خضوع قضايا النشر لقانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة قانون الصحافة
أقرّت لجنة الخدمات تعديلاً على المادة الخامسة على مشروع قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (26) لسنة 2008، يعطي الجهات المعنية الحق في الرقابة السابقة واللاحقة على الصحافة.
وفي حين أشار المشروع بقانون المقدم من مجلس الشورى إلى أنه «لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة»، وخلا كلٌ من المشروع الحكومي والمرسوم بقانون الحالي من هذه المادة، وأوصت اللجنة بأن «لا تخضع الصحف لأية رقابة مسبقة أو لاحقة إلا بحدود حالات الضرورة القصوى التي يبينها الدستور والقانون».
وأشار مشروع مجلس الشورى في المادة التاسعة بعد إعادة الترقيم إلى أنه «لا يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحافي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس بأمنه أو أمن أفراد أسرته أو مصدر رزقه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله في حدود القانون»، إذ قامت اللجنة بتعديل نهاية المادة لتكون «(…) كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته إلا أمام السلطة القضائية، وذلك كله في حدود القانون»، وحذفت اللجنة المادة 12 من المشروع بقانون والتي تنص على أنه «يحظر فرض أية قيود تحول دون حصول الصحافي على المعلومات والإحصاءات والأخبار التي لا يشكل نشرها أو الحصول عليها مخالفة للقانون، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف في الحصول على المعلومات، أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في الإعلام والمعرفة، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن الوطن»، فيما لفتت المادة 11 بعد إعادة الترقيم إلى تغريم من يقوم بمنع الصحافي من تغطية بعض الأحداث وحضورها إذ نصت المادة على أن «للصحافي في سبيل أداء عمله الحق في حضور الاجتماعات العامة وجلسات مجلسي الشورى والنواب وجلسات الجمعيات العمومية للجمعيات والنقابات والاتحادات والأندية، والاجتماعات العامة للجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة والجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات العامة وجلسات المحاكم العلنية وفقاً للأنظمة الخاصة بها. ويعاقب كل من يعطل حق الصحافي في حضور الاجتماعات العامة على النحو الوارد في الفقرة السابقة من هذه المادة بالغرامة التي لا تقل عن (500 دينار) ولا تزيد على (1000 دينار) فضلاً عن تحمله للمسئولية المدنية إذا كان لها وجه حق».
وقررت المادة 12 بعد إعادة الترقيم على معاقبة كل من أهان الصحافي، وأشارت إلى أن «كل من أهان صحافياً أو تعدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة للتعدي على الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة»، ومنعت المادة (14) وهي مادة مستحدثة فصل الصحافي دون إخطار الهيئة المهنية، وأشارت إلى انه «لا يجوز فصل الصحافي من عمله إلا بعد إخطار الهيئة المهنية للصحافيين بمبرّرات الفصل، فإذا استنفدت الهيئة مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحافي دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل في القطاع الأهلي في شأن فصل العامل»، وأكدت المادة (16) على التزام «الصحافي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو ترويج التمييز أو الاحتقار لرأي طائفة من طوائف المجتمع».
واختلفت اللجنة مع مشروع قانون مجلس الشورى الذي نص في مادته الـ(18) على أنه «لا يجوز منع الصحيفة من تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما لا يؤثر في مسار التحقيق أو المحاكمة إلا بأمر قضائي ولها أن تنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب التي قامت عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة»، لتعيد صياغة المادة لتكون «يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر في القضايا التي تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كافٍ للأسباب التي قامت عليها، وذلك كله إذا صدر القرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة».
واستحدثت اللجنة مادة برقم (22) وذلك لعدم وجودها في مشروع الحكومة أو مشروع مجلس الشورى، ونصت على أنه «لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الترخيص في إصدارها من رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الوزراء».
