«التربية»: الفصل بسبب إدانتها
قالت وزارة التربية والتعليم تعقيباً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن (فصل وزارة التربية الموظفة السابقة بالوزارة جليلة السلمان، واعتبار إنهاء خدمتها نوعاً من التعسف) كما ادعي، إن «عملية إنهاء خدمة المشار لها قد تمت بناء على ما جاء في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 بشأن الخدمة المدنية، والتي نصت على إنهاء خدمة الموظف لعدة أسباب، منها: (الحكم النهائي بعقوبة جناية) وحيث أن المذكورة قد صدر بشأنها حكم جنائي نهائي بالإدانة، فإن إنهاء خدمتها تم إعمالاً لصحيح القانون».
من جهتها، نفت السلمان في بيان أصدرته أمس، أن المحكمة أصدرت في حقها حكماً نهائياً وقالت «إن النظر في قضيتها لا يزال جارياً أمام محكمة التمييز التي لم تصدر حكمها بعد».
—————————————————————————«التربية»: فصل السلمان بسبب إدانتها في المحكمة الجنائية… وجليلة: الحكم غير نهائي
قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها أمس الإثنين (4 مارس/ آذار 2013) تعقيباً على ما تم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن «فصل وزارة التربية الموظفة السابقة بالوزارة جليلة السلمان، واعتبار إنهاء خدمتها نوعاً من التعسف» كما أدعي، ان: «عملية إنهاء خدمة المشار إليها تمت بناء على ما جاء في المادة (25) من المرسوم بقانون رقم 48 للعام 2010 بشأن الخدمة المدنية، والتي نصت على إنهاء خدمة الموظف لعدة أسباب، منها: «الحكم النهائي بعقوبة جناية» وحيث ان المذكورة صدر بشأنها حكم جنائي نهائي من المحكمة الاستئنافية العليا الجنائية في الاستئناف رقم 406 للعام2011، بجلسة (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بالإدانة؛ فإن انهاء خدمتها تم إعمالاً لصحيح القانون، وليس فيه أي تعسف من أي نوع كان»، منوهة إلى أن الوزارة ملزمة بتطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية الخاضعة له.
من جهتها، ردت جليلة السلمان على رد وزارة التربية والتعليم حول فصلها من العمل بأن «المادة رقم (20) من دستور البحرين تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في المحاكمة القانونية. ويتمتع الإنسان بقرينه البراءة حتى يصدر عليه حكم بات في موضوع الدعوى ويقصد بذلك الحكم النهائي غير الجائز الطعن عليه»
وذكرت «حيث إن الحكم الصادر ضدي ليس نهائيّاً ومازال النظر فيه جارياً أمام محكمة التمييز ولم يصدر فيه حكم حتى الآن؛ وعليه فإنني قانوناً مازلت أتمتع بقرينة البراءة، وكان من المفترض والأجدر بوزارة التربية والتعليم كونها الجهة الإدارية والتنفيذية أن تحترم أن الموضوع لايزال ينظر أمام السلطة القضائية وتنتظر حتى الفصل في موضوع الطعن المعروض أمام محكمة التمييز». مشيرة إلى أن «استعجال الجهة الادارية في اصدار القرار على رغم ذلك ينبئ بلا شك بأن القرار متعسف ومعيب وغير مشروع لمخالفته في تطبيق القانون ولانحراف الجهة الإدارية بالسلطة الممنوحة لها.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3832 – الثلثاء 05 مارس 2013م الموافق 22 ربيع الثاني 1434هـ