وفقا لأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
المادة (15) (الهيكل التنظيمي)
يتكون الهيكل التنظيمي للتجمع من المستويات التالية :
1. المؤتمر العام.
2. الأمانة العامة (هيئة الأمانة العامة، اللجان المتخصصة، الهيئة الاستشارية).
3. تشكيلات التجمع بالمحافظات.
المادة (16) (المؤتمر العام)
المؤتمر العام هو أعلى هيئة في التجمع. ويتولى المؤتمر العام المهام والمسئوليات التالية:
1. إقرار النظام الأساسي للتجمع وتعديله.
2. إقرار البرنامج السياسي للتجمع وأهدافه وسياساته العامة.
3. إقرار اللوائح الداخلية للتجمع.
4. انتخاب أمانة عامة وأعضاء احتياط للتجمع من بين أعضائه ممن تتوفر فيهم شروط عضوية الأمانة العامة للتجمع لدورة انتخابية مدتها ثلاث سنوات، وذلك كله وفقا للإجراءات المبينة في اللائحة الداخلية.
5. سماع ومناقشة تقارير الأمانة العامة وهيئاتها ومكاتبها عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
6. تلاوة ومناقشة حسابات التجمع المالية المدققة والموافقة عليها، وتعيين مراقبي الحسابات.
7. انتخاب أعضاء مكتب الرقابة المالية مكونا من رئيس وعضوين من بين أعضائه، تكون مهمته الرقابة على حسابات التجمع وتقديم تقاريره إلى المؤتمر العام في كل دورة من دوراته، وإلى الأمانة العامة حيثما يرى ضرورة لذلك.
8. تولي كافة الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة تشكيلات التجمع وهيئاته التنظيمية.
9. سماع ومناقشة الخطط والبرامج المقدمة له عن كافة شئون التجمع، واتخاذ القرارات والتوصيات المتعلقة بها.
المادة (17) (المؤتمر الاستثنائي)
يحق للمؤتمر العام عقد دورات استثنائية له لمناقشة واتخاذ قرارات في القضايا التي دعي من أجلها فقط وذلك بناء على دعوة من الأمانة العامة أو ثلث عدد أعضاء المؤتمر.
المادة (18) (النصاب القانوني)
يكون النصاب قانونيا لعقد دورات المؤتمر العام الاعتيادية والاستثنائية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي حالة عدم توفر الأغلبية المطلقة، يؤجل موعد عقد المؤتمر لمدة أسبوع، ويكون النصاب قانونيا بحضور نسبة لا تقل عن 30% من أعضائه. وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، باستثناء تعديل النظام الأساسي أو اللائحة الداخلية وإدماج أو حل التجمع أو عزل بعض أو كل أعضاء الأمانة العامة، حيث تتطلب هذه الحالات موافقة أغلبية ثلثي الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.
المادة (19) (الأمانة العامة)
الأمانة العامة هي أعلى هيئة للتجمع ما بين المؤتمرات الاعتيادية وتتولى كافة الصلاحيات التنظيمية وتنفيذ السياسات العامة، بما في ذلك على سبيل المثال:
1. قيادة التجمع وتوجيهه وتنشيطه وتربية أعضائه نضاليا وفكريا.
2. تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات التي أقرها المؤتمر العام.
3. تولي كامل الصلاحيات التنظيمية التي تقتضيها قيادة العمل التنظيمي للتجمع، بما في ذلك تشكيل هيئات الوحدات واللجان والمحافظات والمكاتب والهيئة الاستشارية وحلها أو إعادة تشكيلها.
4. تولي كامل الصلاحيات السياسية والنضالية التي يفرضها العمل الوطني والقومي في الساحة المحلية.
5. قبول وفصل الأعضاء.
6. تسمية مرشحي التجمع للمجالس البلدية والتشريعية، ويخضع المرشحون لقرارات التجمع وتوجيهاته، وللتجمع الحق في سحب الثقة منهم عندما تبرز منهم مخالفات جسيمة لهذه القرارات أو التوجيهات أو لشروط عضوية التجمع.
7. دراسة متطلبات ومعوقات تنفيذ خطط وبرامج التجمع، وبرامج وأنشطة ومعوقات الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وتوفير المعالجات لها والأشراف على تنفيذها.
8. تلقي كافة المقترحات الواردة من الهيئات والتشكيلات التنظيمية للتجمع وبحثها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
9. دعوة دورات المؤتمر العام العادية والاستثنائية للانعقاد وتحديد مواعيدها وجداول أعمالها وإعداد التقارير والبرامج ومشاريع القرارات والتوصيات المطلوبة.
المادة (20) (هيئة الأمانة العامة)
تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها الأمين العام للتجمع ونائبيه وأمين السر والأمين المالي وهم يكونون جميعا هيئة الأمانة العامة. ويحق للأمانة العامة ترشيح أعضاء آخرين من الأمانة لعضوية هيئتها إذا قضت الحاجة لذلك. وتتولى هيئة الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات الأمانة العامة واتخاذ كافة القرارات والمواقف في حالات الضرورة والاستعجال ما بين اجتماعات الأمانة العامة، على أن تعرض تلك القرارات والمواقف على أول اجتماع للأمانة العامة.
المادة (21) (الأمين العام)
يتولى الأمين العام للتجمع المهام التالية:
1. ترؤس جلسات الأمانة العامة وإدارتها ودعوتها للاجتماع ووضع جدول أعمالها بالتنسيق مع أمين السر.
