أيدت محكمة الاستئناف العليا في جلستها أمس الثلثاء (4 سبتمبر / أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه.
وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضورياً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في ضوء متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لمجريات القضية المذكورة والحكم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية، فإنه يشار إلى ما يلي:
أولاً: نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القضية المذكورة – من جديد – بعد نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، وبدأت إجراءات المحاكمة بجلسة 8/5/2012 واستغرقت جلسات المحاكمة ما يقارب الأربعة أشهر على مدار ستة عشر جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يستلزم أن تتم إجراءات المحاكمة في مدة زمنية معقولة دون تأخير لا مبرر له، مع الوضع في الاعتبار أن أوراق الدعوى قد اشتملت على محاضر جمع استدلالات والتحقيقات ومذكرات دفاع وصحف طعن بالاستئناف والتمييز بما يجاوز بضعة آلاف صفحة فضلاً عما اشتمل عليه الملف من تسجيلات صوتية وتفريغ مكتوب لها.
ثانياً: التزاماً بمبدأ وجوب محاكمة المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً وأيضاً بناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم وترافع المتهمون جميعاً بأنفسهم على مدار خمس جلسات ومن خلال قراءة مذكرات مكتوبة بلغ إجمالي عدد صفحاتها ما يقارب ثلاثمئة صفحة.
ثالثاً: تبين أن بعض المتهمين ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة، وطلب البعض منهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم كما تبين أن جميع المتهمين وفيما بعد جلسة 7/7/2012 رفضوا المثول لحضور جلسات المحاكمة رغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة، وحرصاً من المحكمة على عدم المساس بحسن سير إجراءات العدالة أمامها، وخاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابر وهو الأمر الذي يمس الأمن الوطني للبلاد، فقد قررت بجلسة 14/7/2012 عقد الجلسات التالية لتلك الجلسة في غير علانية مع حظر النشر واستندت في ذلك إلى نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14/1 من العهد الدولي.
رابعاً: ولما كان الدفاع الحاضر عن المتهمين قد انسحب بناءً على رغبتهم في ذلك، فقد خاطبت المحكمة وزارة العدل لندب محامين للدفاع عنهم وتم بالفعل ندب عدد من المحامين لذلك، وقد صرحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالاتصال بالمتهمين والالتقاء بهم في محبسهم، وهو ما يتفق مع نص المادة 14/3 د للعهد الدولي الذي ينص على أن يحاكم المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، أو انتداب محامٍ للدفاع عنه والحصول على مساعدة قانونية مجانية.
خامساً: تبين أن المحكمة قد حرصت على استدعاء الشهود لمناقشتهم وكذلك الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المتهمين في حضورهم بناءً على طلبهم استناداً إلى المادة 14/3 من العهد الدولي سالفة الذكر إلا أنهم رفضوا الحضور.
وأشار إلى أنه وبموجب قانون الإجراءات الجنائية في مملكة البحرين، فللمتهمين كامل الحق في اللجوء إلى محكمة التمييز للطعن في هذه الأحكام.
وأبلغت النيابة العامة قاضي محكمة الاستئناف العليا في يوم الثلثاء (5 يونيو/ حزيران 2012) تنازلها عن التهم المتعلقة بحرية التعبير الموجهة إلى مجموعة الـ 21 المتهمة بقلب نظام الحكم.
وبعد صدور الأحكام أمس، أعلنت هيئة الدفاع عن النشطاء نيتها التقدم بطعن أمام محكمة التمييز ضد الأحكام.
إلى ذلك، شهد محيط المحكمة في المنطقة الدبلوماسية تواجداً أمنياً مكثفاً، وفرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة على الدخول إلى مبنى المحكمة، وكان ملاحظاً عدم حضور أي من النشطاء إلى جلسة المحكمة أمس.