وفيما حمل الباب الخامس من المشروع بقانون مسمى «مساءلة الصحافي»، جاءت المادة الأولى منه وهي المادة (46) بعد إعادة الترقيم لتنص على انه «مع عدم الإخلال بالحق في إقامة الدعوى الجنائية أو المدنية، لذوي الشأن التقدم بالشكوى ضد الصحافي إلى الهيئة المهنية التي تمثل الصحافيين التي تختص وحدها بمساءلة الصحافيين. وتتولى بحث الشكوى للتأكد من توافر الدلائل الكافية على صحتها»، وهو النص الذي جاء في مشروع مجلس الشورى، في حين نصت المادة (47) على «تنتدب الهيئة المهنية للصحافيين من بين أعضائها من يقوم بالتحقيق في الشكوى ضد الصحافي، على أن ينتهي من التحقيق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الشكوى إليه، فإذا رأى أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذن الهيئة في ذلك. فإذا ثبتت صحة ما جاء بالشكوى، قام بتوجيه الاتهام إلى الصحافي وإحالته إلى لجنة مساءلة، برئاسة قاضٍ يرشحه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ثلاثة من الهيئة المهنية للصحافيين ترشحهم هذه الهيئة، وعضو يمثل هيئة شئون الإعلام، على أن يتولى المحقق المشار إليه مباشرة الاتهام أمام اللجنة، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد إجراءات عملها قرار من مجلس الإدارة»، فيما ظلت المادة (67) في المرسوم بقانون وهي المادة (48) بعد إعادة الترقيم في المشروع بقانون كما هي مع تغيير بعض الألفاظ والمسميات.
وعنون الباب السادس بـ «المسئولية الجنائية»، أشارت المادة 49 بعد إعادة الترقيم والتي تضمنها الباب على أنه «يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، كل من ساهم في نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق، حتى ولو لم يترتب على هذا التحريض أية نتيجة»، وحذفت اللجنة المادة (69) من المرسوم بقانون المطبق والتي كانت تنص على انه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على ألفي دينار على نشر ما من شأنه: التحريض على بغض طائفة أو طوائف من الناس، أو على الازدراء بها، أو التحريض الذي يؤدي إلى تكدير الأمن العام أو بث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية، ومنافاة الآداب العامة أو المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم الخاصة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، أو تحسين أمر من الأمور التي تعد جناية أو جنحة في نظر القانون.
ووافقت اللجنة على إلغاء المادة (70) من المرسوم بقانون كما جاء في المشروع الحكومي، وكانت المادة الملغاة تنص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة على نشر ما يتضمن:
أ – عيباً في حق ملك أو رئيس دولة عربية أو إسلامية، أو أية دولة أخرى تتبادل مع مملكة البحرين التمثيل الدبلوماسي.
ب – إهانةً أو تحقيراً لأي مجلس تشريعي أو المحاكم أو غيرها من الهيئات النظامية.
ج – نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير متى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة.
د – نشر أنباء عن الاتصالات الرسمية السرية، أو بيانات خاصة بقوة الدفاع يترتب على إذاعتها ضرر للصالح العام، أو إذا كانت الحكومة قد حظرت نشرها، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة في وقت الحرب أو أثناء تعبئة عامة أو جزئية لقوة دفاع البحرين. ولا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية في الحالات المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة إلا بناءً على طلب رئيس الهيئة أو الجهة ذات الشأن».
واستحدثت اللجنة مادتين برقم (50، 51)، وفيما أشارت المادة الأولى إلى أنه «لا يُعفِي من المسئولية الجنائية الاستنادُ إلى أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الرموز أو طرق التعبير الأخرى إنما نُقلت أو تُرجمت عن مطبوعات صدرت في مملكة البحرين أو في الخارج، أو أنها لم تزد على كونها ترديد إشاعات أو روايات عن الغير»، بينت المادة الثانية على أنه «مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لكاتب المقال أو المؤلف أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التعبير، يعاقب رئيس التحرير عما ينشر بعلمه في الصحيفة ولو تعددت أقسامها وكان لكل منها محرر مسئول عن القسم الذي حصل فيه النشر».
