احال ديوان الرقابة إلى مجلس النواب التقرير السابع لعام 2009 عن اعمال الرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والمهمات ذات الطبيعة الخاصة، وفيما يلي ملخص لأهم المواضيع الواردة في التقرير.
أولا: الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية
قام ديوان الرقابة المالية بموجب الفقرة (12) من المادة (5) من قانون ديوان الرقابة المالية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002 بالرقابة النظامية على الحسابات الختامية لثلاث وخمسين وزارة وجهة حكومية بما في ذلك البلديات الخمس، والحساب الختامي الموحد للدولة والبيانات المالية لحساب احتياطي الاجيال القادمة وذلك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2009
وقد أصدر الديوان رأيا متحفظا على الحسابات الختامية للجهات التالية:
هيئة الإذاعة والتلفزيون
صدر تقرير الرقابة المالية على البيانات المالية لهيئة الاذاعة والتلفزيون للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2005 و2006 و2007 برأي متحفظ نتيجة لعدم الالتزام بالمعايير الدولية للتقارير المالية في احتساب استهلاك الموجودات الثابتة، أما فيما يخص البيانات المالية للسنتين الماليتين 2008 و2009، فلم يتمكن المدققون من ابداء الرأي المهني على البيانات المالية لعدم كفاية السجلات والمستندات المحاسبية التي تدعم مبالغ الموجودات الثابتة واستهلاكها والتي تشكل جزءا هاما من تلك البيانات.
مكتب وزير الدولة
صدر تقرير الرقابة على الحساب الختامي لمكتب وزير الدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 برأي متحفظ وذلك بسبب عدم قيام المكتب بتسجيل مصروفات متكررة بلغ ما امكن حصره منها 47,681 دينارا تخص عام 2009 في الحساب الختامي لتلك السنة وهو ما أدى الى اظهار المصروفات بالحساب الختامي للمكتب لعام 2009 بأقل من حجمها الحقيقي بذلك المبلغ.
كما قام الديوان باصدار تقارير بملاحظاته عن نتائج أعمال الرقابة النظامية على تلك الوزارات والجهات الحكومية الاخرى متضمنة متابعة تقارير الرقابة التي صدرت في السنوات الثلاث السابقة من 2006 الى .2008
فيما يلي ملخص لأهم الملاحظات الواردة في التقارير المتعلقة بالرقابة النظامية على الحساب الختامي الموحد للدولة والحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية.
الملاحظات حول الحساب الختامي الموحد للدولة
1) إيرادات الأملاك الحكومية
لوحظ عدم قيام شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة) بتوريد الايرادات المحصلة للعقارات المملوكة والمؤجرة من قبل وزارة المالية عن السنوات الثلاث من 2007 الى 2009 التي بلغ مجموعها طبقا للقوائم المالية المعتمدة للشركة 521 ألف دينار الى الحساب العمومي بوزارة المالية، مما أدى الى اظهار ايرادات الاملاك الحكومية بمبالغ اقل من حجمها في الحساب الختامي الموحد للدولة، مخالفة بذلك احكام الفقرة (1-أ) من المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة التي تنص على ان "تنشئ الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي:
ايداع جميع الاموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي، ما عدا الاموال المستثناة بموجب القوانين وأموال الكفالات والامانات المستلمة".
كما تبين قيام وزارة المالية بتخويل شركة (إدامة) بالاحتفاظ بإيرادات الايجارات بالكامل كمقابل لاتعابها عن ادارة تلك العقارات، ان قيام وزارة المالية بهذا الاجراء يعد مخالفة لاحكام المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة التي تنص على انه "… لا يجوز تخصيص أي ايراد من الايرادات العامة لتغطية مصروف معين من المصروفات العامة الا بقانون…"، كما انه من غير المعقول ان تكون اتعاب ادارة تلك العقارات قيمة ايجاراتها بالكامل.
