الحواج وحافظ يرفعان شكوى للنائب العام ضد محمد خالد بشأن الازدراء بطائفة
صوت المنامة – خاص
تقدم المحاميان حافظ علي حافظ، وفاطمة الحواج أمس الأربعاء بشكوى إلى النائب العام علي فضل البوعينين بما يحق لهما الادعاء بالحق المدني أمام النيابة العامة وفقاً لنص المادة 22 من قانون الإجراءات الجنائية، ضد أحد رجال الدين (نائب سابق) محمد خالد الذين أتهمه المحاميان بـ "التحريض على طائفة من المواطنين بالبغض والازدراء بها وتعطيل الشعائر الدينية".
وذكر المحاميان في رسالتهما بالإشارة إلى الموضوع المذكور أنه نما إلى علمهما قيام المشكو في حقه بالتهكم على أهل طائفة من المواطنين والتحريض على كراهيتهم والازدراء بهم، وذلك في كلمة ألقاها على تجمع من المواطنين بمنطقة البسيتين من المحرق ردد فيها عبارات تزدري من أهل تلك الطائفة وتصفهم بأتباع المجوس، وقد ترتب على هذه الأفعال إيمان البعض من الناس بما قاله المشكو في حقه وقيامهم بالتعدي على نفر من أهل تلك الطائفة ما عكر الأمن العام، وكاد أن يوقع البلاد في حرب أهلية.
واستند المحاميان إلى أن فعل المشكو في حقه يشكل الجرائم المنصوص عليها في المواد 172 و309 من قانون العقوبات وأرفقا مع الرسالة تسجيل صوت وصورة لما جاء في خطاب المشكو في حقه، إذ نصت المادة 172 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من حرض بطريق من طرق العلانية على بغض طائفة من الناس أو على الازدراء بها، إذا كان من شأن هذا التحريض اضطراب السلم العام".
كما نصت المادة 309 من ذات القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من تعدى بإحدى طرق العلانية على إحدى الملل المعترف بها أو حقر من شعائرها".
وبين المحاميان أن المشكو في حقه ترتب على قيام البعض باعتراض مواكب الشعائر الدينية في شهر محرم ومنعهم من أداء هذه الشعائر وتكسير دور عبادة في منطقة المحرق ما كان من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وتأجيج نار الفتنة الطائفية بين شقي الدولة، وهذا فعل معاقب عليه وفقاً لنص المواد 311 و315 من قانون العقوبات، إذ نصت المادة 311 من هذا القانون على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مائتي دينار: من تعمد التشويش على إقامة شعائر ملة معترف بها أو على حفل أو اجتماع ديني أو تعطيل شيء من ذلك أو منعه بالقوة أو التهديد، ومن أتلف أو شوه أو دنس بناء معداً لإقامة شعائر ملة معترف بها أو رمزاً أو أشياء أخرى لها حرمة دينية" كما نصت المادة 315 من ذات القانون على
أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من شوش عمداً على الجنازات أو المآتم أو عرقلها بالعنف أو بالتهديد".
وورد في رسالتهما أن الدستور البحريني أباح حرية العقيدة كما أباح حرية المواكب كما هو منصوص عليه في المادة 28/ب من دستور البلاد والتي تنص على أن: "ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة»، وإذ إنه وإن لم يكن المشكو في حقه هو أحد من قاموا بأعمال التخريب للمنشآت والتصدي لمواكب العزاء إلا أنه من حرض عليه، وبالتالي يسري في حقه نص المادة 44/1 من قانون العقوبات والتي تنص على أن: "يعد شريكاً في الجريمة: من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض".
وطالباً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق هذه الواقعة وتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو في حق سالف الذكر عن الجرائم المبينة في المواد سالفة البيان.
وخاطب المحاميان في رسالتهم النائب العام لافتين إلى أن الغرض من الشكوى هو إعمال حكم القانون على كل من تسول له نفسه إحداث الوقيعة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد، الأمر الذي يترتب عليه زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، فلا يخفى على عدالتكم ما وصلت إليه البلاد من حال بسبب ما يمارسه رجال الدين من خطب منبرية وخطابات تحريضية كان ناتجها هو ما وصلت له البلاد اليوم، فالأخ أصبح يبغض أخاه وهكذا حال الجار مع جاره والصديق مع صديقه، لمجرد الاختلاف المذهبي بين أبناء الوطن والدين الواحد، وما سمعنا من قبل أن دب خلاف أو تحريض بين أبناء الدين الإسلامي بطائفتيه وأبناء الديانات أو العقائد الأخرى المنتشرة في البلاد والتي تعتبر ملل شركية وما أنزل الله بها من سلطان، بل وييسر لهم عباداتهم وتأجير البيوت عليهم لممارسة شعائرهم بها رغم من كنائس ومعابد، رغم الاختلاف المذهبي والعقائدي بين ديننا ودينهم.
أخبار عامة , 22/12/2011 م