أكد الصحافي محمد فاضل الامين العام لنقابة الصحفيين (تحت التأسيس) ضرورة ان يكون النص القانوني لأي مادة في التعديلات المطروحة على «مرسوم بقانون الصحافة والنشر« الذي عرض على مجلس النواب مؤخرا، واضحا ومحكما في التعبير يبعد عنه شبهة التأويل والاجتهاد، أوبما يفسر سلبا ضد من شرع القانون لحمايته. ذكر ذلك الصحفي محمد فاضل الامين العام لنقابة الصحفيين البحرينية (تحت التأسيس) في ندوة بمقر التجمع القومي مساء امس الأول في الزنج، وأدارها باسم المحميد عضو اللجنة الثقافية. وقال محمد فاضل ان قانون النشر والصحافة هو من أكثر القوانين التي أخضعت للنقاش، سواء في بداية
طرحه أو في التعديلات التي أجريت عليه، منوها الى ان هذه التعديلات تتقدم في مواقع وتتراجع في مواقع أخرى في المرسوم. وأضاف ان الخلاف الدائر بيننا كعاملين في الشأن الصحفي والإعلامي وبين الجهات الرسمية والتشريعية لا يتعلق بالنصوص بقدر تعلقه بروح صياغة القانون، مشددا هنا على اهمية التفاعل مع حرية التعبير والرأي. وتابع ان الجهات المعارضة للصيغة التي قدمناها في هذا الخصوص تتعامل مع القانون بصفته استثنائيا وليس أصلا حيث وضعت هذه الجهات مجموعة من النصوص تضعف من جوهر القانون ذاته، وهذا يضر بجوهر فكرة الحرية والديمقراطية في البلاد، مشيدا بدور مجلس النواب وتعاطي أعضائه وتفهمهم للملاحظات التي أبداها ممثلو الجسم الصحفي حين حصل اللقاء الأخير معهم وأبدوا مرونة في تفهم النقاط التي اثرناها في هذا الخصوص. حق التعبير واستعرض على سبيل المثال فحوى عدد من مواد المرسوم بقانون 1و 13 و14و22 و23 و36 و39 وغيرها. وقال: على سبيل المثال، ففي المادة (1) نجد أن النص يقول: «لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالكتابة أو القول….. ألخ«، ثم يضاف الى النص « من دون المساس بالعقيدة الإسلامية ووحدة الوطن،…. وبالقدر الضروري من التدخل….« ألخ«، يلاحظ هنا ان نص المادة لا يجب ان يكون خاضعا للاجتهاد بل يجب أن يكون النص واضحا ومحكما في تعبيره، وقال : في هذا النص، لو نظرنا إليه وتمعنا فيه، فماذا يعني القدر الضروري من التدخل؟ ألا يعني ذلك حدا مبهما ويمكن أن يلقى تفسيرات عدة؟ وتابع تساؤلاته: هل التدخل هنا يأتي من الحكومة؟ أم من النيابة؟ أم من نائب بالمجلس النيابي؟ أم من أي جهة اخرى؟ مشيرا الى أن المسالة مبهمة ومفتوحة لتفسيرات مختلفة، والخاسر الأول هو الصحفي حيث يفترض أن تكون هذه التشريعات لصالح الصحفي وحمايته من الاعتقال أو الحبس، بل يجب ان تهدف التشريعات الى فتح مساحة واسعة من حرية التعبير والكتابة وضمان الأمان للكاتب والصحفي والناشر، ومن هنا اقترحنا ان تحذف هذه الفقرة المضافة إلى النص، وتمت الموافقة على حذفها. لايجوز! وأضاف الامين العام لنقابة الصحفيين (تحت التأسيس) ان الحجة المقدمة في هذا النص (الاقتراح المضاف) تتنافى مع مادة (36) من الدستور، إذ ان الملاحظ تقديم الصيغة المقترحة بتعبيرات مثل (لا يجوز)، كما ان هذه الإضافة تتعارض أيضا مع المادة (23) من الدستور الذي يتيح للمواطن حرية التعبير والرأي والبحث، هذا عدا أن ما تم تقديمه
