أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية أمس الأحد (21 اكتوبر/ تشرين الأول 2012) حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، حيث قضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر.
يُشار إلى أن محكمة السلامة قضت في العام الماضي بسجن أبوديب 10 سنوات، فيما قضت بسجن السلمان 3 سنوات.
وأوضح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد أن «وقائع القضية تعود إلى ما شهدته البحرين من حالة اضطراب أمني، حيث قام المتهمان باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في المملكة، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمةً لأغراض غير مشروعة، ودعيا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلبة إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنة الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس».
ونفى السيد أن تكون محاكمة أبوديب والسيد أو معاقبتهما تمت عن أي جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير.
————————————————————————–
————————————————————————–
السجن 5 سنوات لأبوديب و6 أشهر لجليلة السلمان بقضية «جمعية المعلمين»
قضت محكمة الاستئناف العليا برئاسة بتعديل عقوبة سجن رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتعديل عقوبة حبس نائبته جليلة السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر في قضية ما عرف بـ «جمعية المعلمين».
وخلال جلسة الماضية طالب ممثل النيابة بتأييد الحكم الصادر بحق أبوديب والسلمان من خلال تقديم مذكرة، فيما تقدمت المحامية جليلة السيد، ومحمد الجشي بمذكرتين دفاعيتين طالبا فيهما ببراءة موكليهما، وبتحقيق أحد قضاة المحكمة بوقائع تعذيبهما قبل الفصل في القضية، أو وقف سير القضية حتى تتصرف النيابة بشكوى التعذيب، أو السماح لهما بتقديم دعوى دستورية بخصوص أحد مواد الإرهاب.
وقد جاء في المذكرة المقدمة من قبل المحامي محمد الجشي عن جليلة السلمان، أن الأخيرة عرضت على النيابة بعد 41 يوماً، بينما كان يجب وبحسب القانون أن تعرض على النيابة خلال 48 ساعة، وبهذا يكون ذلك خلافاً للقانون، كما أن وقت القبض على السلمان كان من دون إذن قضائي.
وأضاف الجشي أن موكلته انتزعت اعترافاتها، وهذا ما وثقه تقرير لجنة تقصي الحقائق، لافتاً إلى أن الحكم الصادر كان بدون أي أدلة، وإنما أقوال مرسلة، وعليه طلب ببراءة موكلته.
كما تقدمت المحامية جليلة السيد بمذكرة دفاعية تطرقت من خلالها عمّا تعرض له موكلها أبوديب، بالإضافة إلى ما أكده الشهود من خلال مشاهدتهم تعرض أبوديب للتعذيب داخل الحبس، أو حين القبض عليه ورميه من فوق منزل خاله.
كما بينت السيد أن القبض على موكلها كان مخالفاً للقانون، إذ إنه كان من دون إذن بالإضافة إلى أن من قبض على موكلها لم يفصح له عن سبب القبض عليه.
كما بيَّنت أن حالة أبوديب كانت الحالة 21 التي وثقتها لجنة تقصي الحقائق، والتي أكدت ما رواه أبوديب لهم، إذ ذكرت لجنة تقصي الحقائق أن أبوديب وما تحدث به من تعرضه للتعذيب والإصابات التي به تطابق ما تم فحصه من جسده، وأن الآثار معاصرة.
كما أن تقرير الملف الطبي الخاص بموكلها، والذي ترجمته النيابة من خلال الطبيب الشرعي، أكد وجود إصابات بجسد موكلها، ومع كل ذلك طالبت بلجنة طبية دولية.
ودفعت السيد ببطلان التحقيق مع موكلها لعدم وجود محامٍ معه، وانتزاع الاعترفات بتعذيب.
كما تطرقت السيد للتهم الموجهة لموكلها وفندتها، وقالت إن موكلها لم يستغل منصبه كرئيس للجمعية، وإن البيانات كانت تصدر في ظل حضور 5 من مجلس إدارة الجمعية من أصل 9 أشخاص.
وبيَّنت أن مدارس البحرين شهدت توترات، وأنها عرضت للمحكمة في جلسة سابقة من خلال فيديو بعض ما جرى من احتكاكات ومحاولة دهس طالبة، وأن أولياء الأمور هم من قاموا بعدم السماح للطلبة والطالبات بالذهاب للمدارس.
كما تطرقت لدور الجمعية محلياً وعربياً، وكيف أنها جهة معترف بها من خلال استشارتها ومخاطبتها من قبل المسئولين، ومن ضمنهم مجلس النواب.
وبخصوص الاعتصامات التي حدثت كانت بعد انتهاء الدوام الدراسي، كما أن تلك الاعتصامات لم تشهد أية حالة من الأعمال المخالفة للقانون.
وتمسكت السيد ببراءة موكلها، معتبرة أن أبوديب والسلمان كانا ضحايا، وأنهما كانا يعملان منذ تأسيس الجمعية بسلمية، ويعرفان كيف يعملان، مقدمة مستندات بذلك، مثل قيامهما برفع عرائض للجهات المختصة.
