«الخدمة المدنية» يحقق مع مجموعة من الأطباء اليوم بعد تبرئتهم قضائياً
يحقق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مع عدد من الأطباء بعد صدور حكم البراءة في حق البعض من قبِل المحكمة، وذلك في مخالفة لقانون ديوان الخدمة المدنية الذي ينص على أنه «لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعهما أيهما أقرب».
وأرسل الديوان إخطار الاستدعاء إلى عدد من الأطباء للمثول اليوم أمام لجنة التحقيق، وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من وزير الصحة وبناءً على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه».
«الخدمة المدنية» يحقق مع مجموعة من الأطباء اليوم بعد تبرئتهم قضائياً
يحقق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مع عدد من الأطباء بعد صدور حكم البراءة في حق البعض من قبِل المحكمة، وذلك بعد أن تم تأجيل التحقيق مؤخراً.
وأرسل الديوان إخطار الاستدعاء لعدد من الأطباء للمثول اليوم أمام لجنة التحقيق، وجاء في خطاب ديوان الخدمة المدنية، أنه «استناداً إلى القرار رقم (28) الصادر من وزير الصحة وبناءً على المادة رقم (1) من قانون الخدمة المدنية رقم (48) لسنة 2010 فإنه إذا ثبت لدى السلطة المختصة أو قام ما يحملها على الاعتقاد أن الموظف قد ارتكب أو قامت الشبهة بارتكابه إحدى المخالفات التي توقع عليها الجزاءات المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية، وعليه فقد تقرر تشكيل لجنة تحقيق بشأن المخالفات المتمثلة في تنظيم التجمعات والاعتصامات غير المرخصة أو غير المصرح بها أو الدعوة إلى الاشتراك أو التحريض على ذلك، وتتمثل التهمة الثانية في إلحاق الضرر بمال تقضي واجباته الوظيفية المحافظة عليه».
وكانت قد استنكرت مجموعة من الأطباء إحالتهم للتحقيق، فيما اعتبر قانونيون أنه انطلاقاً من نص المادة (24) من قانون الخدمة المدنية ضمن باب سقوط الحق في توقيع الجزاء، والتي تنص المادة على أنه لا يجوز مساءلة الموظف تأديبياً بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم رئيسه المباشر بوقوع المخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعهما أيهما أقرب. ومع ذلك إذا نشأ عن الفعل جريمة جنائية فلا يسقط الحق في توقيع الجزاء التأديبي إلا بانقضاء الدعوى الجنائية؛ كل ذلك، في حال كون الإدانة نهاية إجراءات التقاضي الجنائي ضد الموظف الذي نسبت إليه المخالفة التأديبية.
وأشار أطباء مسبقاً إلى أنه مضى أكثر من عام ونصف العام على توقيفهم وعلى إحالتهم للقضاء، إضافة إلى أنه تمت تبرئة الجميع، ما يعني عدم وجود جناية كما يدعي البعض، إلى جانب أنه حتى من انتهت محكومتيهم تم توجيه تهم جنح لهم بعد أن كانت جناية، ما يسقط المساءلة التأديبية في حقهم.
وأكد أطباء سابقاً أن مساءلتهم والتحقيق معهم سيكون لتهم قد براءتهم المحكمة منها، مستغربين أن تتم إعادة التحقيق في التهم نفسها على رغم الحكم الصادر عن المحكمة، إضافة إلى أن هذه التهم نفاها حتى شهود الإثبات في المحكمة، مشيرين إلى أن ذلك يعد استهدافاً للكادر الطبي من جديد عبر عقد سلسلة من التحقيقات بعد انتهاء الأطباء من المحاكم.
يشار إلى أن محكمة الاستئناف العليا أصدرت حكمها في قضية الـ 20 كادراً طبيّاً، إذ قضت ببراءة 9 من الأطباء، إذ برّأت المحكمة كلاً من: زهراء مهدي السماك، حسن محمد سعيد، فاطمة سلمان حسن حاجي، رولا الصفار، أحمد عمران، ندى ضيف، نجاح خليل، السيدمرهون ماجد الوداعي، محمد فائق علي شهاب، في حين نفذت محكمة التمييز أحكام السجن بحق 9 من أفراد الكادر الطبي، بعد أن رفضت الطعون وأيدت الحكم السابق بإدانة 9 أطباء، وهم: علي العكري (السجن 5 سنوات)، إبراهيم الدمستاني (السجن 3 سنوات)، غسان ضيف وسعيد السماهيجي (السجن سنة)، محمود أصغر (السجن 6 أشهر)، ضياء إبراهيم (السجن مدة شهرين)، فيما طعن كل من باسم ضيف ونادر دواني وعبدالخالق العريبي في الحكم الصادر ضدهم بالحبس لمدة شهر الذي قضوه أثناء توقيفهم، مطالبين ببراءتهم مما نسب إليهم، إلا أن المحكمة رفضت الطعون، أي أن 6 من الأطباء صدر بحقهم حكم نهائي بالسجن، والذين تم تنفيذ الحكم في حقهم، كما أيدت المحكمة حكم الإدانة للأطباء الثلاثة الذين أنهوا محكوميتهم.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3694 – الخميس 18 أكتوبر 2012م الموافق 02 ذي الحجة 1433هـ