«التمييز» تقضي بإدانة نهائية بحق متهمي «مجموعة الـ21»
«التمييز» تؤيد أحكام «مجموعة الـ 21»
«النيابة»: قضية «المؤامرة» استنفدت جميع طرق الطعن القضائي
قضت محكمة التمييز أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) بحكم نهائي بإدانة 13 ناشطاً ممّن تقدموا بطعون وهي القضية التي عرفت بـ «مجموعة الـ21»، وصدرت ضدها أحكام أقصاها السجن المؤبد وأقلها السجن 5 سنوات.
وحضر الجلسة أمس بالإضافة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين ممثلو السفارات الأجنبية والجمعيات الحقوقية، كما شهدت المنطقة الدبلوماسية تشديداً أمنيّاً كبيراً. وكانت محكمة الاستئناف العليا أيّدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) الأحكام الصادرة ضد المتهمين، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء قال إن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضوريّاً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة؛ لأنهم في حالة فرار ومطلوبون للعدالة، مشيراً إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.
—————————————————————————
«التمييز» تقضي بإدانة نهائية بحق متهمي «مجموعة الـ21»
قضت محكمة التمييز أمس الإثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013) بحكم نهائي بإدانة 13 ناشطاً ممّن تقدموا بطعون وهي القضية التي عرفت بـ «مجموعة الـ21»، إذ إن الأحكام الصادرة بحق الناشطين أقصاها السجن المؤبد وأقلها السجن 5 سنوات.
وحضر الجلسة عن الناشطين كل من المحامية جليلة السيد، المحامي حميد الملا، المحامي عبدالله الشملاوي، المحامي عبدالهادي القيدوم، المحامي محسن الشويخ، المحامي سامي سيادي، المحامي محمد المطوع، والمحامي تيمور كريمي، المحامي حافظ علي الذين استمعوا للحكم الصادر بجلسة يوم أمس والذي حضرها ممثلو السفارات الأجنبية وممثلون لجمعيات حقوقية، بالإضافة إلى أن المنطقة الدبلوماسية شهد محيطها تشديد أمني كبير. وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها بتاريخ (4 سبتمبر/ أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه من سنتين إلى 6 أشهر.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء قال إن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضوريّاً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة؛ لأنهم في حالة فرار ومطلوبون للعدالة، مشيراً إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.
وقد شهدت جلسات الاستئناف جلسات متعددة شهدت اعتراض المحامين على الاستماع في عدد من الجلسات لشهود النفي في داخل غرفة المشورة للقاضي مما اعتبروه بأنه جلسة سرية، فيما سمحت المحكمة فيما قبل للناشطين بالإدلاء بأقوالهم وكانوا مُعدّينها عن طريق أوراق كانت مكتوبة، إذ قسمت أكثر من جلسة لسرد ما تعرضوا له من تعذيب وانتهاك لحقوقهم – كما أوضحوه للمحكمة بحسب إفادتهم.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء ذكر أن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضورياً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى أنه في ضوء متابعة الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء لمجريات القضية المذكورة والحكم الصادر فيها من قبل محكمة الاستئناف العليا الجنائية، فإنه يشار إلى ما يلي:
أولاً: نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية القضية المذكورة – من جديد – بعد نقض الحكم الصادر من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية من قبل محكمة التمييز، وبدأت إجراءات المحاكمة بجلسة 2012/8/5 واستغرقت جلسات المحاكمة ما يقارب الأربعة أشهر على مدار ستة عشر جلسة تماشياً مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يستلزم أن تتم إجراءات المحاكمة في مدة زمنية معقولة دون تأخير لا مبرر له، مع الوضع في الاعتبار أن أوراق الدعوى قد اشتملت على محاضر جمع استدلالات والتحقيقات ومذكرات دفاع وصحف طعن بالاستئناف والتمييز بما يجاوز بضعة آلاف صفحة فضلاً عما اشتمل عليه الملف من تسجيلات صوتية وتفريغ مكتوب لها.
ثانياً: التزاماً بمبدأ وجوب محاكمة المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ، استمعت المحكمة إلى جميع المتهمين بأنفسهم وبناءً على طلب كل منهم شخصياً وأيضاً بناءً على طلب الدفاع الحاضر معهم وترافع المتهمين جميعاً بأنفسهم على مدار خمس جلسات ومن خلال قراءة مذكرات مكتوبة بلغ إجمالي عدد صفحاتها ما يقارب ثلاثمئة صفحة.
