أهالي المعتقلين بعد تلقيهم حكم محكمة الاستئناف أمس
أحكام قضية «شباب المنامة»
أحكام السجن بحق 7 متهمين بـ «أحداث جامعة البحرين»
أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية على أن الأحكام القاسية والسياسية التي تصدر في قضايا الرأي مرتبطة بالمطالبة بالديمقراطية هي أحكام إنتقامية كما أكدت تقارير حقوقية وأكد
وشددت على أن الأحكام الصادرة اليوم بحق عدد من المواطنين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومنهم طلبة جامعيون، يؤكد أن النظام لا يريد أبداً أن يعطي فرصة للحقائق الدامغة والموثقة والواضحة، وأن كل مايريده هو الإستمرار في سياسة التنكيل والإنتقام واستغلال الصلاحيات في ضرب المعارضة والمناوئين له في الرأي.
ولفتت إلى أن العديد من الإشكالات طرحها المحامون في قضية ما يعرف بـ"معتقلو المنامة"، ومنها عدم وجود أدلة مادية تربط المتهمين بالجرائم، وكل ما يوجد هو اعترافات وشهود الاثبات، وهم أنفسهم من لفق الادلة بأن قام باعداد التقارير ضد المتهمين.
ولفتت الوفاق إلى أن الحقائق الواضحة والثابتة موثقة، ولو كان النظام يريد فعلاً تطبيق النظام على المعتدين فإن من اعتدى على الحرم الجامعي وخرب وكسر وجرح وضرب وعذب وأطلق الرصاص الحي بحماية الأمن ورفع الأسلحة البيضاء معروفين، ويظهرون بوضوح، ولا يزالون طلقاء بينما يحاكم من دافع عن الطالبات وحاول حمايتهن.
عدلت محكمة الاستئناف الجنائية العليا برئاسة المستشار عبدالله يعقوب، وأمانة السر نواف خلفان، أمس الأربعاء (26 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، أحكام القضية المعروفة بـ «شباب المنامة» المحكومين بالمؤبد، فيما يُعرف بقضية «قتل الباكستاني»، من المؤبد على 12 من المتهمين إلى السجن 15 عاماً، فيما برأت المتهم الثالث عشر مما نُسب إليه.
وحضر مع المتهمين أمس المحامون: جليلة السيد ومحمد الجشي وريم خلف وعبدالهادي خمدن وفاطمة الحواج، وعدد من المحامين الآخرين. فيما حدثت مناوشات ومشادات كلامية بين الأهالي والشرطة بعد النطق بالحكم بسبب عدم السماح لهم بالالتقاء مع المتهمين، رغم وعود قدمتها الشرطة قبل بدء الجلسة، واستمرت هذه التجاذبات حتى خارج مبنى المحكمة.
ومعتقلو قضية «شباب المنامة» الذين كانوا محكومين بالمؤبد وعدلت أحكامهم إلى السجن 15 عاماً أمس، هم: جواد كاظم منشد، عبدالله الحمد، حسن المخرق، سلمان المخرق، نادر العريض، علي محمد بن رجب، سيد هادي سيد ناصر، حسن محمد بن رجب، توفيق القصاب، حسين الصفار، عباس إسماعيل منصوري، علي عبدالحسين. بينما تم تبرئة إبراهيم عواجي.
وسبق أن دفع المحامون خلال مرافعاتهم شفوياً وكتابياً ببراءة موكليهم مما نُسب إليهم. وأشار بعض المحامين إلى ما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى.
كما بينوا أن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم. بينما استعرضت أمام المحكمة تسجيلات صوتية دارت بين غرفة تسلم البلاغات الطارئة بمستشفى السلمانية ووزارة الداخلية، أكد المحامون أنها تبرأ جميع المتهمين، علاوة على دفوعات أخرى، من بينها أن بعض المتهمين المحكومين بالمؤبد (جرى تعديل أحكامهم لـ 15 عاماً أمس) كانت تحرك ضدهم قضايا تجمهر وأعمال شغب في مكان بعيد مختلف، لكن بنفس وقت الذي اتهموا فيه بارتكاب جريمة القتل.
