أجلت محكمة الأمور المستعجلة اليوم الثلاثاء القضية المرفوعة من جمعية الوفاق ضد وزارة الداخلية بخصوص استخدام الغازات المسيلة للدموع، إلى جلسة 25 أبريل المقبل للحصول على رد الوزارة.
وتقدمت جمعية الوفاق برفع دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد وزارة الداخلية، مطالبة المحكمة الحكم بوقف نفاذ قرار وزارة الداخلية (المدعى عليها) بالسماح لمجنديها باستخدام قنابل الغاز في المناطق السكنية والمناطق المحيطة بها بغرض فض التجمعات والمسيرات، وإلزامها بالامتناع بموجب ذلك عن استخدام القنابل الغازية والأسلحة الأشد منها في تفريق أي تجمعات أو مسيرات تتم في المناطق السكنية أو بجوارها، وذلك إلى حين الفصل في موضوع الطعن المقام من المدعين بشأن هذا القرار أمام القضاء الموضوعي، وإلزام المدعى عليها (وزارة الداخلية) بالرسوم والمصاريف القضائية.
وقال الشملاوي في مستهل شرحه تفاصيل الدعوى المرفوعة إن "المدعية (جمعية الوفاق) جمعية سياسية تشتمل أهدافها على الدفاع عن مصالح المواطنين والدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المدعي الثاني من قاطني منطقة جدحفص".
وأوضح أن "المدعى عليها (وزارة الداخلية) قامت بتجهيز مجنديها بأنواع مختلفة من الأسلحة، التي تتضمن القنابل التي يطلق عليها مسمى قنابل الغاز المسيل للدموع، وقد صرحت لهم باستخدامها لفض أي اعتصامات أو مسيرات ترى هي وجوب فضها، بما في ذلك تلك التي تخرج في المناطق السكنية المكتظة، إذ إن وجود هذه القنابل مع المجندين الذين تدفع بهم وزارة الداخلية في مواجهة التجمعات والمسيرات دليل على صدور هذا القرار منها".
وأردف "كما اعتاد هؤلاء المجندون على توجيه هذه القنابل باتجاه المنازل ما ينتج عنها كسر لنوافذها واقتحام هذه القنابل غرف ومرافق هذه المنازل الداخلية بنحو يتسبب في اختناق ساكنيها بسبب انتشار هذا الغاز داخلها واحتباسه فيها بكثافة بسبب عدم وجود منفذ لخروجه منها، فضلاً عن التلفيات والأضرار المادية، كما يقوم بعض المجندين بإطلاق هذه القنابل باتجاه المنازل أو رمي اليدوي منها بجوارها من دون وجود أي تجمعات أو أفراد يقومون بأي أعمال احتجاجية بجوار هذه المنازل والطرق الداخلية".
وأكد الشملاوي أن "السلوك المذكور هو أمر موثق وليس مجرد أقاويل مرسلة من المدعين، إذ وثقه تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق الصادر في (23 نوفمبر 2011)، الشهيرة بلجنة بسيوني، إذ تشير الفقرة (1091) منه إلى أن "وحدات قوات الأمن استخدمت كميات من الغاز المسيل للدموع لا تتناسب مع هدف تفريق المحتجين، وفي بعض الأحداث التي شهدها محققو اللجنة في (29 أغسطس/ آب 2011) تم إطلاق الغاز المسيل للدموع مباشرة على المنازل أو إلى داخلها في ظل ظروف لم تشكل أي خطر على أفراد من قوات الأمن العام، وفي إحدى الحالات، شهد محققو اللجنة إطلاق 16 وعاءً من أوعية الغاز المسيل للدموع في غضون فترة تقل عن أربع دقائق في منطقة ذات كثافة سكانية عالية، وفي حادثة أخرى شهدها محققو اللجنة في جنوسان، تم إطلاق أربعة أوعية غاز مسيل للدموع (الواحدة منها تحتوي ست مقذوفات) من مسافة قصيرة إلى داخل مطبخ بيت وغرفة المعيشة فيه، وبسبب هذه الحادثة أصبحت هذه المنازل غير صالحة للسكن لأفراد الأسر المقيمين فيها".
