طالب محامو أهالي الضحايا (علي المؤمن، عيسى عبدالحسن وهاني عبدالعزيز) من المحكمة خلال جلستها أمس (الثلثاء) تغيير القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى المتهمين، على أن تكون «القتل العمد مع سبق الإصرار»، كما طالبوا من المحكمة توجيه سلطات القبض القضائي (الشرطة) إلى إلقاء القبض على المتهمين.
—————————————————————————
تأجيل قضايا مقتل المؤمن وعبدالحسن وعبدالعزيز للدراسة والمحامون يطالبون بالقبض على المتهمين
قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة المنعقدة يوم أمس الثلثاء (9 يوليو/ تموز 2012) برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين بدر العبدالله وإبراهيم الجفن وأمانة سر هيثم المسيفر، إرجاء قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، إلى تاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2012، وذلك للدراسة، أي من الممكن أن تصدر المحكمة حكماً في القضيتين أو تتخذ قراراً آخر.
وطالب وكلاء أهالي الضحايا، المحامون محسن العلوي، ريم خلف، زهراء مسعود من المحكمة تغيير القيد والوصف للتهمة الموجهة إلى المتهمين، على أن تكون «القتل العمد مع سبق الإصرار»، كما طالب المحامون من المحكمة توجيه سلطات القبض القضائي (الشرطة) إلى إلقاء القبض على المتهمين.
وكانت المحكمة عدّلت الوصف والقيد في قضية مقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن والقضية الأخرى بمقتل هاني عبدالعزيز، من تهمة الاعتداء على سلامة جسم المجني عليهم وقتلهم من دون قصد لتهمة القتل العمد.
وخلال جلسة يوم أمس وفي قضية قتل هاني عبدالعزيز طلب محامي المتهم براءة موكله مما نسب إليه، وبيّن بأن لديه شهود يؤكدون بأن موكله ليس المتسبب في إصابة المتوفى هاني عبدالعزيز، وإنما موكله أصاب شخصاً آخر، وهو الأمر ذاته الذي أكده 7 من الشهود خلال جلسات المحاكمة.
في المقابل طالبت المحامية المطالبة بالحق المدني ريم خلف بتعديل القيد والوصف من التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/1 إلى التهمة المعاقب عليها بنص المادة 333/2، أي من تهمة القتل العمد إلى القتل العمد مع سبق الإصرار، والقبض على المتهم (المدعى عليه بالحق المدني الأول) وفقاً لنص المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما طلبت توقيع أقصى عقوبة على المتهم وفقاً للقيد والوصف الجديد الذي يتفق مع صحيح واقعة الاتهام، وإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا مبلغ وقدره 100 كتعويض مؤقت.
وقالت خلف لقد استمعت عدالتكم لشهادة شهود الإثبات الذين قمنا بجلبهم في جلسات سابقة بعدما تولت المحكمة بنفسها التحقيق في الدعوى فخلصت إلى تغيير الوصف والقيد إلى جريمة القتل العمد المعاقب عليها طبقاً لنص للمواد 75 فقرة 4 و333 فقرة 1 من قانون العقوبات.
وأضافت، ولما كانت أدلة الثبوت في الدعوى جميعها تشير إلى إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه من اعترافه أمام النيابة العسكرية وشهادة شهود الإثبات وتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي أمام عدالة المحكمة وتقرير محضر المقذوفات الرشية وكانت تلك هي واقعة الدعوى وفقاً لحقيقتها وما هو ثابت من أوراق الدعوى وتحقيقاتها بعيداً عن أي زيف أو مواراة من قبل دفاع المتهم ولما كان فعل المتهم على ذلك النحو يشكل جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار مكتملة الأركان، من سلوك من الفاعل تجاه المجني عليه يعقبه وفاة المجني عليه وعلاقته السببية بين سلوك الفاعل تجاه المجني عليه الذي ترتب عليه وفاة المجني عليه علاوة على أن هذا السلوك غير مباح لأي سبب من الأسباب، حيث إن شهادة أحد شهود الإثبات قد أشارت إلى أن الطلقات قد توالت على المجني عليه وعلاوة على ذلك فإن شهادة الأخير وشهادة الطبيب الشرعي خَلُصت إلى أن المتهم قد قام بالتنكيل بالمجني عليه حتى بعدما قام بتصويب الطلقات النارية تجاهه من مسافة تقل عن مترٍ واحد.