وسبق أن فنّد المحامون أمام محكمة الاستئناف تضارب أقوال شهود الإثبات (شقيق المجني عليه وضابط التحري) الذين أكدوا أن رغم ورودها عن شهود الإثبات إلا أن تفاصيلها تبرأ المتهمين أيضاً، وذلك بسبب اختلاف الروايات والتفاصيل عن ما جاء في المحاضر وتصريح كليهما.
علماً أن المحامين قدموا لمحكمة الاستئناف شرحاً مفصلاً حول عدم سلامة إجراءات محكمة السلامة الوطنية التي غيرت قيد ووصف القضية من القتل العمد إلى الضرب الذي أفضى إلى الموت لأغراض إرهابية وإصدار الحكم مباشرة، من دون السماح للمحامين بتقديم دفوعاتهم بعد تغير شكل القضية.
هذا وبحسب المحامين، فإن المحكمة وبالرغم من صدور حكم استئنافها في القضية، إلا أنها لم تبت بعد في شكاوى التعذيب الذي تقدم بها جميع المتهمون إلى النيابة العامة وأحالتها بعد انتهاء تحقيقاتها إلى المحكمة، حيث سبق وأن أكد المتهمون شفوياً أمام المحكمة تعرضهم للتعذيب والإكراه النفسي والجسدي للإدلاء بمعلومات وأقوال معينة خلال فترة التوقيف بالعام 2011 (إبان فترة السلامة الوطنية)، في الوقت الذي استعرض بعض المتهمين آثار ما تبقى من الإصابات أمام قاضي المحكمة أيضاً.
وكانت محكمة السلامة الوطنية حكمت بالسجن المؤبد على 14 محكوماً على خلفية اتهامهم بقضية ما يسمى بـ»قتل الوافد الباكستاني»، حيث قضت المحكمة يوم الإثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) بالسجن لمدة 25 عاماً لـ11 متهماً (مقبوضاً عليهم) بينما برّأت واحداً من بين 15 متهماً في القضية (اثنان لم يتم القبض عليهما، وواحد تم الإفراج عنه قبل صدور الحكم ثم اعتقل لاحقاً)، وذلك ضمن ملف قضية رقم (65/ 2001 – الجنايات).
وأصدرت المحكمة حكمها استناداً إلى تهمة: شروع المتهمين في ضرب المعتدى عليه ضرباً مبرحاً أفضى إلى موته لأغراض إرهابية.
أحكام السجن بحق 7 متهمين بـ «أحداث جامعة البحرين»
وقد قضت أمس محكمة الاستئناف العليا (الأربعاء) أحكام السجن بحق 7 من المتهمين في قضية أحداث جامعة البحرين المحكومين بالسجن، 6 منهم 15 سنة وآخر 18 سنة.
إذ قضت بالسجن 3 متهمين 3 سنوات، وثلاثة آخرين 5 سنوات، بعدما كانوا محكومين بالسجن 15 سنة، وسجن المتهم السابع 6 سنوات بدلاً من 18 سنة، في الوقت الذي برّأتهم المحكمة من تهمة الشروع بالقتل.
وقد حضر في جلسة سابقة عدد من المحامين من بينهم المحامي حميد الملا، وأحمد العريض، محمد فتيل، زهراء مسعود، ومريم عاشور الذين تقدموا بمرافعات مكتوبة ودفعوا شفوياً، إذ طالبوا ببراءة موكليهم مما نسب إليهم، وتطرق عدد من المحامين إلى ما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق من انتزاع الاعترافات، وأمور أخرى، كما بينوا بأن ليس هناك أدلة مادية تدين موكليهم، كما أن هناك شيوعاً في الاتهام، وطالب أحد الحاضرين بتغيير تهمة الشروع بالقتل لعدم وجود أي دليل أو نية للمتهمين بتلك التهمة وتحويلها لتهمة التجمهر، كما دفع آخرون بعدم وجود المتهمين في الجامعة في يوم الواقعة.
وسبق أن أكد شهود النفي في قضية المتهمين بأحداث جامعة البحرين، عدم صلة المتهمين بالواقعة، وأن متهمين آخرين لم يتواجدوا في الجامعة يوم الواقعة، كما بين شهود من طلبة وموظفين أنهم كانوا يشاهدون أشخاصاً يحملون أسلحة بيضاء وقد اشتبكوا مع آخرين في الجامعة.