2) تحميل السنة المالية 2009 مصروفات تخص السنة المالية 2008
لوحظ قيام سبع عشرة (من اصل ثلاث وخمسين) وزارة وجهة حكومية بتحميل السنة المالية 2009 مصروفات تخص السنة المالية 2008 بلغ مجموع ما تم حصره منها 10 ملايين دينار تقريبا، علما بأن هذه المبالغ لم ترد ضمن قائمة المطلوبات التي افصحت عنها تلك الوزارات والجهات الحكومية في حساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر .2008
ان عدم تسجيل المصروفات على الحساب الختامي للسنة المالية التي استلمت خلالها الخدمات او السلع يخالف المادة (38) من قانون الميزانية العامة التي تنص على انه "يعتبر في حكم المصروف ما يستحق عن عمل أُدي فعلاً، أو خدمات او سلع تم تسلمها خلال السنة المالية، ولو لم تستكمل اجراءات صرف هذه الاستحقاقات لأي سبب من الاسباب قبل نهاية السنة المالية". كما ان هذا الاجراء يخالف تعميم وزير المالية رقم (ت أ م/162/2009) بشأن الأسس والمعايير المحاسبية لاعداد الحسابات الختامية الحكومية الذي ينص على انه "يعتبر في حكم المصروف قيمة السلع والخدمات التي تم تسلمها وقبولها خلال السنة المالية"، كما انه يؤدي الى عدم دقة البيانات المالية المسجلة على مستوى الحساب الختامي الموحد للدولة، والمقارنات والتحليلات المالية لبنود الميزانية من سنة الى اخرى.
رفع الديوان هذه الملاحظة الى وزارة المالية في تقريره على الحساب الختامي الموحد للسنة الماضية، وقد ردت الوزارة حينها بأنها ستدرس الاجراءات الاضافية المناسبة لمعالجة هذا الموضوع، الا انه لا يوجد ما يشير الى قيام وزارة المالية بدراسة الموضوع، حيث زادت هذه المصروفات من ثلاثة ملايين دينار في عام 2008 الى عشرة ملايين دينار في عام 2009 مع زيادة عدد الجهات التي قامت بتلك التجاوزات من 12 جهة في عام 2008 الى 17 جهة في عام .2009
ان مجموع التجاوز في الميزانية العامة للدولة في عام 2008 بلغ 47 مليون دينار، وعليه فإن تسجيل هذه المصروفات في الاستاذ العام للوزارات والجهات الحكومية المعنية في ذلك العام (2008) كان سيؤدي الى زيادة مبلغ التجاوز للميزانيات المعتمدة الى 57 مليون دينار.
3) جهات لم تصدر بيانات مالية مدققة
لم تقم كل من وزارة شئون البلديات والزراعة وشئون البلديات والمجلس البلدي لبلدية المنامة باصدار حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 الى 2009، كما لم تقم هيئة الكهرباء والماء باصدار حسابات ختامية مدققة للسنة المالية 2009 وذلك حتى نهاية اغسطس 2010، وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة التي تنص على انه "يجب على الوزراء ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على ان يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها".
الجدير بالذكر ان هذه الملاحظة قد وردت في تقرير ملاحظات الرقابة على الحساب الختامي الموحد للدولة لعام 2008 وقد ردت وزارة المالية في حينها بأنها سوف تقوم في حدود الصلاحيات المخولة لها بموجب القانون بالتحقق من متابعة وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية بالتقيد بالقوانين واللوائح والانظمة الصادرة، وقد قامت وزارة المالية باصدار تعميمها رقم (أز1/ت99-138/5/2009) الصادر بتاريخ 19 فبراير 2009 الذي اكدت فيه ضرورة التزام الجهات بإعداد حساباتها الختامية وفقا للمعايير والأسس المحاسبية الصادرة عنها، مع ضرورة موافاة الوزارة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، بالبيانات المالية المدققة التي تمثل الحساب الختامي لتلك السنة. الا ان الديوان لم يلاحظ تقدما وتجاوبا من قبل الجهات الحكومية المذكورة لتنفيذ هذه الملاحظة خلال عام .2009
4) تأخر العديد من الجهات في موافاة وزارة المالية بحساباتها الختامية المدققة
مازال العديد من الوزارات والجهات الحكومية تتأخر في تزويد وزارة المالية بحساباتها المدققة في الموعد المحدد قانونا، مما يخالف المادة (48) من قانون الميزانية العامة التي تنص على انه "يجب على الوزارة ورؤساء الجهات الحكومية موافاة الوزارة (وزارة المالية) خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالبيانات المدققة التي تمثل الحساب الختامي عن السنة المالية المنقضية على ان يتم اعدادها وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليها". بلغ عدد الوزارات والجهات الحكومية التي تأخرت خلال عام 2009 في تزويد وزارة المالية بحساباتها المدققة 24 من أصل 53 وزارة وجهة حكومية ما يعني ان نصف الوزارات والجهات الحكومية تقريبا لم تلتزم بتزويد وزارة المالية بحساباتها المدققة في المدة القانونية.