2. الإشراف على نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قراراتها.
3. التوقيع على محاضر الاجتماعات مع أمين السر والمستندات المالية مع الأمين المالي.
4. تمثيل التجمع والتوقيع نيابة عنه والتحدث باسمه لدى الجهات الرسمية والوطنية والخارجية والغير. ويحق للأمانة العامة تكليف أي عضو من أعضائها بذلك.
وتضع الأمانة العامة الترتيبات الخاصة بتولي أحد نائبي الأمين العام مهامه في حالة غيابه.
المادة (22) (اللجان المتخصصة)
تشكل في الأمانة العامة لجان متخصصة وذلك للمساعدة في التخطيط والتنفيذ لخطط عمل وبرامج التجمع وأنشطته المختلفة. وتحدد اللائحة الداخلية طبيعة ومهام هذه اللجان، وبما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.
المادة (23) (الهيئة الاستشارية)
تشكل الأمانة العامة هيئة استشارية دائمة من بين أعضاء التجمع. كما يجوز للأمانة العامة تشكيل لجان استشارية مؤقتة من الشخصيات الفكرية والنضالية من أعضاء التجمع. وللتجمع الاستعانة بغيرهم لتقديم الرأي الاستشاري.في قضايا التجمع، أو قضايا عامة وفكرية مختلفة، أو موضوع محدد.
المادة (24) (التشكيلات التنظيمية)
1. تشكل الأمانة العامة لجان بالمحافظات على أساس التقسيم الإداري للمحافظات في المملكة، وتكون حلقة الاتصال الرئيسية بالجماهير.
2. يترأس لجان المحافظات عضو من الأمانة العامة، وينتخب باقي أعضائها من قبل أعضاء التجمع في المحافظة.
3. يحق للجان المحافظات تشكيل لجان على أساس المدينة والمجمعات السكنية تكون تابعة لها.
4. تبين اللائحة الداخلية طبيعة ومهام اللجان بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي.
الباب الخامس : الإيرادات والرقابة المالية
مادة (25) (الموارد المالية)
يعتمد التجمع، في حدود القانون، في ماليته على الموارد التالية:
1. رسم الانتماء
2. الاشتراكات
3. التبرعات
4. موارد النشر ومطبوعات التجمع.
5. موارد مشاريع التجمع المشروعة التي توافق عليها الأمانة العامة.
مادة (26) (السنة المالية)
تبدأ السنة المالية للتجمع من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام باستثناء العام الأول.
مادة (27) (اللائحة المالية)
تضع الأمانة العامة لائحة مالية ينظم فيها الشؤون المالية للتجمع وعلى وجه الخصوص أوجه وقواعد تحصيل وصرف أموال التجمع وإيداعها وتحديد رسمي الانتماء والاشتراك، وقواعد وإجراءات إمساك حسابات التجمع ومراجعتها وإقراراها وإعداد ميزانية التجمع السنوية واعتمادها وغير ذلك من البيانات والإجراءات.
وتعرض اللائحة المالية على أول اجتماع للمؤتمر العام للمصادقة عليها.
مادة (28) (إيداع الأموال)
تودع الأموال النقدية للتجمع باسمه لدى أحد المصارف المعتمدة بقرار من الأمانة العامة. ولا يسحب أي مبلغ من المصرف إلا إذا وقع على الشيك كل من الأمين العام والأمين المالي أو من ينوب عنهما بقرار من الأمانة العامة.
مادة (29) (ملكية ألأموال)
تعتبر أموال التجمع العينية والنقدية وبما فيها من الاشتراكات والتبرعات ملكاً للتجمع وليس لعضو التجمع أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب أو ورثته حق فيها.
مادة (30) (صرف الأموال)
لا يجوز إنفاق أموال التجمع في غير أغراض التجمع ونشاطه.
مادة (31) (مراقب الحسابات)
يختار المؤتمر العام مراقب الحسابات من بين من ترشحهم الأمانة العامة، وتحدد الأمانة العامة مكافأته.
مادة (32) (مكتب الرقابة المالية)
يتولى مكتب الرقابة المالية الرقابة على الشئون المالية للتجمع كافة، وتقديم المقترحات بشأن تنمية موارد التجمع وترشيد النفقات وأوجه الصرف.
الباب السادس: الحل والإدماج والتحالفات
المادة (33) (الحل والإدماج)
يتم حل التجمع طوعيا أو إدماجه مع تنظيم سياسي آخر بقرار من ثلثي أعضاء المؤتمر العام. ويختار المؤتمر العام، من بين أعضائه، لجنة لا تقل عن سبعة أشخاص، تتولى متابعة إجراءات وعملية تنظيم تصفية التجمع. وتؤول الأموال المتبقية إلى الجهات التي يحددها المؤتمر العام.
المادة (34) التحالفات
للتجمع أن يشارك أو ينسق مع أي تنظيمات سياسية مماثلة ضمن إطار تنسيقي أو جبهوي داخل وخارج البحرين وفقاً لأحكام القانون، وتصدر الموافقة بذلك من الأمانة العامة بأغلبية أعضائها.
الباب السابع : الأحكام الختامية
المادة (35)
الأمانة العامة هي المرجع في تفسير أحكام هذا النظام، وعلى مسئوليتها اللاحقة أمام المؤتمر العام.
مادة (36)
تعديل النظام الأساسي يتم بأكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر العام الحاضرين على أن لا يقل عددهم عن أغلبية أعضاء المؤتمر المطلقة.