وذكرت خلف لما كان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد انتهى في تحقيقه في واقعة المجني عليه إلى أن عدم حمل المجني عليه للسلاح وإطلاق النار عليه ثلاث مرات أثناء محاولته الهرب تشير إلى عدم وجود مبرر لاستخدام القوة القاتلة، والأمر الذي يؤكد بجميع أدلة الثبوت أمام عدالتكم ويساندها تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى وقوع جريمة القتل من قبل المتهم مع توافر ظرف سبق الإصرار.
وطالبت خلف عبر مذكرتها القبض على المتهم وخصوصاً أنه متهم بتهمة القتل العمد.
وكان تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أشار إلى أن اللجنة تلقت معلومات مفادها أن المتوفى غادر منزله في الساعة 17:00 تقريباً يوم 19 مارس/ آذار 2011. وشوهد في منطقة الخميس يجري نحو مبنى ويجري وراءه نحو خمسة عشر من أفراد شرطة مكافحة الشغب. فأطلقت الشرطة النار على المتوفى فأصابت يديه وساقيه. كما تعرض للضرب المبرح وترك ملقى في بركة من الدماء. وقد تلقت أسرته مكالمة هاتفية تبلغها أنه نقل إلى المستشفى الدولي. ونحو الساعة 10:22 مساء نقل بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى قوة دفاع البحرين حيث توفي في وقت لاحق من اليوم ذاته.
وقال التقرير إن وزارة الداخلية أجرت تحقيقاً في هذه الحالة. وجاء في الادعاءات أن المتوفى كان يقود المتظاهرين. وذكر ضباط الشرطة أن المتوفى دخل مبنى تحت الإنشاء. وذكر أحد الضباط أنه أطلق النار عليه في ساق واحدة لإيقافه وعندما استمر في الجري أطلق النار عليه في ساقه الأخرى. وذكر ضابط آخر أن طلقة تحذيرية أطلقت قبل إطلاق النار على المتوفى. وأخضعت وزارة الداخلية أكثر من أربعين شاهداً للسؤال فيما يتعلق بهذه الحالة. وقد تم التعرف على الضابط الذي أطلق النار على المتوفى وأوقف عن العمل نتيجة لذلك.
وفي القضية الثانية والمتهم فيها شرطيان بقتل علي المؤمن وعيسى عبدالحسن، طلب محاميا المتهمين فريد غازي ويونس زكريا ببراءة موكليهما، وإحالة القضية للنيابة للتحقيق في القضية بعد تغير التهمة للقتل العمد، كما بين المحامي زكريا بأن لديه شاهداً جديداً في القضية يثبت بأنه كان تعرض للاعتداء وأن موكلها كان يدافع عنه.
في المقابل تقدم المحامي محسن العلوي وزهراء مسعود بمذكرة دفاعية بحق المجني عليهما، إذ طلبا بخصوص قضية المجني عليه علي المؤمن
الأمر بحبس المتهم الثاني احتياطياً على ذمة القضية وفقاً لنص المادة 219 إجراءات جنائية، وتعديل الوصف والقيد من تهمة القتل العمد وفقاً لنص المادة 333/1 عقوبات إلى القتل العمد مع سبق الإصرار وفقاً لنص المادة 333/2 عقوبات ووقوعها من موظف عام، وضابط في الدعوى كمُتهم بصفته الضابط الذي حرّض المتهم الأول على استخدام الشوزن وقتل المجني عليه دون وجود مبرر لذلك الاستخدام المفرط للقوة والقتل، وإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤدي للمدعي مبلغ وقدره 100 دينار بحريني كتعويض مؤقت.