الجدير بالذكر ان هذه الملاحظة قد وردت في تقرير ملاحظات الرقابة لعام 2008، وقد ردت وزارة المالية في حينها بأنه تم توجيه الوزارات والجهات الحكومية في التعاميم الصادرة بشأن المعايير والأسس المحاسبية لاعداد الحسابات الختامية الى اهمية موافاة الوزارة بحساباتها الختامية المدققة خلال ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية، وكما هو واضح من الملاحظة أعلاه، فإنه لا يوجد تقدم في تنفيذ تلك الملاحظة من قبل بعض الوزارات والجهات الحكومية مما يقتضي على وزارة المالية اتخاذ اجراءات أكثر فعالية.
5) احتياطي الأجيال القادمة
* عدم وجود سياسة استثمارية معتمدة
لوحظ عدم قيام مجلس احتياطي الاجيال القادمة بوضع سياسة استثمارية تمكنه من استثمار اموال حساب احتياطي الاجيال القادمة بصورة مناسبة، مما يعد مخالفة للمادة (2-أ) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال القادمة التي تنص على ان "يختص المجلس بممارسة كافة الصلاحيات المقررة له بموجب احكام هذا المرسوم، وعلى الاخص ما يلي: أ- توظيف أموال الحساب في العمليات الاستثمارية، طبقا للسياسة الاستثمارية التي يضعها…"، علما بأن اجمالي الاحتياطي المتراكم قد بلغ في نهاية عام 2009 مبلغ 165 مليون دولار امريكي. ان عدم وجود سياسة استثمارية معتمدة تمكن من دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد يحول دون الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة وقد يعرض استثمارات الاحتياطي لمخاطر عالية.
* الجهاز الفني والإداري للمجلس
لوحظ عدم قيام المجلس بتعيين جهاز إداري وآخر فني يتوليان مهمة تنفيذ قراراته وتصريف شئونه على الرغم من مرور سنتين على تشكيل المجلس، مما يعد مخالفة للمادة (18) من المرسوم رقم (25) لسنة 2008 بشأن نظام عمل مجلس احتياطي الاجيال القادمة التي نصت على ان "يكون للمجلس جهاز إداري وفني يضم عددا كافيا من الموظفين، يتولى جميع الاعمال الفنية والادارية والمالية التي تتطلبها اعمال المجلس، ويصدر بتعيين موظفي الجهاز قرار من الرئيس".
2- الملاحظات حول الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية
1) شراء سنوات الخدمة الافتراضية
أوصى الديوان في تقاريره السابقة بدءاً من عام 2005 بضرورة توقف الوزارات والجهات الحكومية عن شراء سنوات خدمة افتراضية لموظفيها خصما من ميزانياتها وذلك لعدم وجود نص صريح في قوانين وأنظمة وزارة المالية والتقاعد والخدمة المدنية يجيز لها ذلك، وعدم صدور الأداة القانونية التي اشترطت دائرة الشئون القانونية وجودها لتقنين شراء سنوات الخدمة الافتراضية بحسب فتواها رقم (293/2007) الصادرة بتاريخ 18/2/2007، التي أكدت بموجبها ان شراء الوزارات والجهات الحكومية الاخرى سنوات خدمة افتراضية خصما من ميزانيتها "مرهون في جميع الاحوال بصدور الاداة القانونية التي تحدد ضوابط ومعايير منح تلك الامتيازات". أوضح الديوان للوزارات والجهات الحكومية ان التمادي في شراء سنوات الخدمة الافتراضية للموظفين خصما من ميزانياتها يشكل مخالفة مالية بموجب الفقرة (ج) من المادة (13) من قانون الديوان والتي تنص على الآتي:
"ج – كل تصرف خاطئ عن قصد أو اهمال أو تقصير يترتب عليه ان تصرف بغير وجه حق مبالغ من الاموال التي تشملها الرقابة، او ضياع حق من الحقوق المالية للدولة او احدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، او المساس بمصلحة من مصالحها المالية او إلحاق ضرر بالاموال التي تشملها الرقابة، أو التأخير في انجاز المشروعات الانشائية".
وبالرغم من كل ذلك استمرت الوزارات والجهات الحكومية التالية في شراء سنوات الخدمة الافتراضية خصما من ميزانياتها خلال عام 2009م.
2) عدم الالتزام بقانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية
خالفت بعض الوزارات والجهات الحكومية أحكام المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية
أخبار الخليج : العدد 11969 – الخميس 30 ديسمبر 2010 الموافق 24 محرم 1432