منصور الجمري
الندوة الإقليمية التي نظمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة الأردنية (عمَّان) في يومي 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 للتعريف بخطة عمل الرباط الهادفة إلى حظر خطاب الكراهية، وذلك التزاماً بالمادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أنه «تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف».
خطة عمل الرباط اقترحت «ستة معايير» لتحديد فيما إذا احتوى أي خطاب أو تصريح يحرض على الكراهية، وهذه المعايير تتمثل في تحديد «السياق» الاجتماعي والسياسي السائد عند صدور الكلام ونشره، ووضع وحالة «المتكلم» ومركزه الفردي ومركز جماعته في بيئة الجمهور الذي يوجه إليه الخطاب، وجود «النية» التي تربط بين غرض الخطاب وموضوعه وعلاقة ذلك بجمهور السامعين، و «المحتوى» الذي يوضح مدى كون الخطاب استفزازياً ومباشراً، و «مدى الخطاب» وطبيعته العامة وكبر جمهوره وحجمه وفيما إذا كان علنياً ووسيلة نشره، و «الرجحان» في نجاح الخطاب في التحريض مباشرة على عمل فعلي ضد الفئة المستهدفة.
البحرين اعتمدت العهد الدولي المذكور أعلاه (بحكم قانون رقم 56 لسنة 2006)، والملاحظ أنه من الناحية الرسمية فإن الحكومة لم تعطل المادة 20 حتى في فترة الطوارئ التي استمرت من 15 مارس/ آذار 2011 إلى 1 يونيو/ حزيران 2011… ففي الخطاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 28 أبريل/ نيسان 2011، ذكر قرار حكومة مملكة البحرين أنها – بعد إعلان حالة السلامة الوطنية – تقييدها سبع مواد من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وطلبت عدم إلزامها بالمواد (9 و12 و13 و17 و19 و21 و22). بمعنى آخر، فإن الحكومة لم تعلن تجميدها للمادة 20 التي تمنع خطاب الكراهية حتى في حالة الطوارئ.
المشكلة أنه وعلى رغم ذلك، فإن البحرين دخلت عهداً جديداً منذ 15 مارس 2011 تميز باعتماد ممنهج لخطاب العداء والكراهية الموجه بصورة متواصلة من قبل جهات رسمية في مختلف أنواع السلطات والهيئات والمؤسسات النافذة في الدولة… ولقد وثق تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق جانباً من الاستهداف الممنهج الذي لم تسلم منه حتى المساجد، وحالياً نقرأ هذا الخطاب في تصريحات تنسب حتى لمن ينتمي للسلطة التشريعية. فلو طبقنا المعايير التي تقترحها «خطة عمل الرباط» على محتوى الكثير من التصريحات والبيانات والمقالات والقرارات المتكررة يومياً منذ منتصف العام 2011 فإنها تعتبر محرمة دولياً بحسب المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.