وعنون الباب السابع بعنوان «الإجراءات والمحاكمات الجنائية في جرائم النشر»، ونصت المادة 52 من المشروع بقانون وهي مادة مستحدثة كون المشروعين بقانون الحكومي والشوري لم يتنولاها على انه «تخضع قضايا النشر عن طريق الصحف وغيرها من المطبوعات لقانون الإجراءات الجنائية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في المواد التالية»، وأقرت اللجنة المادة 53 كما جاءت في مشروع مجلس الشورى والتي تحيل قضايا الصحافة إلى المحاكم المدنية بدلاً من الجنائية وبينت أنه «تتولى المحكمة المدنية الكبرى المختصة النظر في مخالفات النشر المشار إليها في المادة السابقة، وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية»، وفيما لم يتضمن المشروعان إشارة إلى المادة (78) من المرسوم بقانون بشأن الطباعة والنشر، أقرت اللجنة مادة مستحدثة تجيز (للمحكمة أثناء التحقيق أو المحاكمة، وبناءً على طلب النيابة العامة، أو بناءً على طلب المجني عليه، أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة بمدة لا تزيد عن أسبوع إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة، ولها من تلقاء نفسها أن تقرر هذا الإيقاف إذا رأت في استمرار صدور الصحيفة ما يهدد الأمن الوطني).
ومنعت المادة (56) بعد إعادة الترقيم حبس الصحافي احتياطياً في القضايا المختصة بالنشر، وأشارت إلى أنه «لا يجوز التحقيق مع الصحافي أو الكاتب أو رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد – إلا بعد إخطار رئيس هيئة شؤون الإعلام والهيئة المهنية للصحافيين وبحضور مندوب عن المؤسسة الصحافية أو عن الهيئة المهنية للصحافيين يختاره الصحافي بنفسه. ولا يجوز حبس الصحافي احتياطياً في الجرائم التي تقع بواسطة النشر، ويجب معاملته بما لا يمس كرامته ومهنته كصحافي»، وأجازت المادة الـ(58) من مشروع بقانون لـ «الهيئة أن تلفت نظر الصحيفة إذا نشر فيها ما يخالف أحكام هذا القانون، كما يجوز لها إنذار الصحيفة في حالة تكرار ذات المخالفة، وعلى رئيس التحرير أو المحرر المسئول – إن وجد – نشر نص الإنذار في أول عدد يصدر بعد تبليغه به كتابياً ولا يحول ذلك دون توقيع العقوبات المقررة في هذا القانون»، وشددت المادة (59) على أن «المسئولية الجنائية عن مخالفات النشر مسئولية شخصية ولا يسأل رئيس التحرير جنائياً إلا إذا أقيم الدليل على حصول النشر بموافقته وتعذرت معرفة الكاتب أو المسئول عن النشر»، واشترطت المادة 61 بعد إعادة الترقيم لعمل المراسلين الحصول على ترخيص وقالت انه «لا يجوز لمراسلي الصحف أو المجلات أو وكالات الأنباء والإذاعات الأجنبية ممارسة عملهم في مملكة البحرين قبل التسجيل لدى الهيئة والحصول على الترخيص منها بذلك، ويكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد. وفي حالة رفض الهيئة إعطاء الترخيص يجوز للمتضرر اللجوء إلى القضاء المستعجل»، فيما أعطت المادة 62 بعد إعادة الترقيم للإدارة المعنية الحق في سحب الترخيص من المراسل الأجنبي نشر أخبار انطوت على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، إذ نصت على أنه «للإدارة أن تنذر مراسل الصحيفة أو المجلة أو مندوب وكالة الأنباء الأجنبية إذا تبيّن أن الأخبار التي نشرها تنطوي على مبالغة أو اختلاق أو تضليل أو تشويه، فإذا تكرر منه ذلك جاز سحب الترخيص الممنوح له بقرار من رئيس الهيئة، ويجوز له الطعن في القرار لدى القضاء المستعجل»
القضيبية – مالك عبدالله /الوسط – العدد 3458 – السبت 25 فبراير 2012م