ثالثاً: تبين أن بعض المتهمين ما أن أتموا مرافعتهم الشخصية بأنفسهم حتى قرروا أنهم لن يحضروا الجلسات المقبلة، وطلب البعض منهم عدم تمثيل محاميهم للدفاع عنهم كما تبين أن جميع المتهمين وفيما بعد جلسة 2012/7/7 رفضوا المثول لحضور جلسات المحاكمة رغم التنبيه عليهم كتابة بالحضور في كل جلسة، وحرصاً من المحكمة على عدم المساس بحسن سير إجراءات العدالة أمامها، وخاصة أن الدعوى متعلقة بالتحريض على قلب نظام الحكم والتخابر وهو الأمر الذي يمس الأمن الوطني للبلاد، فقد قررت بجلسة 2012/7/14 عقد الجلسات التالية لتلك الجلسة في غير علانية مع حظر النشر واستندت في ذلك إلى نص المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 14/1 من العهد الدولي.
رابعاً: ولما كان الدفاع الحاضر عن المتهمين قد انسحب بناءً على رغبتهم في ذلك، فقد خاطبت المحكمة وزارة العدل لندب محامين للدفاع عنهم وتم بالفعل ندب عدد من المحامين لذلك، وقد صرحت المحكمة للمحامين المنتدبين بالاتصال بالمتهمين والالتقاء بهم في محبسهم، وهو ما يتفق مع نص المادة 14/3 د للعهد الدولي الذي ينص على أن يحاكم المتهم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محامٍ من اختياره، أو انتداب محامٍ للدفاع عنه والحصول على مساعدة قانونية مجانية.
خامساً: تبين أن المحكمة قد حرصت على استدعاء الشهود لمناقشتهم وكذلك الاستماع إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى المتهمين في حضورهم بناءً على طلبهم استناداً إلى المادة 14/3 من العهد الدولي سالفة الذكر إلا أنهم رفضوا الحضور.
—————————————————————————
«النيابة»: قضية «المؤامرة» استنفدت جميع طرق الطعن القضائي
قال المحامي العام الأول، عبدالرحمن السيد: «إن محكمة التمييز أصدرت أمس الإثنين (7يناير/ كانون الثاني 2013) حكمها في الطعون المرفوعة إليها من المحكوم عليهم في القضية المعروفة بالمؤامرة، وبذلك أصبحت أحكام الإدانة الصادرة ضدهم باتة بعد أن استنفذت كافة طرق الطعن. وأتيح للمتهمين ومحاميهم خلال مراحل المحاكمة الفرصة الكاملة لإبداء دفاعهم ودفوعهم التي ناقشتها المحاكم على مختلف درجاتها وردت عليها في أسباب أحكامها».
وكان المتهمون قد أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية بتهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والانضمام إليها؛ الغرض منها قلب وتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها، التخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد ارتكاب عمليات عدائية ضد البحرين، محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الملكي بالقوة، الترويج لتغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، فضلاً عن جريمة إهانة الجيش علانية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والدعوة إلى مسيرات غير مرخصة والاشتراك فيها، حيث قضت محكمة السلامة الوطنية (أول درجة) بمعاقبة أربعة عشر متهماً حضورياً، وحضورياً اعتبارياً بالنسبة إلى سبعة متهمين؛ بالحبس والسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وخمسة عشر سنة والمؤبد، وبمصادرة جميع المضبوطات، فأستأنف محامو المتهمين الحكم فقضت محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية برفض الطعن وتأييد حكم محكمة أول درجة. ثم طعن أربعة عشر متهماً على ذلك الحكم بالتمييز، ونظرت المحكمة الدعوى وأصدرت حكمها بجلسة 30أبريل/ نيسان2012 بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف العليا، فتداولت القضية أمام المحكمة الاستئنافية بحضور محاميي المتهمين الطاعنين، وأدلوا بمرافعاتهم أمام المحكمة التي حققت دفاعهم وقضت بجلسة 4 سبتمبر/ أيلول 2012، ببراءة عدد من المتهمين من بعض الاتهامات المسندة إليهم ورفض الاستئنافات فيما عدا ذلك، فطعن محامو ثلاثة عشر متهماً على الحكم أمام محكمة التمييز، والتي قضت بجلسة اليوم بقبول الطعون شكلاً وبرفضها موضوعاً وبتأييد الحكم المطعون فيه.
—————————————————————————
المقداد يواجه السجن 45 سنة بعد إدانته في 4 قضايا
يواجه الشيخ محمد حبيب المقداد السجن 45 سنة، وذلك بعد صدور أحكام نهائية بحقه وبحق آخرين، يوم أمس الاثنين (7 يناير/ كانون الثاني 2013)، بالقضية التي عرفت بـ «مجموعة الـ 21»، وقضيتي اختطاف شرطة وقطع اللسان.
وقد أصدرت محكمة التمييز تأييد حكم محكمة الاستئناف التي قضت بسجن المقداد 15 سنة في قضيتي اختطاف شرطة وقطع اللسان، فيما برأته المحكمة ذاتها من قضيتي اختطاف شرطة. وكان الشيخ المقداد يواجه خلال فترة السلامة الوطنية عقوبة تصل إلى 90 سنة سجناً على جميع القضايا التي اتهم فيها خلال تلك الفترة.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3776 – الثلثاء 08 يناير 2013م الموافق 25 صفر 1434هـ