صدر عن عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى ال خليفة مرسوم رقم ( 82 ) لسنة 2012 باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 32 ) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية .
وجاء في المرسوم انه يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 32 ) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية المرافقة لهذا المرسوم .
وقد أصدر عاهل البلاد قانون رقم (32) بشأن الكشف عن الذمة المالية في يوليو 2010.
وجاء في المادة الأولى من القانون: يخضع لأحكام هذا القانون الفئات الآتية: رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمديرون العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم، القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها، مديرو الإدارات في القطاع المدني وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة.
ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون فيما يتعلق بتقديم إقرارات الذمة المالية للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بإصدار قانون الرقابة المالية. ويشار إلى الخاضع لأحكام هذا القانون "بالمُلزَم".
كما جاء في القانون "يقصد بالذمة المالية في تطبيق أحكام هذا القانون، مجمع ما يملكه المُلزم وزوجه وأولاده القصر من أموال عقارية ومنقولة، في الداخل والخارج، وتشمل الذمة المالية ما يكون للمُلزم وزوجه وأولاده القصر من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أنصبة أو أسهم في الشركات".
في حين نصت المادة الثانية على أنه يجب على كل مُلزم أن يقدم إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القُصر وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنماذج والاستمارات الخاصة بالمعلومات المطلوبة لهذه الغاية والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما يجب على كل مُلزم أن يقدم بصفة دورية إقرار الذمة المالية خلال شهر يناير التالي لانقضاء ثلاث سنوات على تقديم الإقرار وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون، وعليه أن يقدم إقراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تركه الوظيفة أو المنصب.
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.