المحكمة تُخفض عقوبة «كوادر أمل»… وتبرئ المهتدي
أصدرت محكمة الاستئناف العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان، احكامها في قضية ما عرف بكوادر جمعية العمل الإسلامي (أمل)، إذ تم تخفيف الأحكام الصادرة بحق المتهمين من 10 سنوات لخمس سنوات، وأحكام أخرى من 5 سنوات لسنة وستة أشهر وشهر والبراءة، وأمرت المحكمة بمصادرة الأسلحة والمضبوطات.
وقد جاء في منطوق الحكم سجن كل من الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ محمد علي المحفوظ، والشيخ جاسم الدمستاني، والسيدمهدي هادي وطلال الجمري لمدة 5 سنوات، بعدما كانت العقوبة الصادرة بحقهم السجن 10 سنوات.
كما عدلت المحكمة العقوبة الصادرة بحق كل من علي ماشاء الله، والشيخ ادريس العكر، وياسر عبدالله بحبسهم سنة بدلا من سجنهم 5 سنوات.
كما خففت الحكم الصادر بحق جعفر عبدالله بحبسه 6 أشهر بدلا من سجنه 5 سنوات، وحبس الشيخ محمد علي صالح شهرا بدلا من سجنه 5 سنوات، كما برأت المحكمة الشيخ عبدالعظيم المهتدي بعدما صدر حكم علية بسجنه 5 سنوات.
وكانت محكمة السلامة الوطنية قد حكمت على أمين عام الجمعية الشيخ محمد علي المحفوظ ورفاقه بالسجن مُدداً تتراوح بين 10 و5 سنوات.
ووجهت محكمة السلامة الوطنية، تهماً عدة لكوادر الجمعية، وهي «الترويج لقلب نظام الحكم بالقوة وبوسائل غير مشروعة، واللجوء إلى المسيرات وتحشيد التجمهرات لمقاومة السلطات، والتحريض على الامتناع عن العمل».
وقد حضر في جلسة سابقة كل من المحامين عبدالله الشملاوي، سيدهاشم صالح، علي عبدالحسين، جاسم سرحان، طلال عبدالعزيز، ريم خلف، هدى الشاعر، مريم عاشور الذين تقدموا بمذكرات دفاعية طالبوا ببراءة موكليهم، كما تقدم كل من المحامين سرحان، وخلف، والشملاوي بمذكرات شفوية، اذ قال الشملاوي إن «أغلب التهم المنسوبة للمتهمين المستأنفين ارتكابها هي من جرائم الرأي التي تنازلت عنها النيابة العامة في أكثر من مناسبة وفي أكثر من دعوى مما يُسقطها، وهذا أمر لا تنكره النيابة العامة وإن له شواهدَ كثيرة، وفي حالة إنكار النيابة، فإننا نقدم صورا لبعض محاضر جلسات وأحكام وبيانا وزعته النيابة العامة تؤكد فيها تنازل النيابة العامة عن توجيه هذه التهم في تلك القضايا فيتعين أن يمتد التنازل لغيرها من القضايا المشابهة عملا بالقاعدة المنطقية أن المتماثلات حكمها واحد فيما يجوز وما لا يجوز».
وأضاف «ينسحب ذلك على تنازل النيابة عن اعترافات نسبت لمتهمين آخرين في دعاوى الكادر الطبي، حيث قالت النيابة إنها لن تعول على الاعترافات، وذلك انطلاقا من دلالة المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب عدم التعويل على اعترافات المتهم متى صدرت بالإكراه، وإكراه المتهمين صار من العلم العام محليا ودوليا وقد فصّله المتهمون وأكدوه بشهود عيان».
أما عن تهمة التجمهر والمسيرات غير المرخصة فأفاد الشملاوي بأنه جاء أمر الإحالة وكذلك حكم القضاء العسكري المستأنف معيبا فهو أولا لم يبين وقائع هاتين التهمتين من حيث المكان والزمان وثانيا لم يفصل بين التهمتين على رغم اختلافهما فأي الوقائع تعد تجمهرا وأيها يعد مسيرات غير مخطر عنها كما تعرف قانونا أو مرخصة كما تُسمى أمنياً.
وذكر انه على الفرض الجدلي بأن التهمة المسندة للمستأنفين هي التواجد في دوار اللؤلؤة، فالنيابة العامة لم تبين طبيعة هذا الفعل ووصفه الاجرامي، إن كان فعلا مجرما، وهل هو من قبل المسيرة غير المرخصة أم التجمهر المجرم، ثم أين النيابة العامة من تصريحات سمو ولي العهد وعدد من المسئولين في الدولة كما نطقت بذلك المستندات السابق تقديمها من الدفاع والتي تنص بجلاء على أن ذلك التجمع مشروع وأنه أحد أوجه حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور والميثاق والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه البحرين وصار ملزما إليها.