بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
· المعتقلون السياسيون اربعمئة ألف في العراق!
· لأول مرة يتطوع رجل قانون للكشف عن عدد الاسرى العراقيين في السجون العراقية والامريكية معاً.
· 10 الاف امرأة و 6500 حدث يعانون ابشع الانتهاكات
· الاطفال يعانون تعذيباً واغتصاباً وعدم شرعية الاعتقال الذي استهدفهم
· 95% من السجناء تم اغتصابهم
انه 400 ألف بينهم 6500 حدث و10 الاف امرأة، تجمعوا خلال سنوات الاحتلال الخمس. الكلام للمحامية العراقية سحر الياسري، وقد التقتها المشاهد السياسي في بروكسل، وحاورتها بصفتها ممثلة اتحاد الاسرى والسجناء السياسيين في العراق، على هامش مؤتمر نظمته اللجنة العالمية لمناهضة العزل بالتعاون مع "جامعة بروكسل الحرّة".
* في تقديرك كم يبلغ عدد المعتقلين العراقيين منذ الاحتلال الامريكي للعراق؟.
– حسب تقارير المنظمات الاجنبية والصحافة الامريكية، عدد هؤلاء المعتقلين يبلغ 400 الف، بينهم 6500 حدث و10 الاف امرأة. وهناك 36 سجناً في العراق ما عدا ابو غريب، وتقع هذه السجون في المحافظات كافة، بما فيها كردستان الشمال، ناهيك عن السجون الواقعة في القواعد العسكرية الامريكية.
ولدينا نوع آخر من السجناء يطلق عليهم »السجناء الاشباح« وعددهم الف سجين ولا معلومات لدينا عنهم، كما ان اهاليهم لا يعرفون عنهم شيئاً، تقديري أن العراق سيصبح صاحب أكبر عدد ممكن من السجون والمعتقلات في العالم كله، فعلاوة عن سجون الاحتلال، هناك سجون أخرى للحكومة العراقية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع ووزارة الامن القومي والمخابرات، وكذلك السجون الخاصة بالاحزاب السياسية.
ولا شك في ان هذه السجون تشهد ابشع الصور لانتهاكات حقوق الانسان والسجناء فيها محتجزون من دون امر قضائي، وهم يقبعون في سجونهم لمدد طويلة من دون تقديمهم الى المحاكم.
* كراصدين لاوضاع السجناء، ماذا يحدث داخل هذه المعتقلات؟.
– ما استطيع قوله هو ان 95% من هؤلاء السجناء تم اغتصابهم، وان 5% هددوا بالاغتصاب وخصوصاً النساء المحسوبات على التيارات الاسلامية. وأؤكد ان الاغتصاب سياسة أمريكية منهجية في التعذيب ولم يسلم منه حدث او امرأة او رجل، ولعل الرأي العام مشدود لما يجري في سجن ابو غريب، لكنني اقول ان الصور التي خرجت الى العلن عن فضائح وانتهاكات ابو غريب فضحت سجناً واحداً، لكنها لم تظهر الحقيقة في السجون الاخرى، وربما كان سجن ابو غريب أرحم من السجون الاخرى.
* كقانونية، كيف تنظرين الى برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وانتهاكات حقوق الانسان؟.
– في الخطاب الذي ألقاه الرئيس في 6 أيلول (سبتمبر)،2006 ذكر ان برنامج وكالة الاستخبارات المركزية للاعتقال والاستجواب »تعرض لمراجعات قانونية عدة من جانب وزارة الدفاع ومحامي وكالة الاستخبارات المركزية«، وانه »خضع لاشراف صارم من جانب المفتش العام للوكالة«. ولكن اذا كان البرنامج قد مرّ بعملية الفحص الدقيق، كما ألمح الرئيس بوش، فان ذلك يطرح تساؤلات خطرة حول المراجعة القانونية من جانب الاجهزة الحكومية المسؤولة عن القضايا ذات التبعات القومية والدولية، اي ان البرنامج غير قانوني قلباً وقالباً بالمعايير الدولية لحقوق الانسان ومعايير القانون الانساني.
يُعدّ اعتقال وايذاء السجناء انتهاكاً من جانب الولايات المتحدة لمجموعة من المعايير الاساسية لحقوق الانسان. فالاختفاء القسري، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي والسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة، كلها محظورة بموجب قانون حقوق الانسان الدولي.
* ما هو التعريف القانوني للاختفاء القسري؟.
