المنامة – بنا
صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء قرار رقم 50 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان وجاء فيه : –
المادة الاولى تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الانسان ) ويشار اليها في هذا القرار بكلمة (اللجنة) برئاسة وزير الدولة لشئون حقوق الانسان وعضوية كل من
1- وكيل الوزارة لشئون حقوق الانسان – نائبا للرئيس
2- الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة لشئون حقوق الانسان
3- ممثل عن وزارة الخارجية
4- ممثل عن وزارة الداخلية
5- ممثل عن وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف – اعضاء
6- ممثل عن وزارة التربية والتعليم
7- ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية
8- ممثل عن وزارة الصحة
9- ممثل عن وزارة العمل
10- ممثل عن المجلس الاعلى للمرأة
11- ممثل عن جهاز الامن الوطني
12- ممثل عن النيابة العامة
13- ممثل عن هيئة شؤون الاعلام
14- ممثل عن ديوان الخدمة المدنية
ويصدر بتسمية اعضاءها قرار من وزير الدولة لشؤون حقوق الانسان بناء على ترشيح الجهات المعنية اعلاه
المادة الثانية
تكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة واذا خلا مكان اي من اعضاء اللجنة لأي سبب يحل محله بذات الاداة من يمثل ذات الجهة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه
المادة الثالثة
تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في كافة المسائل المتعلقة بحقوق الانسان بحسب اختصاص كل جهة ويكون لها بصفة خاصة ما يلي :
1- وضع الية للتنسيق تكفل تحقيق افضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الانسان
2- اعداد خطة وطنية لحقوق الانسان على مستوى الحكومة وعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها
3- التنسيق في اعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات والجمعيات داخل المملكة وخارجها المتعلقة بحقوق الانسان
4- التنسيق في اعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقا للاتفاقيات التي انضمت اليها المملكة في مجال حقوق الانسان
5- النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان التي ترغب في ارسال ممثل لها الى مملكة البحرين
6- متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الانسان ورفع تقارير دورية بشأنها الى مجلس الوزراء
7- تحقيق الموائمة بين خطط وزارة الدولة لشؤون حقوق الانسان وبين متطلبات اوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الانسان
8- وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الانسان
9- رفع توصياتها او مرئياتها المتعلقة بالقضايا الحقوقية الى مجلس الوزراء
10- اعداد الدراسات بشان موائمة القوانين المحلية للاتفاقيات التي انضمت اليها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان
11- اية موضوعات اخرى يحيلها اليها رئيس اللجنة
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبة مرة كل شهر على الاقل في المكان والزمان اللذين يحددهما او كلما دعت الحاجة لذلك ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور اغلبية اعضاءها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبة وتضع اللجنة لائحة داخلية لنظام عملها
المادة الخامسة
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس او نائبة
المادة السادسة
يعين رئيس اللجنة مقررا للجنة يتولى اعداد جداول اعمالها واخطار الاعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات
المادة السابعة
للجنة ان تشكل لجانا فرعية من بين اعضائها او من غيرهم من ذوي الخبرة لدراسة موضوع او اكثر من الموضوعات المعروضة عليها
المادة الثامنة
للجنة الاستعانة يمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة او خارجها لحضور اجتماعاته بهدف الاسترشاد بآرائهم دون ان يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة .
14/08/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.