من تصور في المرسوم يخلط بين إصدار المطبوع والكتابة والنشر والتداول، والكل مجرم في هذه الحالة! في حين ان العقوبات يفترض أن تتفق مع المخالفات الصريحة، ولا يجب الخلط بين الكاتب والناشر والمتداول للخبر عبر وسائل مختلفة من التقنية الحديثة موضحا ان المسئولية لا تقع على الناشر والمتداول في حال نشر خبر والعكس صحيح. كما كشف أيضا ضمن حديثه عن قانون الصحافة والنشر في الندوة التي أقامها التجمع القومي ليلة امس الأول، ان مفهوم أوتعبير «نظام الحكم«، نراه مطاطا وغير محدد، لذا طالبنا بضرورة تحديد مفهوم ماذا يعني النظام السياسي، وما يقصد به كعاملين في الصحافة مع خبرتنا الواسعة في هذا المجال، وكما هو موجود في قوانين الدول العربية، بان مفهوم النظام السياسي يقصد به (نظام الحكم الوراثي) وهو يختلف عن النظام السياسي، ويختلف عن الحكومة (جهة تنفيذية)، ويختلف عن البرلمان (جهة تشريعية)، لذا أكدنا في تعاطينا وحوارنا مع أعضاء المجلس النيابي ضرورة ان تكون المصطلحات واضحة ودقيقة. باب العقوبات وفي تفاصيل اخرى حول القانون، تطرق محمد فاضل الى باب «العقوبات« الواردة في مرسوم الصحافة والنشر، وأشاد بتجاوب النواب مع اقتراح إزالة الحبس الاحتياطي للصحفي، منوها الى أن معاملة الصحفي يفترض ان تكون مثل معاملة أي مواطن آخر، والعقوبات المدنية هي المناسبة وليس العقوبات الجنائية حول الكتابة في الصحف، او التعبير عن آراء مختلفة من ذوي الرأي العام، وقال، نرى ان فتح الباب على مصراعيه يمكن أن يحدث خرقا في القانون ذاته، حيث يتم الاستناد إلى الاجتهادات في هذا الشأن والخاسر أو المتضرر او من يصب عليه جام الغضب هو الصحفي، فهذا ليس صحيحا، مشيرا في هذا الصدد وبما يدعم طرحه، إلى ان جرائم النشر هي جنح أقصاها الحبس سنة واحدة وليس السجن. وبالمثل نرى نص مادة (39) والتي تقول: لايجوز لأي صحفي التعرض….. الا….. ألخ، وإلا تعني هنا استثناء، وهي استدراك لا ندري بالضبط، هل الاستثناء هو للصالح العام أم لا؟ وهكذا يلاحظ في النص ورود كلمات (الا، ويجب و لكن…..) وهذه كلها كلمات استدراك واستثناء يعني مسموحا في حالات معينة فقط. ترخيص الصحف وفي جانب آخر يتعلق بالترخيص للصحف والشروط المطروحة، فيرى المتحدث أن المؤسسات الصحفية عاملها القانون كأنها «مؤسسات تجارية«، ولا يفترض التعامل مع الصحف بمنطق التجارة والعوائد، حيث فرض القانون مليون دينار رأسمال أي مؤسسة صحفية، بالإضافة الى وضع 100 الف دينار و50 ألف دينار أخرى، و10% من رأس المال تامينا على المشروع، منوها بان هذه الإضافات يفترض ألا تطبق على المؤسسات الصحفية والرأي العام لكون ذلك