– تعرًّف الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص» الاختفاء القسري« بأنه : الاعتقال او الاحتجاز او الاختطاف او اي شكل من اشكال الحرمان من الحرية يتم على ايدي موظفي الدولة، او اشخاص او مجموعات من الافراد يتصرفون باذن او دعم من الدولة او بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته او اخفاء مصير الشخص المختفي او مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون.
ورغم ان هذه الاتفاقية التي اعتمدت اخيراً لم تدخل بعد حيز التنفيذ، فان تعريفها للاختفاء القسري يتوافق مع التعريفات الواردة في عدد من المواثيق الدولية السابقة.
وعندما بدأ التوقيع على »اتفاقية الاختفاء القسري« 6 شباط (فبراير)،2007 وقعتها 57 دولة على الفور. لكن الولايات المتحدة لم تكن من بين الدول الموقعة، رغم مشاركتها النشطة في صياغة الاتفاقية. وقال شون ماكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية ان الولايات المتحدة لم توقع، لان الاتفاقية بصورتها المعتمدة »لا تلبّي حاجاتنا وتوقعاتنا«، لكنه لم يقدم مزيداً من الايضاحات.
ويحظّر القانون الدولي »الاختفاء« في كل الظروف، اذ تنص »اتفاقية الاختفاء القسري« على انه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الامر بحالة حرب او التهديد باندلاع حرب، او بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، او باي حالة استثناء اخرى، لتبرير الاختفاء القسري«. وتحظر الاتفاقية الاعتقال السرّي، وتطالب الدول الاطراف بوضع جميع المعتقلين في معتقلات معلومة رسمياً، والاحتفاظ بسجلات رسمية مفصلة لكل المعتقلين، والسماح للمعتقلين بالاتصال بأسرهم ومحاميهم، وتمكين السلطات المختصة من الاتصال بالمعتقلين.
وتمثل ممارسة الاختفاء القسري تهديداً خطراً لعدد من حقوق الانسان، مثل الحق في الحياة، وتحريم التعذيب والمعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، والحق في الحرية والامن الشخصي، والحق في المحاكمة العادلة والعلنية. ولطالما أقرّ »الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري«، التابع للأمم المتحدة، بان جريمة الاختفاء القسري »جريمة مستمرة حتى يعرف مصير او مكان المختفي«، ومن ثم فان »المختفين« الذين تحتجزهم الولايات المتحدة والذين نقلوا منذ اختفائهم الى مكان آخر، يظلون التزاماً قانونياً على الولايات المتحدة ما دام لم يعرف بعد مصيرهم او مكانهم.
* ما تبعات الاختفاء القسري؟.
– لا يمثل الاختفاء القسري انتهاكاً للحقوق الاساسية للشخص »المختفي« فحسب، بل انه يحدث ألماً ومعاناة نفسية شديدة لافراد أسرة هذا الشخص أيضاً، فاذا كان اعتقال سياسي ما سراً يعد ايذاء له وهو يعني ايضاً ان اطفاله باتوا لا يعرفون ان كان والدهم لا يزال على قيد الحياة أم لا، وان زوجته لا تعرف ان كانت لا تزال متزوجة ام لا، وهذه الحيرة تعقد من آثار فقد القريب.
ومن الملاحظ ان »الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري«، التابع للامم المتحدة أعرب عن القلق الشديد من استخدام الحكومة الامريكية السجون السرية لاحتجاز المشتبه في انهم ارهابيون، وخلصت الى ان الاعتقال في هذه الظروف يعد »انكاراً خطراً لحقوق الانسان الاساسية لا يتفق والقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان«.
وضماناً لحماية المعتقلين من التعرض للانتهاك، ينبغي ايداعهم في معتقلات معترف بها رسمياً. ويجب الاحتفاظ بسجلات تثبت اسماء السجناء ومكان احتجازهم واسماء المسؤولين عن اعتقالهم، وان تكون هذه السجلات متاحة لمن يعنيهم الامر، مثل اقربائهم واصدقائهم. وبالاضافة الى ذلك، يجب »موافاة اقاربهم او محاميهم او غيرهم من الاشخاص المتمتعين بثقتهم، فوراً، بمعلومات دقيقة عن احتجازهم واماكن وجودهم، بما في ذلك عمليات نقلهم« وأخيراً، يجب تسجيل اسماء وأماكن كل الاستجوابات، واسماء كل من كان حاضراً فيها، ويجب ان تكون هذه المعلومات متاحة لاغراض اتخاذ الاجراءات القضائية او الادارية.