وكان أبوديب قد روى – خلال جلسة محاكمته في 2 أبريل/ نيسان الماضي بمحكمة الاستئناف العليا – تفاصيل ما تعرض له من تعذيب، وذكر أنه في يوم القبض عليه من منزل خاله تم رميه من الطابق الأول إلى الأرض، وكان في انتظاره في الأسفل أكثر من 10 أشخاص قاموا بركله ودهسه على أضلاعه ورأسه وظهره، وتم اقتياده لمكان التوقيف الذي عرفه لاحقاً بأنه سجن «أسري» وقد تلقى هناك صنوفاً من التعذيب بالأنابيب البلاستيكية وأدوات أخرى وبالأيدي، وكان الضرب على مختلف أنحاء جسده.
وأشار أبوديب إلى أنه تعرض لأكثر من عملية إعدام وهمي، وكانوا يطلبون منه النطق بالشهادتين استعداداً للإعدام، كما عرض للمحكمة آثاراً يعتقد بأنها ناتجة عن صعق كهربائي، وهي مازالت واضحة على رغم أنه خلال أيام يكمل عاماً على اعتقاله.
————————————————————————-
————————————————————————-
«النيابة»: لم يعاقب رئيس جمعية المعلمين ونائبته عن أية جريمة تتعلق بحرية التعبير
صرح المحامي العام الأول عبدالرحمن السيد بأن محكمة الاستئناف العليا المدنية أصدرت أمس الأحد (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) حكمها في قضية تجاوزات جمعية المعلمين، والمتهم فيها رئيس الجمعية ونائبته، حيث قضت بسجن الأول خمس سنوات وحبس الثانية ستة أشهر، واعتمدت المحكمة في إصدار حكمها على الأدلة المتوافرة لديها، وعلى أدلة ومذكرات النيابة والدفاع الشفوي والمكتوب، ولم تعتمد على اعترافات المتهمين.
وتعود وقائع تلك القضية إلى ما شهدته مملكة البحرين سابقاً من حالة اضطراب أمني، حيث قام المتهمان باستغلال إدارتهما لجمعية المعلمين فارتكبا الجرائم وباشرا الدعوة إلى تسييس العملية التعليمية داخل المؤسسات التعليمية والتربوية بإصدار بيانات تدعو إلى شل العملية التعليمية وتحويل المدارس والمعاهد إلى مكانٍ للتظاهرات منتهكين بذلك أحكام القانون، وتسببا في تعطيل ووقف العملية التعليمية في البحرين، وحرمان الطلاب من حقهم في التعلم، واستغلال براءة الطفولة وتجنيدهم خدمةً لأغراض غير مشروعة، ودعوا أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم الطلبة إلى المدارس لعرقلة مسيرة التعليم، وأثارا بذلك الفتنة الطائفية بين الطلاب والعاملين في المدارس.
وقد تمت تمحاكمتهما أمام محكمة السلامة الوطنية الابتدائية والتي عاقبتهما بسجن المتهم الأول عشر سنوات والثانية ثلاث سنوات، وقد تعلقت الإدانات والعقوبات بموجب هذا الحكم باثنتي عشرة تهمة؛ من بينها: الترويج لتغيير النظام السياسي لمملكة البحرين بوسائل غير مشروعة والتحريض على الكراهية الطائفية والدعوة إلى مسيرات غير مخطر عنها في أماكن محظورة وتنظيمها والاشتراك فيها، وحمل أحد الوزراء على الامتناع عن أداء عمل يدخل في اختصاصه ومباشرة نشاط سياسي للجمعية خلافاً للغرض الذي أنشئت من أجله وبقصد عرقلة المسيرة التعليمية. وبعد صدور المراسيم الملكية السامية التي مكنت المتهمين والمحكوم عليهم من محاكم السلامة الوطنية بإعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني، فقد طعن المتهمان في ذلك الحكم أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا المدنية، والتي باشرت إجراءات نظر الدعوى أمامها على مدى ثلاث عشرة جلسة، وفرت فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة وذلك من خلال توفير محامين اختارهم المتهمان، وجلسات علنية.
واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما أبداه محامياهما من دفاع، وأعطت المحكمة الفرصة لكل متهم خلال الجلسات الحديث والدفاع عن نفسه بحرية تامة، وأعطت محامييهما الحرية كافة في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهما.
واستجابت المحكمة لطلبات المتهمين وما أبداه محامياهما من دفاع، وأعطت المحكمة الفرصة لكل متهم خلال الجلسات الحديث والدفاع عن نفسه بحرية تامة، وأعطت محامييهما الحرية كافة في إبداء أوجه الدفاع، وبادرت بتحقيقها، والاستجابة لطلباتهما.
ولم تتم محاكمة أي من المتهمين أو معاقبتهما عن أية جريمة من الجرائم المتداخلة مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة العامة أثناء المحاكمة من إسقاطها لتلك الاتهامات، وذلك من أصل عدد 334 متهماً أسقطت عنهم الجرائم ذاتها.
هذا ومازال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقاً للحق المكفول لهما قانوناً.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3698 – الإثنين 22 أكتوبر 2012م الموافق 06 ذي الحجة 1433هـ
هذا ومازال طريق الطعن بالتمييز مفتوحاً أمام المتهمين وفقاً للحق المكفول لهما قانوناً.
صحيفة الوسط البحرينية – العدد 3698 – الإثنين 22 أكتوبر 2012م الموافق 06 ذي الحجة 1433هـ