يعيق عملها ويحد من انتشارها، معتبرا بأن صدور اكبر عدد من الصحف إنما هو قياس لحرية الرأي، وتعبيرا حيا عن مدى احترامها في المجتمعات.، وعلى هذا الأساس طالبنا بإلغاء هذا النص وذلك على اعتبار ان ذلك يمثل عبئا ماليا، ويشتم منه رائحة سوء النية. الرقابة واختتم الأمين العام لنقابة الصحفيين حديثه حول التعديلات المقدمة على المرسوم بقانون الصحافة والنشر، متناولا موضوع الرقابة فقال : ان الرقابة كرست داخل المؤسسات الصحفية كأسلوب عمل وأحدثت نزاعا دائما، وقال لايوجد قانون في العالم يحول الجريمة الى جريمة شخصية، بمعنى لو أخطأ او تجاوز صحفي في كتابة موضوع ما، واخذ إلى المحكمة، لا يجب ان يؤخذ معه رئيس تحرير الصحيفة، لأن الخطأ هو خطأ الصحفي وليس خطأ رئيس التحرير، لكن الموجود لدينا من تحميل رئيس التحرير مسئولية ما نشر، أوجد نوعا من الرقابة الضاغطة من قبل رؤساء التحرير على المحررين. وقال: إني مستغرب ان محاكمنا تأخذ بأمور من المحاكم العربية، ومنها المصرية بالذات، وتترك بعضها، مثلما جاء في القانون المصري الصادر عام 1997، والذي ينص (لايجوز للمحكمة الدستورية ان تحمل المسئولية الجنائية الى شخص آخر، وبالذات حرية التعبير، فهي تعبير ورأي لشخص آخر غير رأي رئيس التحرير). وفي رد له حول العديد من الاسئلة تناولت مدى استيعاب السوق للمزيد من الصحف، وما مدى تفاؤلكم بإقرار هذا القانون، وماذا عن انقسام الجسم الصحفي، وسؤال حول ما قام به الصحفي العراقي «منتظر الزيدي« في رمي حذائه أمام الرئيس بيوش خلال مؤتمر صحفي؟ استيعاب السوق وقال ان السوق المحلي يستوعب عددا اكبر من الصحف، وهناك العديد من الجوانب بحاجة الى تلمس واهتمامات الصحافة، لكن المشكلة في ماهو الجديد في الصحف الجديدة ولاسيما ان محرريها هم (صحفيون بحرينيون) ومعظم صحفيينا لم تتجاوز خبرتهم 7 سنوات، وبالتالي تكون عطاءاتهم ضمن ما تعلموه من الصحف التي كانوا فيها قبل التحاقهم بصحيفة جديدة. وفيما يتعلق بتوحد الجسم الصحفي البحريني، علق محمد فاضل على ذلك بالقول: هناك لقاءات تمت مع جمعية الصحفيين، توجت بقبول التعديل المقترح من جانبنا وخاصة المتعلق بالعضوية وعقد جمعية عمومية استثنائية قريبا، وحول مدى التفاؤل، ذكر أننا قد عملنا على توصيل مرئياتنا الى المسئولين ضمن القنوات المتاحة ونتطلع الى اليوم الذي ترفرف فيه حرية التعبير والكتابة من دون قيود استثنائية ومن دون اجتهادات تفقد العمل الصحفي جوهره والغاية من انطلاقته، كعمل يبحث في الخبر والحدث وكيفية حصوله وزمانه ومسبباته وبالتالي كشف الحقيقة للمسئولين والمواطنين والمجتمع. تصرف الزيدي وحول رأيه في تصرف الصحفي العراقي «منتظر الزيدي«، قال، لا أقول رأي النقابة لأنه لم يعرض الموضوع على إدارة النقابة، ولكن رأيي الشخصي، ان ما قام به الزيدي غير صحيح من الناحية المهنية حيث هناك وسائل أخرى للاعتراض والنقاش، واستدرك من جهة أخرى، الا ان ما جرى من حذف الحذاء على الرئيس الأمريكي بوش يتماشى مع نهج بوش، وطبيعة سياسته في العراق، الذي جاء بجيشه من آلاف الكيلومترات لتقويض نظام صدام حسين تحت دعاوى اعترف بأنها تضليلا كأسلحة الدمار الشامل ووجود القاعدة في العراق، وتناسى بوش أنه مهما قال ومهما عمل: يظل عمله احتلالا للعراق وأرضه وثرواته
أخبار الخليج 24دسيمبر2008
العدد 11233