كما يحظر القانون الدولي الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، حتى لو لم يمثل »اختفاء. وطبقاً لقانون العلاقات الخارجية للولايات المتحدة »الصياغة الثالثة«، فان الدولة تكون قد انتهكت القانون اذا مارست الاعتقال التعسفي المطوّل او شجعت عليه او تغاضت عنه، باعتبار ذلك جزءاً من سياسة الدولة.
* كيف تنظرين الى تعذيب المعتقلين وغيره من ضروب سوء المعاملة؟.
– يحظر القانون الدولي لحقوق الانسان التعذيب وغيره من ضروب اساءة معاملة الاشخاص المحتجزين في جميع الظروف، سواء في اوقات الحرب او السلم.
ومن المعاهدات المتعلقة بذلك الحظر »العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية«، و»اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة«، (اتفاقية مناهضة التعذيب)، وكلاهما صادقت عليه الولايات المتحدة.
كما يرد حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في مواثيق دولية أخرى، مثل »الاعلان العالمي لحقوق الانسان«، و»مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لاي شكل من اشكال الاحتجاز او السجن«، و»القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء«.
كما يحظر القانون الانساني الدولي »قوانين الحرب« التعذيب والاستجواب بالاكراه في جميع الاوقات خلال الصراع المسلح. ويتجلى هذا الحظر القائم في اتفاقيات جنيف الى جانب القوانين العرفية للحرب في الادلة العسكرية الامريكية الميدانية والتدريبية.
وفي 2 كانون الاول (ديسمبر)،2002 وافق دونالد رامسفيلد وزير الدفاع على استخدام 16 وسيلة للاستجواب في خليج غوانتانامو، منها »الاوضاع المجهدة«، وتغطية الرأس، والعزل، والتجريد من الثياب، والحرمان من الضوء، ومصادرة الرموز الدينية، والهندام قسراً (حلاقة شعر الوجه)، واستخدام الكلاب. وفي 15 كانون الثاني (يناير)،2003 وعلى اثر انتقادات وجهها المستشار العام في البحرية الامريكية الغى رامسفيلد التوجيهات الصادرة في 2 كانون الاول (ديسمبر)، قائلاً ان الاساليب الاكثر قسوة من بينها لن تستخدم الا بموافقته. ثم شكل رامسفيلد مجموعة عمل لدراسة طرق الاستجواب التي ينبغي السماح باستخدامها مع سجناء غوانتانامو، فتمخّضت هذه الدراسة عن إعلان رامسفيلد في 16 نيسان (أبريل)، عن مذكرة الأساليب التي يقتصر استخدامها على استجواب »المقاتلين غير الشرعيين« المحتجزين في غوانتانامو. ولم يعد يسمح بعد ذلك باستخدام اوضاع الاجهاد والتجريد من الثياب والكلاب.
وقد »هاجرت« تلك الاساليب التي يمكن اتباعها في الاستجواب – على حد تعبير تقرير شليزنغر- الى العراق وافغانستان ليطبقها المسؤولون الامريكيون بصورة دورية على المعتقلين. وبعد الكشف عن صور سجن ابو غريب في نيسان (أبريل)،2004 أنكرت ادارة بوش المسؤولية، وفي آخر الامر تم تغيير مذكرة وزارة الدفاع المؤرخة في 1 آب (اغسطس)،2002 والتي كانت تعتبر بمثابة المنطق القانوني لاساليب الاستجواب المسموح بها.
إلا ان هذه القيود على طرق الاستجواب لم تكن تسري على وكالة الاستخبارات المركزية، على ما يبدو. حيث ورد ان ادارة بوش ووزارة العدل اعطتا الاذن لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام سبل اضافية مثل الغمر بالماء (محاكاة الغرق) وفي كانون الثاني (يناير)،2005 زعم المدعي العام المعين ألبرتو غونزاليس، في رد خطي خلال جلسات الاثبات، ان الحظر الدولي للمعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة لا يسري على المسؤولين الامريكيين في معاملة غير المواطنين في الخارج، مشيراً الى انه لا يوجد اي قانون يحظر على وكالة الاستخبارات المركزية استعمال المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة في استجواب غير الامريكيين خارج الولايات المتحدة.
* ما قصة »تعديل ماكين« الذي يحظر اي انتهاك من جانب أي مسؤول أمريكي؟.