كما جاء في مذكرة العلوي طلب الفصل في الموضوع في طلب حبس المتهم الأول احتياطياً، إذ قال العلوي إن المادة 219 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه: «للمحكمة في الجنايات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً».
ومفاد ذلك النص أن لعدالة المحكمة أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً إذا كان مفرجاً عنه، وكان هناك مبرر لحبسه، كالخشية من إفلاته من العقاب.
وأضاف العلوي وحيث إن البين أنه في جلسة النطق بالحكم المحدد بتاريخ 25 يونيو/ حزيران 2012 قد تخلف المتهم الثاني عن الحضور بغية الإفلات من العقاب الذي سيصدر من عدالة المحكمة ، وهو ما يبرر توقيفه وحبسه احتياطياً حتى صدور الحكم، وخاصة أن عدالة المحكمة قد عدلت الوصف والقيد لكي تكون التهمة في مواجهته القتل العمد التي تصل عقوبتها للسجن المؤبد.
كما تمسك العلوي بطلب تعديل الوصف والقيد المعدل ليكون القتل مع سبق الإصرار وفقاً لنص المادة 333/2 عقوبات بدل من القتل العمد وفقاً لنص المادة 333/1، إذ أفصح العلوي أن المحكمة انتهت إلى أن وصف الاتهام الموجه للمتهم الثاني هو القتل العمد، وقيدته بالمادة رقم 333/1 عقوبات، بينما البين من أوراق الدعوى، وتقرير الطبيب الشرعي وعدد الطلقات، والمسافة التي تم إطلاق الأعيرة النارية منها، وشهادة شهود المدعي، أن النية لدى المتهم الثاني في إزهاق روح المجني عليه كانت مبيته، وأن المتهم قد قدم بغرض إزهاق روحه، وخاصة أنه ثبت من أقوال الشهادة ومن تقرير لجنة تقصي الحقائق (سبق بيان ذلك تفصيلاً في مذكرتنا المقدمة بجلسة 30 مايو (أيار) 2012 فنحيل إليها) أن المجني عليه لم يكن في حالة مقاومة أو تجمهر أو أي شيء آخر، وعليه فإن الفترة الزمنية بين التفكير في الفعل الإجرامي وتنفيذه كشرط لثبوت ظرف الإصرار في القتل العمد قد توافر، وخاصة أنه أطلق أكثر من عيار ناري على المجني عليه ما يؤكد إصراره على زهق روحه، فأطلق طلقة بعد أخرى لكي يقتله بدم بارد غير مكترث بزهق روح هذا الشاب، وأن شعور المتهم الثاني بأنه سيفلت من العقاب هو الدافع الذي دفعه إلى تكرار طلق الأعيرة النارية حتى أزهق روح الضحية ومضى ينام الليل قرير العين، ويمارس عمله، غير موقوف رغم بشاعة الجريمة التي ارتكبها.
وعليه فإن الوصف الصحيح للتهمة الموجهة للمتهم الثاني لا يمكن وصفها إلا بالقتل العمد مع سبق الإصرار وفقاً لنص المادة 333/2 عقوبات، وهو ما نلتمسه من عدالة المحكمة تقريره قبل الفصل في الموضوع.
كما تقدم العلوي بمذكرة بحق المجني عليه عيسى عبدالحسن وطلب الطلبات ذاتها في مذكرة علي المؤمن، إلا أنه ذكر من خلالها أن المتهم الأول ليس بحرينياً، وأنه في جلسة النطق بالحكم المحدد بتاريخ 25 يوينو 2012 قد تخلف عن الحضور بغية الإفلات من العقاب الذي سيصدر من عدالة المحكمة، وهو ما يبرر توقيفه وحبسه احتياطياً حتى صدور الحكم.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3595 – الأربعاء 11 يوليو 2012م الموافق 21 شعبان 1433هـ