قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن الجمعيات الست التي أعلنت تأسيسها «الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان» غير مسجلة لدى الوزارة ماعدا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وتأسيس وإدارة جمعيات أو غيرها غير مرخصة من الوزارة يعتبر إجراء مخالفاً للقانون وخاضعاً للمساءلة القانونية، كما أن المرسوم بقانون المنظم للجمعيات الأهلية في مملكة البحرين لـم يذكر إنشاء شبكات بين الجمعيات، حيث أشار إلى أنه يجوز للجمعيات المسجلة أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية تتكون من الجمعيات التي تباشر نشاطاً مشتركاً في مجال معين ومسجلة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ويخضع الاتحاد للإجراءات القانونية في التسجيل والإشهار أيضاً.
جاء ذلك عطفاً على الخبر المنشور في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (3807) الصادر يوم الجمعة (8 فبراير/ شباط 2013) تحت عنوان: «أكدت أنها مكملة لعمل المرصد الحقوقي وليست منافسة له – 6 جمعيات حقوقية تعلن تأسيس الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان»، فإن وزارة التنمية الاجتماعية ومن خلال الدور الذي أناطه بها المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 باختصاصها بتسجيل الجمعيات الخاضعة تحت إشرافها وكذلك قيامها بالإشراف عليها؛ فإن الوزارة تابعت ما نشر هذا اليوم في الخبر أعلاه وتود توضيح الآتي: إن جميع الجمعيات المذكورة في الخبر المنشور غير مسجلة لدى الوزارة ماعدا الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وهي كالتالي (جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان (منحل)، المنظمة البحرينية للتأهيل ومناهضة العنف (برافو)، المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان، منظمة المدافعون عن الأمل).
وأضافت الوزارة أنه «طبقاً للمرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 وتعديلاته؛ فإن المخالفات تتمثل في الآتي: كل من باشر نشاطاً بجمعية أو مؤسسة خاصة… قبل نشر بيان تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القانون، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة من دون اتخاذ إجراءات تسجيلها وفقاً لأحكام القانون، كل من اشترك في مواصلة نشاط جمعية… بعد نشر قرار الحل في الجريدة الرسمية، كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة الخاصة… يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله».
وأردفت «تأسيساً على ذلك؛ فإن قيام مجموعة من الأشخاص بإنشاء وتأسيس وإدارة جمعيات أو غيرها غير مرخصة من الوزارة يعتبر إجراء مخالفاً للقانون وخاضعاً للمساءلة القانونية، كما أن المرسوم بقانون المنظم للجمعيات الأهلية في مملكة البحرين لـم يذكر إنشاء شبكات بين الجمعيات، حيث أشار القانون إلى أنه يجوز للجمعيات المسجلة أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية تتكون من الجمعيات التي تباشر نشاطاً مشتركاً في مجال معين ومسجلة طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ويخضع الاتحاد للإجراءات القانونية في التسجيل والإشهار أيضاً».
ولفتت إلى أن عمل الجمعيات وغيرها غير المسجلة المشار إليها أعلاه وما تم من تشكيل للشبكة المذكورة؛ يعتبر مخالفاً للقانون.
ودعت وزارة التنمية الاجتماعية الجمعيات وغيرها تلك غير المرخصة المذكورة إلى وقف أنشطتها وأعمالها والتقدم إلى الوزارة بطلبات التسجيل، مشيرة إلى أن لها الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حول المخالفات والتجاوزات.