– في كانون الأول (ديسمبر)،2005 ورغم اعتراض ادارة بوش، سن الكونغرس »قانون معاملة المحتجزين«، وهو يتضمن »تعديل ماكين« الذي يحظر استخدام المعاملة القاسية او اللاإنسانية او المهينة من جانب أي مسؤول امريكي يعمل في أي مكان في العالم. وفي حزيران (يونيو)،2006 قضت المحكمة العليا في الدعوى المرفوعة من حمدان على رامسفيلد بضرورة قيام الحكومة الامريكية بمعاملة معتقلي »القاعدة« معاملة إنسانية، وفقاً لنصوص المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف.
ثم أمرت وزارة الدفاع الجيش بالعمل على ضمان التزامه في هذه المعايير في جميع الممارسات، واعلنت عن قواعد جديدة ترفض الكثير من طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك، مثل »الغمر بالماء«، وأوضاع الاجهاد المؤلمة، والحرمان من النوم او التعريض للبرد لفترات طويلة، الا ان ادارة بوش اقترحت، في الوقت نفسه، سن قانون آخر يجِّبِّ معايير المعاملة الانسانية الواردة في المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف للسماح لوكالة الاستخبارات المركزية بمواصلة استخدام طرق الاستجواب المنطوية على الانتهاك والتي حظرتها حالياً وزارة الدفاع الامريكية. فرفض الكونغرس في آخر الأمر اقتراح الادارة، لكن النتائج المترتبة على ذلك جاءت متباينة. ففي قانون المحاكم العسكرية الصادرة في العام،2006 أبقى الكونغرس على معظم ما جاء في قانون جرائم الحرب للعام،1996 الذي ينص على محاكمة المحققين محاكمة جنائية عن التعذيب و»المعاملة القاسية واللاإنسانية« (التي يعرفها بانها سلوك يتسبب في ألم او معاناة بدنية او نفسية شديدة). لكن القانون يحد من نطاق الجرائم التي تستوجب اقامة الدعوى القضائية بموجب قانون جرائم الحرب، حيث يزيد في المستوى المسموح لالحاق الألم أو المعاناة البدنية الشديدة، وهو الأمر الذي يحول دون مقاضاة المحققين عن الانتهاك الانفسي غير المطوّل الذي وقع قبل صدور القانون الجديد.
* ماذا عن سجناء المخابرات المركزية؟.
– من الملاحظ انه رغم زعم السلطات الامريكية ان المعتقلين الذين تحتجزهم وكالة الاستخبارات المركزية يعاملون وفقاً للقانون، فقد اتخذت اجراءات مشددة لضمان عدم الكشف عن تفاصيل هذه المعاملة. اذ تمنع الحكومة حتى اليوم اتصال المحامين بمجيد خان مثلاً، وهو واحد من الاربعة عشر معتقلاً الذين نقلوا الى غوانتانامو في العام الفائت، بزعم ان احتجازه سابق لدى الاستخبارات المركزية ربما ادى »الى حصوله على معلومات »سرّية«، مثل أماكن الاحتجاز وظروفه والطرق البديلة للاستجواب«، وبالمثل، يتضمن قانون المحاكم العسكرية للعام 2006 وقواعد الادلة والاجراءات الملحقة به، عدداً من النصوص التي تهدف الى عدم الكشف عن »اساليب وانشطة« وكالة الاستخبارات المركزية، وهي اساليب وانشطة من المعروف انها تشتمل على »الاختفاء« والتعذيب وغيرهما من الانتهاكات.
* ما تقويمك لمعاناة الاطفال في المعتقلات الامريكية؟.
– هؤلاء الاطفال يعانون تعذيباً واغتصاباً وتجويعاً وعدم شرعية الاعتقال الذي استهدفهم، فهم لا يعرفون لماذا اعتقلوا؟ فاعتقالاتهم العشوائية تستند الى توجيهات الحكومة واحزابها الطائفية المنتشرة في عموم محافظات القطر، ومن دون اي مسوغ قانوني او اي ضمانات قانونية تكفل للمعتقل حق الدفاع عن نفسه والتمتع بحقوقه التي ضمنتها التشريعات القانونية العراقية والدولية ومبادئ حقوق الانسان، ومن دون عرضهم على المحاكم المختصة، وكثير منهم لم يعرض على قاض منذ شهور، في تجاوز خطر لحقوق الانسان وبالذات الاطفال والاحداث، ونؤكد ان هذه الاعتقالات التي تجري الآن وفي السابق لا تستند الى اي نص قانوني وانما هي برغبة وقرار من قوات الاحتلال والحكومة ورؤساء الكتل السياسية.
جريدة الوحدة – عمان – الاردن
نشر في : شبكة البصرة