وأضاف في هذا الخصوص "كما تشير الفقرة (1112) إلى أنه (يبين فحص الأدلة التي قدمت إلى اللجنة أن وحدات من قوات الأمن العام التي شاركت في أحداث فبراير/ شباط ومارس2011 وما تلاها من أحداث قد انتهكت في مرات كثيرة قاعدتي الضرورة والتناسب واجبتي التطبيق بشكل عام في الأمور المتصلة باستخدام القوة من جانب المسئولين المكلفين إنفاذ القانون)".
وتابع "وفي الفقرة (1117) تشير اللجنة إلى أنه ثبت لها أن (وحدات من قوات الأمن العام قد لجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع بطريقة غير مناسبة لتفريق المحتجين، وفي كثير من الحالات كان عدد قنابل الغاز المسيل للدموع التي أطلقت على المحتجين، لا تتناسب مع حجم المظاهرة وعدد المشاركين فيها، كما أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في عدد من الحالات على منازل خاصة وبطريقة عشوائية لم تقتضها الضرورة)".
ولفت الشملاوي إلى ما تنص عليه المادة (12) من المرسوم بقانون رقم 3/1982 بشأن نظام قوات الأمن العام، حيث تنص على أن "لأعضاء قوات الأمن العام في سبيل تنفيذ واجباتهم وكلما دعت الحاجة؛ حق استعمال القوة بالقدر اللازم لتنفيذ تلك الواجبات وبشرط أن تكون القوة هي الوسيلة الوحيدة لذلك"، موضحاً أنه "يجب التأكيد على أن ما نصت عليه المادة (12) بشأن تحديد مدى وجود حاجة لاستخدام القوة والقدر اللازم لتمكين جنود المدعى عليها من تنفيذ التزاماتهم؛ لا يمكن أن يكون على نحو مجرد عن الظرف الذي يقع فيه الحدث ومحيط هذا الحدث، ومقتصراً فقط على النظر للأثر الذي سيتركه استعمال القوة على من وجهت إليه بشكل مباشر، إذ في مثل هذه الحالة تكون المدعى عليها ومجندوها مخلين بما أوقع عليها القانون من التزامات… فضلاً عن أنه يجب الأخذ في الاعتبار تعليمات الاستخدام المحددة من قبل الجهة المصنعة للأسلحة والأدوات المستخدمة من قبل جنود المدعى عليها لتحديد مدى مراعاة المدعى عليها لما تقرره المادة (12) ولقاعدة التناسب".
ولم يغفل الشملاوي الإشارة إلى «مضامين المادة (12) من نظام قوات الأمن العام، إذ تؤخذ حتماً في إطار وثيقة المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم المتحدة في العام 1990 والتي تشكل مرجعاً للمعايير الدولية للدولة الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان، والتي أشارت اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (بسيوني) في الفقرة من (1722) من تقريرها إلى أن على قوات الأمن البحرينية الالتزام بها، فهذه المبادئ تنص في البند (5) منها على أنه (في الحالات التي لا مناص فيها من الاستخدام المشروع للقوة أو الأسلحة النارية يتعين على الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين مراعاة ما يأتي: أـ ممارسة ضبط للنفس في استخدام القوة والتصرف بطريقة تتناسب مع خطورة الجرم والهدف المشروع المراد تحقيقه. ب ـ تقليل الضرر والإصابة واحترام وصون حياة الإنسان».، وتنص في البند (8) على أنه "لا يجوز التذرع بظروف استثنائية مثل حالة عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي طوارئ عامة أخرى لتبرير أي انحراف عن هذه المبادئ الأساسية".، وتنص في البند (13) على أن "على الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين عند تفريق التجمعات غير المشروعة، إنما الخالية من العنف، أن يتجنبوا استخدام القوة أو إذ كان ذلك غير ممكن عمليّاً، أن يقصروه على الحد الأدنى الضروري)".
وقال: يتعين كذلك الأخذ في الاعتبار ما ورد بمدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين الصادرة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 والتي تشكل كذلك مرجعاً للمعايير الدولية في هذا الشأن والتي أشارت اللجنة الملكية لتقصي الحقائق في الفقرة (1722) من تقريرها إلى قوات الأمن البحرينية الالتزام بها، فهي تنص في المادة (2) منها على أنه "يحترم الموظفون المكلفون إنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها". وتنص في المادة (3) على أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين إنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم"، وتنص في المادة (5) على أنه "لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين إنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه…".
صوت المنامة :17/04/2012 م
© جمعية التجمع القومي الديمقراطي 2023. Design and developed by Hami Multimedia.