المعلمون يرفضون وصايا «التربية» عليهم
استنكر عدد من معلمي المدارس الصناعية ''إقدام وزارة التربية والتعليم على حظر العمل الجزئي بالنسبة لهم في الفترة المسائية''، معتبرين الخطوة في الاتجاه غير الصحيح، خصوصاً بعد تناقضها مع قانون الخدمة المدنية.
وأوضح المعلمون أنهم تسلموا بتاريخ 20 مايو الجاري رسالة موقعة من قبل مدير إدارة التعليم الفني والمهني حسن صليبيخ جاء فيها بأنه «يرجى التكرم بالإحاطة بأنه وفقاً لقانون الخدمة المدنية فإنه يحضر على كافة منتسبي الوزارة من أعضاء الهيئات الإدارية والتعليمية والفنية بالمدارس بجميع مستوياتهم ومسمياتهم الوظيفية ممارسة أي عمل لصالح الغير خارج أوقات الدوام الرسمي، إلا بعد التقدم بطلب من قبل الموظف إلى الجهة الإدارية التابع لها، يوضح فيه طبيعة العمل الذي سيمارسه، والجهة التي سيعمل لصالحها وطبيعة عملها، والوقت الذي سيمارس فيه هذا العمل، وحصوله على موافقة صريحة من قبل الوزير على قيامه بهذا العمل». وتابع الحظر «مع العلم بأنه في حالة عدم موافقة الوزارة على الطلب، فإن الموظف يجب عليه عدم ممارسة العمل المشار إليه في طلبه، وإلا سيكون عرضة للمساءلة القانوينة». واعتبر المعلمون أن اشتراط أخذ الموافقة الصريحة على العمل الجزئي الذي يدخل ضمن وقتهم الشخصي يعتبر «تجاوزاً من الوزارة، ومحاولة واضحة للحيلولة دون تمكن موظفيها من تحسين وضعهم المعيشي في ظل الأوضاع المعيشية التي يعيشونها، وإجراءات الترقي الوظفي غير الواضحة».
وأضاف المعلمون الذين رفضوا ذكر أسمائهم أن إدعاء الوزارة بأن طلب الحصول على الموافقة من الإدارة لممارسة العمل في الفترة المسائية لصالح الغير يستند إلى المادة 57 من قانون الخدمة المدنية رقم 35 لعام 2006 «غير صحيح بتاتاً، وان إدخالها قسرا في الموضوع يأتي لتأكيد ممارسة الوصايا على المعلمين».
واستنكر المعلمون في الوقت نفسه إدعاء الوزارة وضعها «ضوابط ومعايير تقدرها للنظر في مدى تناسب عمل الموظف لدى الغير في غير أوقات الدوام الرسمي مع واجبات ومسؤوليات وصلاحيات الموظف وطبيعة عمله، وذلك من خلال تقدّم الموظف بطلب وأخذ الموافقة، وذلك حماية للموظف من أن يعمل بوظيفة تنعكس سلباً على مكانة مهنة التعليم في المملكة»، مطالبينها بمحاسبة أي موظف يُقصر أو يخل في عمله عن طريق اتباع الإجراءات الإدارية معه.
يذكر أن المادة (57) من القانون المُشار إليه أعلاه نصت على أنه «يجوز للموظف أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته، كما يجوز للموظف أن يتولى أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وأن يتولى أعمال الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطهم به صلة قربى أو نسب حتى الدرجة الرابعة، وذلك بشرط إخطار الجهة التابع لها».